الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تشكل الانتخابات التشريعية والرئاسية وحتى الاستفتاءات؛ نقطة عبور أساسية للمجتمعات ؛ باتجاه تحقيق ديمقراطية حرة وبناء دولة مدنية, وذلك بإرادة الناخبين التي تُعد هي أساس السلطة داخل الدولة. ولكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة؛ لابد أن يكون الناخب في وضع يمكنه من التعبير عن إرادته بحرية؛ وبمنأى عن المؤثرات مهما كان شكلها, فقد تلجأ بعض القوى السياسية وغير السياسية؛ إلى التأثير على العملية الانتخابية وحسن سيرها, أو التلاعب في نتائجها, وهذه المؤثرات تكون مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية والثقافية لكل بلد. وإن أي إخلال بالعملية الانتخابية - بدءاً بمرحلة القيد؛ ومروراً بالدعاية الانتخابية, ووصولا إلى التصويت وإعلان النتائج – يخالف أحكام القانون الانتخابي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون, سواءً ارتُكبت من قِبلَ الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. فلا خلاف بالنسبة للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة الانتخابية, لكن الخلاف كان بالنسبة للشخص المعنوي, حيث يُعتبر موضوع الطبيعة القانونية للشخص المعنوي ومسؤوليته الجنائية, من المشكلات القانونية التي أُثير الجدل حولها, وتشعبت الآراء بشأنها؛ في الفقه والتشريع والقضاء, طوال العصور التاريخية المتعاقبة, وحتى في وقتنا الحالي ترددت بعض التشريعات بين إقرار للمسؤولية الجنائية وبين رفضها, بالإضافة إلى أن التشريعات, التي أقرت هذه المسؤولية؛ اختلفت من حيث نطاق التجريم. وبما أن موضوع الدراسة محصور في مسؤولية الشخص المعنوي؛ عما يرتكبه من جرائم انتخابية, وبالنظر للأهمية الكبرى للجريمة الانتخابية, وخاصة إذا كان ارتكابها من قبل شخص معنوي؛ كالأحزاب السياسية, ووسائل الإعلام, والجهة التي تدير العملية الانتخابية_ إذا كانت غير محايدة في عملها الإداري للعملية الانتخابية. |