Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القرار الإدارى المنعدم /
المؤلف
إسماعيل, منعم فضل محمد.
هيئة الاعداد
باحث / منعم فضل محمد إسماعيل
مشرف / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / محمد باهي ابو يونس
مناقش / محمد احمد عطية
الموضوع
القرار الإدارى.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
181 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
21/10/2017
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 187

from 187

المستخلص

لقد نشأت نظرية الانعدام في القانون الخاص كدرجة من درجات بطلان التصرفات القانونية، ثم انتقلت إلى القانون العام، وبالتحديد في القانون الإداري، وأول من نقلها إلى القانون العام الفقهاءالفرنسيون أمثال، ”بجاثييه ”، ”لا فرير”، زخاري ” وغيرهم من الفقهاء، وأيضا مفوضو مجلس الدولة الفرنسي كان لهم دور في نقلها، إلا أن بعضهم انتقد هذه الفكرة واعتبروا أن البطلان والانعدام درجة واحدة، ويؤدي إلى ذات النتيجة، وانه من الصعوبة أن تفرق بين التصرف الباطل والتصرف المعدوم .
وباعتبار نظرية الانعدام لا تزال محل خلاف بين الفقهاء، وأهم المسائل التي لم يتفق عليها لا الفقه ولا القضاء الإداريان، هي مسألة وضع حد فاصل أو معيار معين يحدد القرار المنعدم ويميزه عن القرار الباطل، وهناك عدة معايير وضعها الفقه والقضاء للتمييز بين درجتي البطلان في القرار الإداري - البطلان والانعدام – وهذه المعايير هي : معيار اغتصاب السلطة، ومعيار الوظيفة الإدارية، ومعيار تخلف الأركان ومعيار مدى جسامة عدم المشروعية، والمعيار الأخير هو المعيار الراجح في الفقه والقضاء.
وفي حالة إذا ما قررنا انعدام القرار وليس بطلانه، فإن النتائج المترتبة على الانعدام تختلف عنها في البطلان، فالقرار الباطل يتحصن بمرو المدة المحددة للطعن ويرتب آثاره ولا يجوز للإدارة سحبه أو إلغاؤه إلا خلال مدة الطعن، أما القرار المنعدم فأنه يفقد صفته الإدارية، ويصبح مجرد عقبة مادية تعرقل الأفراد في الاستفادة من حقوقهم، ولا يتمتع هذا القرار بما يتمتع به القرار الباطل، حيث أنه لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن، بل يجوز للأفراد الطعن فيه أي وقت، ويجوز للإدارة سحبه أو إلغاؤه متى شاءت، وأجاز بعض الفقهاء للأفراد الامتناع عن تنفيذه دون أن يرتب ذلك مسؤولية عليهم، والبعض الآخر لم ير بذلك وذلك حفاظا على مركز السلطة الإدارية وهيبتها. أما المسئولية المترتبة على القرار المنعدم، فإنها تقع على عاتق الموظف الذي اصدر هذا القرار، وكذلك الإدارة لا تبرأ ذمتها من المسئولية في دفع التعويض للمضرور، ولها أن ترجع على الموظف المذنب بما دفعت من تعويض، واذا رفعت دعوى التعويض عن أضرار القرار المنعدم أمام القضاء العادي فأنه يفصل فيها، إلا أن النظام في مصر قد تغير بعد صدور دستور 2014، حيث اصبح مجلس الدولة مختصاً بجميع المنازعات الإدارية .