Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تنازع القواعد الفقهية وأثره فى الجنايات والحدود مع التطبيق على المسائل المعاصرة دراسة فقهية مقارنة /
المؤلف
المطيرى، نقا ناجى عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / نقا ناجى عبدالله المطيرى
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مناقش / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / محمد محمد عثمان
الموضوع
الجنايات (فقه اسلامي).
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
293 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 297

from 297

المستخلص

هدفت الدراسة الى دراسة حقيقة تنازع القواعد الفقهية في مسائل الجنايات والحدود المعاصرة
ومن اسباب اختيارى لهذا الموضوع إن موضوعات الجنايات من الموضوع المثيرة لشهية الباحثين، نظراً لكونها تعالج مسائل واقعية تحدث كل حين هنا وهناك، مما يستدعي الإلمام بأحكام هذه المسائل.، إن دراسة تنازع القواعد الفقهية وتحرير وجه الصواب في هذا التنازع، مما يساعد في تنمية ملكة الباحث الفقهية، ويمكنه من القدرة على الترجيح بين الأدلة في المسائل الخلافية. إن بعض الباحثين سبقني إلى دراسة مثل هذا الموضوع في المعاملات المالية، فأحببت أن أكمل ما بدأه، وأجعل دراستي تطبيقاً على مسائل الجنايات والحدود المعاصرة.
وقد اعتمدت في هذا الموضوع علي المنهج الوصفي القائم علي الاستقراء
ومن النتائج التى توصلت اليها فى هذه الدراسةوهى التنازع المقصود في هذا البحث هو: التجاذب بين قاعدتين مختلفتين في قضية شرعية عملية، بحيث تكون مطلوبة لكل منهما. والتعريف الراجح للتعارض هو ما قاله العلاء السمرقندي بأنه: «التمانع والتدافع بين الدليلين في حق الحكم». والراجح أن ن تكون أساسًا لاستخراج الحكم الفقهي إذا لم يكن دليل شرعي آخر، لأنها في نهاية الأمر راجعة إلى الأدلة الشرعية. وأن القصاص يكون بالمماثلة بأن يفعل بالجانـي مثلما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان الفعل محرما. والراجح أن قاعدة المماثلة معتبرة في القصاص هي الأنسب للتطبيق على حكم المسألة. والراجح هو القول بعدم جواز المظاهرات وحرمتها كوسيلة للتعبير عن المطالب. وأن قاعدة الذرائع هي الأنسب في التطبيق على حكم مسألة التظاهر، لما تفضي إليه المظاهرات من مظاهر الفوضى والشغب واضطراب الأمور وقطع الطرقات. والراجح في مسألة حكم الإجهاض: أن الضرورة الوحيدة الملحة للإجهاض في أي وقت من أوقاته هو تحقق موت الأم باستمرار هذا الحمل وإذا استمر الحمل يضر بصحتها ضررًا جسيمًا، حينئذ على الطبيب أو من بيده الأمر أن يتخير موت الأم أو الجنين حسب الظروف الطبية بضوابط معينة. والراجح هو ان قاعدة الأصل في الدماء التحريم هي الانسب في التطبيق على مسألة حكم الإجهاض. والراجح عدم إثبات الحدود بالقرائن، لأنه الرأي الذي يتفق مع مقصود الشارع في درء الحدود بالشبهات، والستر على المسلمين ما أمكن. ولا يجوز قطع المتهم في حد السرقة لمجرد ثيوت بصماته على الشيء المسروق أو موضع السرقة؛ لأن احتمال وجود أثر للمتهم في موضع السرقة لا يستلزم كونه السارق الحقيقي، فمن المحتمل أنه جاء إلى ذلك المكان لغرض معين، أو وجد فيه بمحض الصدقة قبل أو بعد الجريمة، أوغير ذلك من أوجه الظن المحتملة، وهذه الاحتمالات شبهة، ولا يقام الحد مع الشبهة. والراجح في مسألة حكم اللواط أنهما يحدان حد الزنى، الذي هو مشهور مذهب الشافعي. ورجحان الرأي القائل بأن البصمة الوراثية دليل قطعي يؤخذ به في الإثبات والنفي. ويجوز إثبات جريمة الزنا بالبصمة الوراثية. ولا نعد البصمة الوراثية من ضمن الشبه التي يمكن أن يدرأ بها الحد؛ لأنها دليل يقيني، اتفق كافة العلماء على الاعتراف به، وتوطأت على ذلك كافة الجامعات ومعاهد البحوث العلمية، وبالتالي فإن البصمة الوراثية تصلح دليلا قطعيا على إثبات جريمة الزنا.
واوصى أن هناك بعض المسائل في هذا البحث تحتاج إلى مزيد من الدراسة المتأنية، مثل مسألة إثبات الحدود بالقرائن.