Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق الاسترداد الجبري :
المؤلف
قطب, كريم عبد المولى بهجات.
هيئة الاعداد
باحث / كريم عبد المولى بهجات قطب
مشرف / محمــــــد يحــــــــــــي عقــــــــــل
مشرف / رفيــــــــق عبد الفتاح بستـــــــان
مناقش / محمد أحمد العمروسي
مناقش / طاهر معتمد خليفة السيسي
الموضوع
الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
222 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
8/7/2017
مكان الإجازة
جامعة كفر الشيخ - كلية الآداب - قسم اللغة العربية وآدابها
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 222

from 222

المستخلص

الرسالة توصلت إلى النتائج الآتية :
1 – أن الفقهاء قد اتفقوا على استرداد الشيء المغصوب جبرًا عن غاصبه عند وجوده عنده.
2 – اختلف الفقهاء في حكم استرداد المغصوب في حالة زيادته زيادة منفصلة , وقد تم ترجيح ضمان الزيادة المنفصلة (ضمان الغاصب لها).
3 – أن الغصب يتحقق أيضًا في حالة الزيادة المتصلة , وقد وقع خلاف بين الفقهاء في ذلك , وترجح لديهم وجوب رد الزيادة المتصلة مع الأصل المغصوب.
4 – اختلف الفقهاء في حكم استرداد منافع المغصوب , وقد ترجح لديهم أن الغصب يتحقق في تلك المنافع باعتبار كونها أموالًا يجب ردها.
5 – اتفق الفقهاء على أن الشيء المغصوب إذا تغير بفعل من الغاصب وقع الضمان عليه .
6 – اختلف الفقهاء في حالة تغير المغصوب بغير فعل الغاصب، وقد ترجح لديهم وجوب رد المغصوب مع ضمان النقص .
7 – اختلف الفقهاء في حالة تغير صفات الشيء المغصوب بالزيادة, أو بالنقص, وترجح لديهم في حالة الزيادة وجوب فصلها, ووجوب ضمان النقص.
8 – ميَّز الفقهاء في حالة المغصوب المختلط بغيره بين حالتين:-
أ – إذا أمكن تمييزه, وقد ترجح عندهم إلزام الغاصب برد المغصوب إلى مالكه.
ب – إذا تعذر تمييزه, وقد ترجح عندهم تخيير الغاصب والمغصوب منه بين الاشتراك, أو التضمين .
9 – ترجح عند الفقهاء تضمين الغاصب في حالة المغصوب المتقوَّم يوم انقطاع المثل, وعدم الضمان في حالة المغصوب غير المتقوَّم .
10 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ الشيء المسروق جبرًا عن السارق.
11 – اختلف الفقهاء في الاسترداد في حالة التغيُّر الوارد على الشيء المسروق, وترجح لديهم عدم تأثير التغيُّر على حق المالك في استرداد ملكه سواء بالزيادة, أم بالنقص.
12 – اختلف الفقهاء في اجتماع القطع, والضمان, وقد ترجح لديهم الضمان سواء قطع أم لم يقطع.
13 – اختلف الفقهاء في كون النصاب شرطًا في القطع, وترجح لديهم كونه شرطًا, وكذا في مقداره .
14 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ الشيء المودَع جبرًا عن المودَع عنده .
15 – اتفق الفقهاء على استرداد الشيء المودَع في حالة التغيُّر الوارد على الوديعة.
16 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ الشيء المودَع في حالتي الزيادة المتصلة, والمنفصلة غير المتولدة , بينما اختلفوا في المتولدة.
17 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ الوديعة في حالة اختلاطها بإذن المودِع , على تفصيل عندهم إذا كانت بغير إذنه.
18 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ المثل في حالة الوديعة المثلية, والقيمة عند تعذر المثل :
وبعد ذكر هذه النتائج , فإن الباحث يوصي بالأتي: -
1 – يجب على كل إنسان المحافظة على الأموال, وعدم ضياعها على أصحابها .
2 – عدم التعدي على أموال الغير دون وجه حق, بالغصب, أو بالسرقة، أوغيرها؛ لأن هذا مما حرمه الإسلام.
3 – ضمان الشيء المسروق, ووجوب رده لصاحبه لأجل براءة الذمة.
4 – وجوب المحافظة على الوديعة باعتبارها نوعاً من أنواع الأمانات, ونحن مأمورون بتنفيذ ذلك من خلال ما جاء في الحديث :” على اليد ما أخذت حتى تؤدي” .
وبعد ذكر هذه النتائج والتوصيات . فهذا جهدي , وثمرة نتاج هذا البحث ,وأدعو الله (تعالى) أن أكون قد وفقت فيه, إنه نعم المولى ونعم النصير.