![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عمدت الدولة بكل مرافقها وأجهزتها الإدارية بما فيها التكوين البشري لها إلى إحاطتهم بضماناتٍ قضائيةٍ لتحقيق العدل، وذلك من خلال تبنِّيها لمشروع إصلاح العدالة، ولكي تكون قادرةً على التواجد في كل المجالات ليرتقي بالعمل القضائي عندها إلى المستوى الذي تمليه الأوضاع بما يربطها بالواقع؛ حتى تكون ذات دراية أعمق بالمشاكل المطروحة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.وممّا لا شكَّ فيه أنّ القضاء هو أحد مرافق الدولة، ويمثل رمز سلطتها في إقامة العدل وفض النزاعات. وقد لا تخلو وظائف هذا المرفق القانوني من الجوانب السلبية، وأنّ الأداء المثالي قد ينعدم في الواقع، ممّا يؤثر ذلك على الفرد المتضرر، ويكون أشدَّ وقعًا من أيِّ ضرر من أيِّ هيئة أخرى؛ كونه أصيب من جهةٍ المفروض أن تنصفه، لا أن تلحق به الضرر. فمن المؤكد أنّ التعويض الذي سيطرأ على المتضرر من مرفق العدالة يكون تحمله واقعًا على عاتق الدولة. تتجسد في مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، حيث أصبح هذا الموضوع من الموضوعات الأكثر أهمية بعدما تقرر في فرنسا سنة 1972م؛ وذلك لكثرة الأضرار الناشئة عن سير العدالة، كانت الدافع الأساسي للمناداة بتقرير مسئولية الدولة. ويلاحظ ذلك جليًّا في إعلانات حقوق الإنسان والمواطن وفي الدساتير وفي مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات والاتِّفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية. لذلك فإن موضوع ” مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ” له أهمية كبيرة يحتاج فيها إلى دراسة، وخصوصًا في ظل القانون الليبي والقوانين العربية التي ما زالت تسيطر عليها فكرة سيادة الدولة.وقد حرصت الدول على إرساء استقلال القضاء وتقديم الضمانات التي تساعد القضاء على إرساء العدالة والقضاء على الظلم، وذلك من خلال عدة إجراءات للتقاضي بما يكفل عدم الوقوع في الخطأ، كما نظمت طرق الطعن ودرجات التقاضي.ونجد أنّ الفقه قد احتج بعدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية على أساس حجية الشيء المقضي فيه، وعدم عرقلة أعمال القضاء، واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والتشريعية. |