الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الحيازة تحظى باهتمام كافة التشريعات، وحماية الحيازة من الموضوعات القانونية المهمة، ومرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمسائل الاقتصادية, والسياسية, والاجتماعية التي سادت المجتمعات القديمة والحديثة، وقد استخلف الله الإنسان في الأرض وأناط به عمارتها وقال تعالى ” هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا”( ), ومع حب الإنسان للاستئثار بالأموال، ووضع اليد على العقارات وحيازتها حيث هي من أهم الأموال التي تعود بالمنفعة. ولم يكن نظام الملك موجوداً، وكانت الأشياء في الأصل مباحة لا مالك لها، ومشتركة بين الناس جميعاً، إلا أنه بمرور الزمن وحب الإنسان للاستئثار انتقل بالأشياء من ووضع اليد عليها, إلى الاستئثار بها بتملكها، وظهور نظام الملكية الذي يربط الإنسان بالشيء أرتباطاً مباشراً, وإلى الآن حيازة الشيء تؤدي إلى تملكه, والحيازة هي أحد أسباب كسب الملكية في أغلب التشريعات, ومنها التشريع المصري، وكانت الحيازة سبباً من أسباب كسب الملكية أيضاً في التشريع الليبي, إلا أنه بصدور القانون رقم 38 لسنة 1977م, وهو من القوانين المكملة للقانون المدني, والذي يقرر بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، حيث قررت المادة الأولى( )، من هذا القانون إلغاء كسب الملكية بوضع اليد وذلك بمدة التقادم. ولا يعني ذلك عدم أهمية الحيازة, وفقاً لما قرره المشرع الليبي، فالحيازة بمعناها القانوني هي سلطة مباشرة للشخص على الشيء تتحقق بالحيازة, فتمكن الحائز من استغلال العقار, أو حق من الحقوق التي ترد على العقار, وبالتالي هي أهم من حق الملكية من هذه الناحية، إلا أن الحيازة بالمعنى السابق ليست مجرد وضع لليد على الشيء وحسب؛ وإنما لكي تحظى الحيازة بالحماية القانونية، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة. |