![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بعون الله وتوفيقه، أتممت هذه الدراسة التي كرستها للحديث عن آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري، والذي بدا لنا إن الموضوع أكبر مما يتصور وأكثر تشعبا الأمر الذي يجعل مسألة الإحاطة به من كل جوانبه وبصفة دقيقا صعبا جدًا، لذلك تم التركيز ولو نسبيًا على بعض المسائل في هذا الموضوع لتحديد بعض المفاهيم سواء الواردة في القوانين أو الأحكام القضائية في مصر وتحليلها بالمقارنة مع الجانب الليبي، وفي الختام توصلت إلى جملة من النتائج وعدة توصيات ومقترحات التي يرى الباحث أهميتها وضرورة الأخذ بها: أولًا: النتائج: 1ـ حجّية الشيء المقضي به تختلف عن قوة الأمر المقضي والقوة التنفيذية للحكم، فالقوة التنفيذية لا تثبت للحكم بمجرد صدوره مثل الحجية, وإنما بشروط منهاعندما لا يكون للطعن أثر موقف للحكم أوأن يكون الطعن قد استنفذ أو فاتت مواعيده. 2. فيما يتعلق بالأحكامالإدارية, هناك أحكام تقرير, كالأحكام الصادرة برفض طلب الإلغاء، وأحكامإلزام مثل أحكام التعويض. 3. مجلس الدولة يختص منفردًا بنظر دعاوي المسئولية المرفوعة على الإدارة نتيجة قراراتها الغير مشروعة، على عكس القضاء الإداري الليبي الذي أسند هذا الإختصاص بالإضافة إلى دوائر القضاء الإداريبمحاكم الإستئناف إلى القضاء العادي. 4. هناك مقدمات يتعين إتخاذها قبل البدء في تنفيذ الحكم الإداري وإلا أعتبر التنفيذ باطلًا،منها وضع الصيغة التنفيذية وإعلان الحكم. 5. إعلان الصورة التنفيذية للحكم في القانون المصري تكون لشخص المدين أو موطنه الأصلي،أما القانون الليبي فقد أجاز بالإضافة إلى ذلكأن يتم الإعلانأيضاإلى الموطن المختار. |