Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة كاداة من ادوات حوكمة الشركات.
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
علم الدين،سلامة عبد الصانع امين.
هيئة الاعداد
باحث / سلامه عبدالصانع أمين علم الدين
مشرف / رضا محمد إبراهيم
مناقش / حسين عبده الماحى
مناقش / حماد مصطفى عزب
الموضوع
تجارى
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
503ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
كلية الحقوق،
تاريخ الإجازة
26/5/2015
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون التجاري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 495

from 495

المستخلص

بعد أن استعرضنا الإطار القانوني لحوكمة الشركات بتوضيح مفهوم الحوكمة ونطاق تطبيقها وأهميتها وكيف أن وليت باهتمام كبير على المستوى الدولي والمحلي، وأردفنا ذلك ببيان الصلة بين الرقابة والحوكمة، وأوضحنا آليات الرقابة الداخلية أو الذاتية، وذكرنا مواطن ضعفها وأسبابه، وبينا كيفية تفعيلها والاستفادة منها بتحويل سلبياتها إلى إيجابيات, وأوضحنا دور الأجهزة الرقابية في حوكمة الشركات بصفتها المنوط بها مباشرة الرقابة الخارجية.
فقد خلصنا من خلال البحث إلى أن عضو مجلس الإدارة المنتدب يتمتع بمركز قانوني ذي طبيعة خاصة وأنه لا يكفي أن يبذل عناية الرجل المعتاد في إدارة الشركة بل عليه أن يبذل عناية الرجل الحريص اليقظ نظراً لتميز عمله، ولكون الشركات التي يديرها الكبيرة منها تساهم وتؤثر في الاقتصاد القومي.
ولاحظنا أن مجلس الإدارة الجيد يجب أن يقيم أداء أعضائه حتى يمكن أن يقف على مستواه بأحد طريقين إما أن يقوم الأعضاء غير التنفيذيين في بعض الشركات الناجحة بإستخدام أستقصاء داخلي لجميع الأراء من التنفيذيين ثم يقوم المجلس بعد ذلك بمراجعة نتيجة هذا الاستقصاء لتحديد فرص التحسن والتطوير، وإما أن يقوم المجلس بتخصيص أحد الاجتماعات السنوية لدراسة أداء المجلس وطرق تحسينه.
ومن خلال البحث استبان لنا أن المشرع المصري لم يكن موفقاً في إلغاء المادة 92 من القانون رقم 159 لسنة 1981 التي كانت تشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين، وذلك لضمان سيطرة العناصر الوطنية على الشركات التي يساهم فيها أجانب حتى تستطيع الحصول على أغلبية الأصوات لتفادي أي قرار قد يضر بالمصالح الوطنية، ولم يكن موفقاً في إلغاء المادة 93 من ذات القانون التي كانت تقضي بمنع العضو المنتدب من أن يعمل في أكثر من شركة واحدة إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة، وكان الأجدر بالمشرع الإبقاء على تلك المادة مع الاكتفاء بتعديلها على نحو يجيز لأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس ودون العضو المنتدب الجمع بين عضوية ثلاثة شركات متى كان العضو يملك 10% على الأقل من أسهمها مادامت عضويته مقصورة عليها، ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى.
وقد تلاحظ أن مجالس الإدارة لن تكون أكثر فعالية في القيام بدورها الإشرافي والرقابي إلا إذا كان أعضاؤها يتمتعون بدرجة كبيرة من الاستقلال ولن يتأتى ذلك إلا إذا كان أغلبية أعضاء المجلس من المستقلين لما يساهم ذلك بشكل فعال في عملية إتخاذ القرارات في مجلس الإدارة، ومن ثم تكون قراراتهم محايدة وموضوعية لمظنة تقديمهم مصلحة الشركة على أي مصلحة أخرى.
وقد توصلنا إلى أن الطبيعة القانونية لعلاقة مراقب الحسابات بالشركة طبيعة مركبة تمتزج فيها الطبيعة التنظيمية مع الطبيعة التعاقدية، وأن قواعد الحوكمة تفرض حزمة من الالتزامات على مراقب الحسابات مثل حماية المساهمين ومكافحة الفساد المالي هذا بخلاف ما يفرضه المشرع.
ونظراً للدور الخطير الذي يقوم به مراقب الحسابات فقد نهضت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء وحدة جودة أعمال مراقبي الحسابات لقيد واستمرار قيد وشطب مراقبي الحسابات في سجل مراقبي الحسابات بالهيئة؛ وذلك لتطوير وصيانة مهنة المراجعة وضمان التدريب الجيد والعمل المستدام.
