الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص العدالة القضائيَّة عدالة قاصرة ناقصة غير مُطلقة وغير كاملة؛ لأنها من أعمال البشر، فاحتمال الخطأ والزلل وارد فيها، وبالرغم من كل الاحتياطات التي يُقرَّها القانون لتوفير أقصى قدر من الضمانات لحُسن سير الدعوى الجنائيَّة، إلا أنَّ الأحكام والقرارات القضائيَّة يمكن أنْ يشوبها البطلان، أو يعتريها الخطأ، أو حتى عدم العدالة، ولكي تكون هذه الأحكام عنوانًا صادقًا وصحيحًا على الحقيقة القانونيَّة والموضوعيَّة قُرِّر حق الطعن على الأحكام. وحق الطعن يُعتبر من الضمانات التي تكفُل حق الدفاع، وتكفُل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها رجال القضاء عند قيامهم بواجبات وظائفهم، والتي تنتهي بإصدار الأحكام التي تُنهي الدعاوي الجنائيَّة المُقامة من قِبل النيابة العامة، والهدف من وراء ذلك تحقيق العدالة الناجزة. وتأسيسًا على فكرة عدم إدانة شخص إلا بعد سماع أقواله، أخذت معظم التشريعات فكرة المعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية حيث يُفتح باب الاعتراض على الأحكام الجنائية الغيابية بما يترتب على ذلك من إعادة طرح الموضوع مرة أخرى على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، فالطعن بالمعارضة موضوع هذا البحث ما هو إلا طريق من طرق الطعن العادية التي تقع على الأحكام الغيابيَّة والحضوريَّة الاعتباريَّة بشروط، وسماع أقوال المتهم المحكوم عليه غيابيًّا وتمكينه من إبداء دفاعه حول ما أُسند إليه من قِبل النيابة العامة، وفي ذلك تمكين للمحكمة من الوصول للحقيقة بقدر الإمكان ولكي يكون حكمها أقرب ما يكون لذلك. |