Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مبدأ سد الذرائع وتطبيقاته في المذهب المالكي :
المؤلف
إدريس، محمود عبدالله محمود.
هيئة الاعداد
باحث / محمود عبدالله محمود إدريس
مشرف / الهادى السعيد عرفه
مناقش / محمود محمد حسن
مناقش / قرحانة على شويتة
الموضوع
الذرائع (فقه إسلامي) الفقه المالكي.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني (227 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/04/2017
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 227

from 227

المستخلص

إن المجتهدين من أئمة المسلمين بذلوا أقصى جهودهم العقلية في استمداد الْحكام الشرعية من مصادرها، واستخرجوا من النصوص الشرعية وروحها ومعقولها كنوزاً تشريعية ثمينة كفلت مصالح المسلمين على اختلاف أجناسهم وأقطارهم ونظمهم ومعاملاتهم، ولم تضق بحاجة من حاجاتهم، بل كان فيها تشريع لْقضيه لم تحدث، ووقائع لم تنزل وهذه موسوعات الفقه آيات تنطق بما بذلوه من جهد وما كان حليفهم من توفيق ، ولم يكتفوا بما استمدوه من أحكام، وما سنوه من قوانين، بل عنوا بوضع قواعد ، للإستمداد ، وقوانين للإستنباط وكونوا مجموعة عظيمة من قواعد اصول الفقه ، ومما قعده لنا رعلينا الابرار ”قاعدة سد الذرائع” والتي كانت بمثابة السور الذي يصعب تسوره ، وما هذا الا حياطة للشريعة ، وحرصاً منهم رحمهم الله على ان لا تنتهك محارم الله ، بل لا يقترب منها مجرد الاقتراب وذلك إنطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ) إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه( .وقد أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وأنه أحد الْحاديث التي عليها مدار الإسلام، وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على ترك الشبهات ، والبعد عن مواضع الاختلاف والشك ، فكان هذا الحديث واضرابه من النصوص ؛ سببا لحماية الدين ودافعا قوياً لْخذ السادة المالكية ومن تبعهم بمبدأ الاحتياط والابتعاد عن الشبهات وسد الذرائع؛ وذلك حياطة للشريعة ومرضاة لربها ، قال ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين. ان في سد الذرائع حماية لمقاصد الشريعة، وتوثيقاً للأصل العام الذي قامت عليه من جلب المصالح ودرء المفاس ذلك لْن الْمر المباح قد يؤدي الْخذ به إلى تفويت مقصد الشارع، والمحافظةُ على مقصود الشارع أمرٌ مطلوبٌ لكونه أعظم مصلحة.