وقد لاحظنا وبحق أهمية لجنة المراجعة ودورها في حوكمة الشركة فهي حلقة الوصل بينها وبين المراجعين الداخليين ومراقبى الحسابات، فعندما تعمل تلك اللجان بكفاءة؛ يؤدي ذلك إلى تحسين نوعية التقارير المالية، وكذلك فهناك علاقة تنسيقية بين لجنة المراجعة ولجنة المكافآت في عملية الإشراف على عملية الإفصاح فيما يتعلق بالمكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
ولقد أثبتنا من خلال البحث أنه لابد من الانتباه من جديد إلى رقابة المساهم لأنه وإن كان لم يتم إستخدامها من قبل إلا أنه لم يثبت فشلها فمن خلال الحوكمة يتم ميلاد هذه الرقابة من جديد ببث الروح إليها من خلال تعريف المساهمين بحقوقهم الأساسية مثل حق حضور الجمعيات العامة، والتصويت فيها بصفة شخصية أو عن طريق الإنابة، والحق في الاطلاع على مستندات الشركة والحق في مناقشة التقارير المقدمة من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة، والحق في طلب التفتيش على الشركة، والحق في وقف وبطلان القرارات الصادرة من الجمعيات العامة، وإقرار تلك الحقوق وإزالة العقبات في ممارستها.
وخاصة إذا علمنا أن النصوص القانونية وحدها قد لا تفلح مهما أحكمت حلقاته وضبطت قواعده إذ أنها لا تكفي لحماية مصالح المساهمين ما لم ينبعثوا هم أنفسهم للدفاع عن حقوقهم وصيانتها من العبث، مع ضرورة الا تؤدى حماية الأقلية بإبطال القرارات التعسفية الصادرة من الأغلبية إلى عرقلة فاعلية عمل الجمعية العامة وشل سلطتها لأن القول بغير ذلك يعد تعسف من جانب الأقلية في مواجهة الأغلبية.
وقد بينا أن اللبس الذي أثاره المشرع في المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 يرجع إلى سوء صياغة هذه المادة فقد تناولت الفقرة الأولى منها بطلان القرارات المخالفة للقانون والفقرة الثانية تناولت بطلان القرارات المتفقة مع القانون لكنها منطوية على تعسف الأغلبية والفقرة الأخيرة بينت أحكام رفع دعوى البطلان دون أن توضح نوع القرارات التي تتعلق به هذه الدعوى في حين حددت المادة 161 من ذات القانون صراحة أنها تتعلق بالقرارات المخالفة للقانون, والذي زاد اللبس من وجهة نظرنا هو جعل مدة السنة التي ترفع خلالها الدعوى مدة سقوط وليس مدة تقادم، وقد رأينا تبني الحل الذي أورده المشرع القطري من جعل احتساب مدة رفع دعوى البطلان على قرارات الجمعية العامة من يوم صدور القرار سواء كان القرار صدر بالمخالفة للقانون أو كان قد صدر لصالح الأغلبية أو صدر إضراراً بالأقلية وجعلها مدة تقادم يرد عليها الوقف والإنقطاع وليس مدة سقوط.
ولقد استبان لنا أن الرقابة الخارجية التي تمارسها الأجهزة الرقابية قد تغطي الخلل والقصور الذي انتاب الرقابة الداخلية أو الذاتية حيث ترجع أهمية الرقابة الخارجية في معالجة لا مبالاة المساهمين ومحاباة مراقب الحسابات لمجلس الإدارة وانفصام العلاقة بين لجنة المراجعة والمراجعين الداخليين، فالهدف من الرقابة الخارجية هو ضمان حسن سير العمل بسوق المال وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين في نطاق سوق المال ومن بينهم مساهمو الأقلية وتنشيط سوق التداول.
فمن خلال استظهار الدور الإفصاحي للهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن الإفصاح يعمل على تدعيم حوكمة الشركات، وبالتالي تعمل الحوكمة على تقوية الإفصاح فالتدعيم دور تبادلي، وقد استوثقنا أن البورصة تقوم بدور مزدوج في عملية الإفصاح فتارة يعتبر المشرع أنها جهة تتلقى الإفصاح وتراقبه وتارة أخرى يلزمها بالإفصاح عن بعض المعلومات والبيانات وهو أمر ليس بمستغرب إذا نظرنا إلى طبيعة الحوكمة التي تعتمد في آلياتها على الأدوار المزدوجة التبادلية.
وقد رأينا أن المشرع المصري قد منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة توقيع جزاءات إدارية إلا أنه لم يمنحها سلطة توقيع غرامات مالية وعقوبات تأديبية بخلاف نظرائه من مشرعي دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا وهو ما يعد خللاً يجب على المشرع المصري تداركه.
