![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تقوم السلطة الإدارية بكثير من الأعمال والتصرفات المادية والقانونية، وذلك في إطار أدائها لمهامها المتمثلة في إدارة المرافق العامة وتسييرها، وكذلك إقامة النظام العام وحمايته في الدولة، فالأعمال المادية تعنى الوقائع والتصرفات التى تصدر عن الجهات الإدارية، من دون أن يصاحبها قصد بترتيب أي آثار قانونية، أما الأعمال القانونية فهى تعنى أن تتجه إرادة الإدارة إلى إحداث آثار قانونية معينة، وتعد تلك الأعمال من امتيازات السلطة العامة، والتي تظهر بوضوح في القرارات الإدارية والعقود الإدارية بما ترتبه من آثار قانونية بين أطرافها، ولاسيما ما ترتبه من آثار قانونية في الناحية المتعلقة بالالتزامات من جانب واحد( ). فالعقود الإدارية التي تبرمها الجهات الإدارية المختصة - بوصفها سلطة عامة -، ترتب الالتزامات والحقوق بالاتفاق مع طرف آخر وهو المتعاقد معها؛ ومن ثم فهي أعمال قانونية ثنائية الأطراف، في حين أن هذه الآثار تترتب في القرارات الإدارية بالإرادة المنفردة والملزمة للجهة الإدارية، كما أنه لا يشترط رضاء الأفراد وموافقتهم من عدمه، وتعد القاعدة العامة في هذه القرارات أن تصدر بطلب أو مسعى من ذوي الشأن أو من دونه وذلك في أغلب الأحيان؛ إذ إن ما تتمتع به الإدارة من امتيازات السلطة العامة تمكنها من إصدار الأوامر والتوجيهات ومنح التسهيلات القانونية والمادية. |