Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القاضي في الإثبات في القانونين العراقي والمصري /
المؤلف
ميكائيل، هشام هاشم.
هيئة الاعداد
باحث / هشام هاشم ميكائيل
مشرف / محسن عبدالحميد إبراهيم البيه
مناقش / ثروت عبدالحميد عبدالحليم
مناقش / حسن السيد حسن علي
الموضوع
القانون المدني - مصر. القانون المدني. المنازعات الدولية. الإقرارات - فقه إسلامي. الإثبات - فقه إسلامي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
212 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/04/2018
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 224

from 224

المستخلص

يعدُّ الإثبات القضائي هو الوسيلة الوحيدة التي يَعْتَدُّ بها القانون للتأكيد على وجود الواقعة محلِّ النزاع أو عدم وجود هذه الواقعة، وعلى ضوئها تترتب الآثار القانونية الموضوعية على هذه الوقائع، ومن ثم فإن التأكيد على وجود الواقعة محل النزاع أو نفيها، لا يكون ولا يقبل بغير الإثبات القضائي، وعليه فليس للقاضي أن يعتمد في حكمه على بلاغة الخصم وفصاحة بيانه وقوة عبارته، وغير ذلك من المؤثرات الشكلية. وقد حرص البعض عند تحديد معنى الإثبات على ما يفرضه المشرع من القيود على الإثبات، وعلى ذلك فإن الإثبات في ضوء ذلك هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة قانونًا، مع مراعاة القيود المفروضة على وجود واقعة قانونية محلاًّ للتنازع، وهو ما يبدو منه التركيز على الإطار القانوني، الذي يعتبر قيدًا على الإثبات، وذلك من حيث تحديد طرق الإثبات على وجه العموم، والتقيد بشروطه وضوابطه على وجه الخصوص. ومن هنا تبرز نظرية الإثبات، باعتبارها من أكثر النظريات القانونية تطبيقًا في المجال العملي، بل هي النظرية التي لا ينقطع القضاء عن تطبيقها يوميًّا فيما يعرض عليه من النزاعات، فالقاضي لا يبتُّ في أيِّ نزاع قبل أن يتفحَّص عناصر إثبات وقائع النزاع، ويعتمد القاضي في الوصول إلى مرحلة إصدار الحكم وحسم النزاع على فكرةٍ أساسيةٍ تقوم بالاستناد إلى الترجيح بين أدلة الإثبات المقدمة إليه من قبل الخصوم بصورةٍ أساسيةٍ، سواء كانت تقليدية أم أدلة إثبات حديثة، ويتمتع القاضي المدني بدورٍ إيجابيٍّ وبسلطةِ تقدير أدلة الإثبات، لذلك فإن القاضي حين يحكم في قضية معينة فإنه يحكم وفقًا لما توصلت إليه قناعاته بالأدلة المقدمة إليه، فله أن يطرح أيَّ دليلٍ لا يطمئنُّ به إليه، وله أن يأخذ بدليل ويرجحه على آخر، وكذلك يمكنه أن يُكَوِّنَ عقيدته من مجموعة أدلةٍ يعزز أحدها الآخر، إلا أن سلطة القاضي التقديرية التي خوله إياها المشرع يقتصر في مداها على تقدير الدليل وتحديد مدى قوته في الإقناع، أي أن هذه السلطة لا تخول القاضي صلاحية البحث عن الأدلة أو اختراع أدلة جديدة؛ لكون مسألة تحديد الأدلة الممكن استخدامها في عملية الإثبات من مهام المشرع الذي قام بتحديدها ورسم لكل دليل الدور الذي يلعبه، ويبقى للقاضي مساحة معينة يلعب فيها دورًا فاعلاً مع أحداث ووقائع متجددة، فيعمل على استخدام سلطته لتطبيق القواعد القانونية بما يلائم الحدث المعروض أمامه ليتوصل إلى الحقيقة القضائية العادلة.فالحقوق أيًّا كانت، ترتبط من الناحية الواقعية بالقدرة على إثباتها؛ وإقامة الدليل على وجودها وصحتها؛ حيث لا يمكن التمتُّع بحقٍّ ما دون إقامة الدليل عليه حال النزاع الذي يعتريه، فإذا ما ثبت عجزُ مُدَّعِي الحق عن تقديم الدليل اللازم؛ تَعَذَّرَ له التمسُّك بالحق أو المركز القانوني الذي يَدَّعيه، ومع ذلك يبقى التلازم والارتباط بين الحق والدليل عليه تلازمًا قويًّا وارتباطًا وثيقًا، فإن الدليل في حقيقته يعدُّ أمرًا مختلفًا عن ذات الحق؛ فلا يعدو أن يكون وسيلةً مجردةً لإثبات وجود الحق بشروطه وأوصافه، فلو كان الدليل باطلاً، فلا يحول دون إثبات الحق بدليلٍ آخر، ومن هنا برزت أهمية الإثبات الذي يرد على مصدر الحق، لا على الحق ذاته، ومصدر الحق كما هو معلوم قد يكون تصرفًا قانونيًّا أو واقعةً قانونيةً، أما الحق ذاته فلا يكون محلاًّ للإثبات، بل هو الهدف الذي يهدف صاحب الحق إلى تحقيقه من الإثبات