ولقد أثبتنا أن نجاح الحوكمة مرتبط بنجاح الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة في أداء مهامهم فمثلاً قيام البورصة بدورها الحقيقي وتحقيق أهدافها ووظائفها على النحو الأمثل يضمن كفاءة الحوكمة ونجاحها، فهناك علاقة طردية بين نجاح البورصة ونجاح الحوكمة فتطبيق قواعد حوكمة الشركات بدقة يعد مكوناً رئيسياً لثقافة الشركات مما ينتج عن ذلك أن تزيد كفاءة السوق ويحقق وظيفته الإقتصادية بالكيفية المطلوبة.
فمن الواضح أن تفعيل الدور الرقابي للبورصة وخاصة الحد من التلاعب في الأسعار يؤدي إلى حد كبير للغاية في استقرار التعامل في سوق الأوراق المالية، وعلى إكساب المتعاملين الثقة فيها تلك التي تتحقق بالحد من وجود أوراق مالية مسعرة بصورة غير حقيقية أو عند القضاء على محترفي التلاعب بالأسواق والتحكم في أسعار وأنماط التداول في تلك الأسواق، ولقد حان الوقت لكي تعي البورصة أن السعر الذي تباع به الأسهم لابد أن يكون سعراً عادلاً لمستوى الأداء الاقتصادي والمالي للشركة ومعبراً حقيقياً لحجم ونتائج الأعمال التي تقوم بها.
فالبورصة تعد خط الدفاع الأول في مجال الرقابة على عمليات التداول التي تتم بها، ولكن ينبغي القول بأن تلك الرقابة لا تكفي لحسن سير التداول، فالبورصة تراقب فقط مدى التزام الشركات المقيدة بها بقواعد وشروط التداول من خلال العديد من السبل والوسائل التي كفلها المشرع.
كما تبين من خلال البحث اكتفاء المشرع بإلزام إدارة البورصة بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بالأحداث المؤثرة على البورصة، وبما يصدر عن شركات الوساطة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من مخالفات وتجاوزات دون أن يعطيها سلطة التحقيق وتوقيع الجزاءات وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ضعف دورها الرقابي بالرغم من أن البورصة أجدر بتطبيق الجزاء المناسب واتخاذ ما يكفله القانون من إجراءات تضمن حسن سير العمل واستقرار المعاملات.
وخلصنا إلى أن تسوية النزاع بين الشركات وبعضها وبين الأجهزة الرقابية المختلفة يعد آلية ودعامة من دعائم وأليات الحوكمة لكون إزالة العقبات من أمام الشركات يعد مطلباً أساسياً من متطلبات الحوكمة وهذا أحد أهم أدوار الهيئة العامة للاستثمار.
وينبغي أن نعلم أنها ليست العبرة بإقرار قواعد الحوكمة بقدر التزام الشركات بإعمال أحكامها وقيام هيئات الرقابة بأداء دورها والوفاء بالتزاماتها، فالحوكمة ليست غاية في ذاتها بقدر ما هي وسيلة لمنع أو الحد من تسهيل الاستيلاء على أصول الشركة، لهذا بات من الضروري صياغة قواعد قانونية ملزمة للشركات بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بديونها والتزاماتها.
وانتهينا إلى أنه ليس كافياً لضبط أداء السوق منح المشرع لرئيس البورصة سلطة وقف عروض وطلبات التداول التي تهدف إلى التلاعب في الأسعار أو إلغاء جميع العمليات التي تبرم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له، بالإضافة إلى سلطته في وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه بل يجب منح رئيس البورصة صلاحية إصدار جزاءات على المخالف.
التوصيــات:
1- نهيب بالمشرع المصرى إصدار تشريع موحد للحوكمة ذي نصوص آمرة شاملاً قواعد حوكمة للشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام والمغلق والمقيدة في البورصة وغير المقيدة، وكذا الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الأشخاص بما يتناسب معها، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مع تطوير تلك القواعد بإستمرار.
2- نهيب بالمشرع على إلزام الشركات بالإفصاح عن الإجراءات التي تم إتباعها لتطبيق قواعد الحوكمة مع رفع معدلاته.
3- قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار شهادة سنوية للشركات مثبتاً بها مدى التزام الشركة بقواعد ومعايير الحوكمة يتم نشرها على شاشات البورصة مع إرسال نسخة من تلك الشهادة إلى الهيئة العامة للاستثمار مع أحقية المستثمرين شركات وأفراد في الاطلاع عليها.
4- تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية باستمرار بما يتوافق مع مستجدات السوق مع تحديث نظام رقابة التداول.
5– منح الهيئة العامة للرقابة المالية مكنة توقيع جزاءات على الشركات غير الملتزمة بقواعد الحوكمة، ومن بين هذه الجزاءات النشر على شاشات البورصة بما يفيد عدم التزام الشركة بقواعد الحوكمة لكون هذا الجزاء يحمل بين طياته تهديد مركز الشركة؛ لما يؤدي إليه هذا الجزاء إلى إحجام العملاء عن التعامل مع تلك الشركة مما يجعلها تفكر جيداً من جديد قبل مخالفة القواعد أو خرقها.
