![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن الأهمية المتزايدة لدور الحقوق والحريات العامة في حياة الشعوب ألزمت الدول على إبرام العديد من الاتفاقيات المتخصصة بحمايتها من أجل توفير أقصى مايمكن توفيره من الضمانات التي تحول دون انتهاكها والاعتداء عليها والذي غالبًا ما يرد من سلطات الدولة التنفيذية وأجهزتها الأمنية سواء أكان ذلك عمدًا أو إهمالاً، وانعكس التطور الدولي للحقوق والحريات على الدساتير المعاصرة التي حرصت على تناولها والأعتراف بها في نصوصها وتشريعاتها وأنظمتها السياسية. وأصبحت ركيزة أساسية تقوم عليها النظم الديمقراطية. وتتجه السلطة التنفيذية بماتملكه من وسائل أكراه مادية نحو تقييدها أو الانتقاص منها على مختلف الأصعدة، على الرغم مناعتبارها الجهة المعنية باحترام هذه الحقوق والحريات بحكم دورها في توفير احتياجات المواطنين الأساسية، فإن ذلك يفرض عليها تنظيم ممارستها على النحو الذي يحقق الهدف المنشود من وجودها وفقًا لما رسمه الدستور والقوانين النافذة، لاخلاف من أن الضابط الموضوعي الذي يمكن الأفراد من ممارسة الحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي هي السلطة التنفيذية،إلا أنها لايمكن أن تمارس خارج إطار فلسفتها وطبيعة نظامها السياسي الذي يعكس فكر الفئة الحاكمة في البلاد، وبذلك يضيق مدلول الحرية ويتسع تبعًا لنمط النهج الديمقراطي الذي تسير عليه العملية السياسية، دون إنكار ما للقضاء الوطني المستقل (الدستوري والإداري) من مساهمة ملحوظة في حماية تلك الحقوق من تجاوزات الإدارة، ودوره في إعلاء كثير من المبادئ القانونية إلى حيز الوجود والتطبيق العملي. |