الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الرسالة توصلت إلى النتائج الآتية : 1 – أن الفقهاء قد اتفقوا على استرداد الشيء المغصوب جبرًا عن غاصبه عند وجوده عنده. 2 – اختلف الفقهاء في حكم استرداد المغصوب في حالة زيادته زيادة منفصلة , وقد تم ترجيح ضمان الزيادة المنفصلة (ضمان الغاصب لها). 3 – أن الغصب يتحقق أيضًا في حالة الزيادة المتصلة , وقد وقع خلاف بين الفقهاء في ذلك , وترجح لديهم وجوب رد الزيادة المتصلة مع الأصل المغصوب. 4 – اختلف الفقهاء في حكم استرداد منافع المغصوب , وقد ترجح لديهم أن الغصب يتحقق في تلك المنافع باعتبار كونها أموالًا يجب ردها. 5 – اتفق الفقهاء على أن الشيء المغصوب إذا تغير بفعل من الغاصب وقع الضمان عليه . 6 – اختلف الفقهاء في حالة تغير المغصوب بغير فعل الغاصب، وقد ترجح لديهم وجوب رد المغصوب مع ضمان النقص . 7 – اختلف الفقهاء في حالة تغير صفات الشيء المغصوب بالزيادة, أو بالنقص, وترجح لديهم في حالة الزيادة وجوب فصلها, ووجوب ضمان النقص. 8 – ميَّز الفقهاء في حالة المغصوب المختلط بغيره بين حالتين:- أ – إذا أمكن تمييزه, وقد ترجح عندهم إلزام الغاصب برد المغصوب إلى مالكه. ب – إذا تعذر تمييزه, وقد ترجح عندهم تخيير الغاصب والمغصوب منه بين الاشتراك, أو التضمين . 9 – ترجح عند الفقهاء تضمين الغاصب في حالة المغصوب المتقوَّم يوم انقطاع المثل, وعدم الضمان في حالة المغصوب غير المتقوَّم . 10 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ الشيء المسروق جبرًا عن السارق. 11 – اختلف الفقهاء في الاسترداد في حالة التغيُّر الوارد على الشيء المسروق, وترجح لديهم عدم تأثير التغيُّر على حق المالك في استرداد ملكه سواء بالزيادة, أم بالنقص. 12 – اختلف الفقهاء في اجتماع القطع, والضمان, وقد ترجح لديهم الضمان سواء قطع أم لم يقطع. 13 – اختلف الفقهاء في كون النصاب شرطًا في القطع, وترجح لديهم كونه شرطًا, وكذا في مقداره . 14 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ الشيء المودَع جبرًا عن المودَع عنده . 15 – اتفق الفقهاء على استرداد الشيء المودَع في حالة التغيُّر الوارد على الوديعة. 16 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ الشيء المودَع في حالتي الزيادة المتصلة, والمنفصلة غير المتولدة , بينما اختلفوا في المتولدة. 17 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ الوديعة في حالة اختلاطها بإذن المودِع , على تفصيل عندهم إذا كانت بغير إذنه. 18 – اتفق الفقهاء على وجوب ردِّ المثل في حالة الوديعة المثلية, والقيمة عند تعذر المثل : وبعد ذكر هذه النتائج , فإن الباحث يوصي بالأتي: - 1 – يجب على كل إنسان المحافظة على الأموال, وعدم ضياعها على أصحابها . 2 – عدم التعدي على أموال الغير دون وجه حق, بالغصب, أو بالسرقة، أوغيرها؛ لأن هذا مما حرمه الإسلام. 3 – ضمان الشيء المسروق, ووجوب رده لصاحبه لأجل براءة الذمة. 4 – وجوب المحافظة على الوديعة باعتبارها نوعاً من أنواع الأمانات, ونحن مأمورون بتنفيذ ذلك من خلال ما جاء في الحديث :” على اليد ما أخذت حتى تؤدي” . وبعد ذكر هذه النتائج والتوصيات . فهذا جهدي , وثمرة نتاج هذا البحث ,وأدعو الله (تعالى) أن أكون قد وفقت فيه, إنه نعم المولى ونعم النصير. |