![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعديل الدستور يمثل ضرورة قانونية واجتماعية . وجميع الدساتير، بما فيها الدساتير الجامدة ، قابلة للتعديل . ويتم اللجوء إلى تعديل الدستور لتحقيق أغراض مختلفة ؛ فقد يتم تعديل الدستورلمواكبة التطورفى العلوم والأفكاروالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وقد يكون الغرض من التعديل تحقيق أغراض قانونية ودستورية. كما قد يتم تعديل الدستوركخطوة أولى نحو تحقيق الإصلاح السياسى والتغيير الديمقراطى فى الظروف العادية وفى أعقاب الثورات.غير أن الواقع يشهد بأن تعديل الدستورقد يتم لتحقيق أغراض شخصية أوخاصة تتناقض مع المبادئ الديمقراطية . والدستورهو الذى يحدد طريقة تعديله. وقد تباينت اتجاهات الدساتيرالجامدة فى تحديد إجراءات تعديل أحكامها. ويتعين أن يتم تعديل الدستور بواسطة السلطة التى أناط بها المشرع الدستورى الإختصاص بتعديل الدستور ، وباتباع الطريق الذى رسمه الدستور لذلك . وبوجه عام تمرعملية تعديل الدستور بمراحل تبدأ باقتراح التعديل وتنتهى بإقرار التعديل إقراراً نهائياً. ولابد من تمكين الشعب من المساهمة فى عملية تعديل الدستور فى كافة المراحل التى تمر بها . ويجمع الفقهاء على وجوب التزام سلطة التعديل بما يتطلبه الدستورمن إجراءات وأشكال لتعديل أحكامه (القيود الإجرائية). ولكنهم اختلفوا بشأن مدى مشروعية كل من القيود الزمنية والقيود الموضوعية وقيمتها القانونية. وقد أخضعت بعض الأنظمة تعديل الدستور لرقابة القضاء الدستورى للتحقق من الإلتزام بقيود التعديل ، فى حين تردد كثيرمن الأنظمة فى تقريرهذه الرقابة. |