![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصبحت القاعدة العامة في المجتمعات الحديثة، هي عدم جواز القضاء الخاص، بمعنى أنه لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه ويحميه بنفسه لنفسه. وبالتالي فعلى الفرد أن يلتجأ إلى القانون الذي يقرر حماية الحقوق. والواقع أن هذه الحماية لا تتحقق إلا عن طريق القضاء، لتحقيق الحماية القضائية، والذي وظيفته هي حماية النظام القانوني وبالتالي حماية المراكز والحقوق القانونية. وتتم هذه الحماية عن طريق تطبيق القواعد القانونية وانزالها على الواقعة المعروضة على القضاء. وحق التقاضي من الحقوق المقررة دستوريا وقانونيا للفرد، وفي سبيل ذلك وفر القانون السبل والادوات والوسائل القانونية لتحقيق هذه الحماية عن رفع دعوى وتحقيق خصومة كاملة، وذلك بعرض المنازعات التي تثار بصدد الحقوق والمراكز القانونية على القضاء والذي يتولى مباشرة الدعوى، بإعلان الخصوم وتكليف الحضور وإجراء المرافعة حتى إصدار حكم قضائي في المنازعة المعروضة وهذا هو العمل القضائي بالمعنى الفني الدقيق. إلا أنه وبالنظر إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، نجد أنه احتوى على مجموعة من النظم القانونية الإجرائية التي مازالت تثير الجدل حتى الان حول طبيعتها القانونية ونطاق تطبيقها، ومن أهم هذه النظم هو نظام الأوامر على العرائض محل دراستنا، وقد نظمه قانون المرافعات في الباب العاشر من الكتاب الثاني، بالمواد من 194 حتى 200. فالمشرع كفل للفرد بجانب حق التقاضي بقضية، التقاضي – وأن جاز التعبير – بدون خصومة، أي بدون دعوى أو قضية، عن طريق تقديم عريضة إلى القاضي الأمر لإصدار أمر على عريضة وفقا للإجراءات التي نظمها القانون. |