Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور مجلس الأمن فى مُلاحقة المتهمين بإرتكاب جرائم دولية /
المؤلف
الوكيل, كمال حسن علي.
هيئة الاعداد
باحث / كمال حسن على الوكيل
مشرف / الشافعي محمد بشير
مناقش / عبدالمعز عبدالغفار نجم
مناقش / محمد عادل عسكر
الموضوع
الأمن الدولي. المحكمة الجنائية الدولية. القانون الدولي الجنائي. السياسة الدولية. المنظمات الدولية - تقارير. الجرائم الدولية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
550 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/10/2018
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

إن الأحداث التي وقعت في بداية التسعينيات من أفعال القتل والأغتصاب الجماعي وتهجير السكان وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، أكدت أنه لايمكن تحقيق السلم والأمن بدون وجود عدالة جنائية دولية ذات سلطة توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، وكذا القضاء على محاولات إفلات المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية من المسئولية و الملاحقات. ومن هنا برز دور مجلس الامن فى ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية ، فعلى هذا الأساس أنشأ مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة محاكم جنائية دولية خاصة كمحكمتي يوغوسلافيا سابقا بالقرار رقم 808 / 1993 و رواندا بالقرار رقم 955 / 1994. كما ساهمت قرارات مجلس الأمن فى إنشاء محاكم مُدولة أو مختلطة كمحكمتي سيراليون بالقرار رقم 1315 / 2000 ولبنان بالقرار رقم 1757 / 2007 ، حيث كان الغرض من إنشائهما هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. إضافةً لما لقرارات مجلس الأمن من دور هام فى تسيلم المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية الى المحاكم المختصة. وأخيراً فرض تعاون الدول المعنية مع هذه المحاكم المنشأة لملاحقة المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية بمعرفته وهو ما يتمم ملاحقة المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية وبطريقة أخري أُنشأت محكمة جنائية دولية دائمة بموجب إتفاقية دولية وذلك بإعتماد نظامها الأساسي في مؤتمر دبلوماسي متعدد الأطراف في روما – إيطاليا في 17 / 7 / 1998 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 /7/ 2002 كأداة دائمة لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية معينة تختص بها وهى جرائم الحرب والإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. و فيما يخص ملاحقة مجلس الأمن للمتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية، فإحالة مجلس الأمن لحالة أو قضية ما أمام المحكمة ولجوء المحكمة إليه في حالة رفض الدول التعاون معها يعد من الإيجابيات التي تميز علاقتيهما، حيث ظهر ذلك من خلال إصدار مجلس الأمن القرار رقم 1593 / 2005 بشأن إحالة الوضع الخطير في دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وكذا إصداره القرار رقم 1970 / 2011 باحالة مجلس الأمن الوضع فى ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية . أما إذا تعلق الأمر بصلاحيات مجلس الأمن في تأجيل الإجراءات أمامها والتوسع في النظر في جريمة العدوان، فمن شأنه شلّ وعرقلة عمل المحكمة ، وهذا يمثل الدور السلبى فى ملاحقة مجلس الأمن المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدائمة ، كإصداره القرار رقم 1422/ 2002 ، الذي بمقتضاه منح حصانة لأفراد بعثة الأمم المتحدة خاصة الأمريكيين من الملاحقة أمام هذه المحكمة. وذلك بالإضافة أخيراً الى الإختصاص المشترك بين مجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بشأن جريمة العدوان.