6- توصية الشركات بالابتعاد عن الأساليب المعقدة في المراجعة.
7- توصية الجهات الرقابية بعدم التميير بين المتعاملين في سوق المال للحد من التلاعب بمصالح المستثمرين والمتعاملين في السوق.
8- توصية المشرع بتطبيق عقوبات صارمة كخط دفاع لا غنى عنه لمنع حالات التلاعب بالأسواق وللقضاء على التصرفات المضللة والمنطوية على غش يقود إلى تشويه الأسعار أو الإضرار بالمستثمرين.
9- حث المشرع على حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي في شخص واحد لتعارض ذلك مع الاستقلالية والموضوعية التي تتطلبهما قواعد الحوكمة.
10– حث الشركات على أن تخصص نسبة من صافي أرباحها لقاء قيام العضو المنتدب بأعمال الشركة على أن يكون الجزء الأكبر من الحوافز التشجيعية في شكل أسهم، وذلك لربط مصالحه بمصالح المساهمين وتعزيز انتمائه للشركة التي يعمل لديها ويدفعه إلى تطويرها واستثمار بقائها وزيادة أرباحها.
11– حث الشركات على النص في نظامها الأساسي على تحديد أختصاصات العضو المنتدب بدقة حتى يمكن تحديد مسئوليته المدنية والجنائية دون لبس.
12– حث المشرع على التدخل بنص تشريعي آمر بقواعد تكفل تحديد حد أقصى لأجور أعضاء مجلس الإدارة، وإلزام مجالس الإدارة بأن تضمن تقاريرها المقدمة للجمعية العامة بياناً شاملاً لكل ما يحصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور جلسات وبدل تمثيل والمزايا العينية وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية للشركة على أن تقوم لجنة المكافآت باقتراح المزايا النقدية والعينية التي تمنح لأعضاء المجلس وكذلك للتنفيذيين، ويفضل أن يكون معظم ما يحصل عليه أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين أسهم تحفيز.
13– من الملائم أن يوجب المشرع على الشركات إعداد سجل خاص تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية يثبت فيه ما يملكه كل عضو بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أسهم الشركة وسنداتها يحق للمساهمين وحملة السندات الاطلاع عليه، ويجب أن يقدم العضو إقراراً بما يمتلكه من أسهم الشركة سواء كان بأسمه أو بأسم زوجته وأولاده القصر وبكل تغيير يحدث على هذه الأوراق وأن يسجل هذا الإقرار في سجل خاص بالشركة, مع توقيع عقوبة مناسبة على من يخالف ذلك ضماناً لمنع الأعضاء والمديرين من التعامل بالأوراق المالية للشركة بفضل ما وصل إلى علمهم من معلومات خاصة بالأسهم.
14– نوصى المشرع بتحديد الجان المعاونة لمجلس الإدارة ويبين تشكيلها من غير التنفيذيين واختصاصاتها بشكل دقيق.
15– حث المشرع على النص على أحقية المساهم في الاستعانة بالخبراء أثناء الاطلاع المؤقت، وأن يسمح للمساهم بأن يستعين بوكيل عند ممارسة حق الاطلاع الدائم.
16– حث المشرع على النص على إلزام مجلس الإدارة بأن يرسل إلى المساهمين في محل إقامتهم المستندات القابلة للاطلاع عليها.
17– أن يكون التوكيل على بياض الصادر من المساهم إلى مساهم آخر أو إلى عضو مجلس إدارة أو مساهم ذات نسبة حاكمة مؤقتاً وقابلاً للإلغاء وأن يكون متعلقاً بجمعية عامة معينة، وأن يصدر بعد اطلاع المساهم على جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
18– منح شركة مصر المقاصة حق الرقابة على الشركة المصدرة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشأن الإفصاح.
19– حث المشرع على سن تشريع يوفر آليات جديدة تستخدم في تسوية المنازعات تبعاً للتجارب الدولية في مجال سوق المال وبما يحقق ما يرجوه المستثمر فرداً كان أو شركة من دخول وخروج آمن من السوق.
وأخيراً أرجو الله أن تكون هذه الأطروحة قد انطوت على العلاج الناجع للخلل الذى أصاب الرقابة كأحد أهم أدوات الحوكمة حتى يمكن إنهاض الشركات وإنجاحها مع تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة وضمان تحقيق المسئولية الاجتماعية الشركات, وأتمنى أن تكون مرجعاً هاماً لكل الباحثين فى مجال الحوكمة.