Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القرارات الإدارية السلبية والضمنية فى القانون الإدارى /
المؤلف
بكار, محمد عبد الرحيم محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبد الرحيم محمد بكار
مشرف / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / محمد باهي ابو يونس
مناقش / محمد احمد عطية
الموضوع
القرارات الإدارية.
تاريخ النشر
2107.
عدد الصفحات
206 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
21/10/2017
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 213

from 213

المستخلص

عرف المشرع المصري القرار الاداري السلبي في متن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ”تعتبر في حكم القرارات الإداريةرفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح”، كما عرفه المشرع الليبي في المادة 2 من القانون رقم 88 لسنة 1971 في شأن القضاء الاداري بأنه: ”ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإداريةأو امتناعها عن اتخاذ قرار أوإجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح”، وهو ذات التعريف الذي تبناه المشرع الكويتي في المادة 4 من قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية رقم (20/81) المعدل بالقانون رقم (61/82).
ومن ضمن القرارات الناتجة عن صمت الإدارة القرارات الإداريةالضمنية والقرار الضمني هو ”العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة ويستخلص من صمتها في ظروف معينة ويترتب عليه إنشاءأو تعديل أوإلغاء مركز قانوني معين”، والقرار الضمني قد يكون بالرفض أو الموافقة وهناك أيضًا القرار الحكمي بالرفض.
والقرارات الإدارية السلبية تستطيع جهة الإدارة سحبها فيأي وقت لأنه من غير المتصور أن يكون قد نشأ عنها حقوق للغير، كما يجوز إلغائها بالطعن عليها أمام القضاء دون التقيد بمدة الستين يومًا ”ميعاد الطعن”؛لأنها من ضمن القرارات المستمرة طالما استمر امتناع جهة الإدارة، وهذا على عكس القرارات الإدارية الضمنية التي يتقيد ميعاد الطعن عليها بالميعاد المقرر قانونًا حيث يبدأ سريان هذه المدة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة قانوًنا للإدارة لاتخاذ قراراها بالقبول أو الموافقة أو بانتهاء مدة الستين يومًا المحددة لجهة الإدارة للرد على التظلم المقدم من صاحب الشأن في حالة القرارات الحكمية بالرفض، كما أن سحب القرارات الضمنية يختلف بالنسبة للقرارات الضمنية بالرفض السليمة التي يجوز سحبها في أي وقت؛ لأنه لا يتصور ان يتولد عنها حق لمقدم الطلب عنه بالنسبة للقرارات الضمنية بالموافقة السليمة التي لا يجوز سحبها حتى خلال مدة الطعن القضائي؛ لأنها ترتب حقوقًا لصاحب الشأن، أما القرارات الضمنية بالموافقة المعيبة فمن الجائز سحبها خلال مدة الطعن القضائي، أماإذا انقضت مدة الطعن فلا يجوز لجهة الإدارة سحبها لأن صاحب الشأن قد تترتب له حقوق نتيجة لهذه القرارات.
كماأن من لحقه الضرر من هذه القرارات سواء السلبية أو الضمنية فعليه اللجوء إلى القضاء وله حق المطالبة بالتعويض عنها متى توافرت أركان المسئولية الإدارية عنها.