Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اختصاصات مأمور الضبط القضائى فى الاحوال العادية :
المؤلف
العباسى, مأمون عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / مأمون عبد الله العباسى
مشرف / فتوح عبد الله الشاذلى
مناقش / محمد أبو العلا عقيدة
مناقش / خيري احمد الكباش
الموضوع
اختصاصات مأمور الضبط.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
198 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
19/08/2017
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 198

from 198

المستخلص

من المعروف وجوب قيام مأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية بتحقيق أمرين:
الأمر الأول: تلقي وقبول التبليغات والشكاوى والتقصي والتحري عن هذه الجرائم ومرتكبيها.
الأمر الثاني: الإعداد للدعوى بجمع الإيضاحات والمعلومات عن الجريمة بحيث يتم جمع القرائن والأدلة وذلك بالانتقال إلى محل الواقعة والاستماع إلى شهود الواقعة وله –مأمور الضبط القضائي- الاستعانة بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة لأخذ رأيهم شفاهة أوكتابة.
وبناء على هذين الأمرين وفي حالة توافر الدلائل الكافية بارتكاب شخص لأي جناية أوجنحة حددها المشرّع حصرا - كجنحة سرقة أونصب أواعتداء جسيم أوحيازة أوإحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا - جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه أوأن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه وكل ذلك رهينة ما قرره المشرّع .
وبناء على ذلك وإن جاز القبض على المتهم بالتالي يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه وله أيضا في بعض القوانين أن يفتش منزل المتهم، وعلى ذلك فإن مهمه مأمور الضبط القضائي دقيقة وحساسة جدا فأي إجراء خاطئ يقوم به مأمور الضبط يعرض الدليل إلى البطلان فلذلك قامت محاكم النقض والتمييز بتفسير النصوص تفسيرا أوسع لتقليل أخطاء القائمين بتقصي الجرائم والقبض على مرتكبيها.