الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إلى هنا أكون قد انتهيت بتوفيق من الله العلي القدير إلى نهاية البحث في موضوع ”مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية”، وقد بذلت غاية جهدي وطاقتي، والشيء الذي يمكننا ملاحظته أن مسؤولية الدولة عن الأضرار بسبب السلطة القضائية لم تأت دفعة واحدة وإنما تطورت تدريجيا بفضل التدخل المستمر للتشريع والقضاء. ومسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية هي نتيجة حتمية لمسؤولية الدولة في النواحي الأخرى، إذ أن أهم العقبات التي كانت تعترض مبدأ مسؤولية الدولة هي فكرة السيادة. غير أن فساد هذه الفكرة، والدفوع التي كانت قائمة بعدم تقرير مسئولية الدولة عن أعمالها القضائية قد زالت وحرصت دساتير بعض الدول كما رأينا علي النص علي مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وقد توسع المشرع الفرنسي في تقرير مبدأ مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، وذلك بمقتضى قانون 5 جويلية 1972 الذي نصت المادة 11 منه على مسئولية الدولة عن الأخطاء التي يقع فيها مرفق القضاء في حالة الخطأ الجسيم وحالة إنكار العدالة، كما نصت علي مسؤولية رجال القضاء عن أخطائهم الشخصية، وفي هذه الحالة تضمن الدولة حصول المضرور علي تعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لهذه الأخطاء الشخصية علي أن ترجع علي من سبب الضرر ليتحمل العبء النهائي للتعويض. ووفقا لهذا النص فإن الدولة تسأل عن أعمال القضاء دون الحاجة إلى التماس إعادة النظر أو إلى دعوي الخاصة. |