Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الإختلاف في حجية مفهوم المخالفة في سائل المعاملات المالية /
المؤلف
الشلاحي، راشد عبد الهادي راشد براك.
هيئة الاعداد
باحث / راشد عبد الهادي راشد براك الشلاحي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / وجيه محمود أحمد
مناقش / عزت شحاته كرار
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
305 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 308

from 308

المستخلص

هذا البحث دراسة أثر الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة في مسائل المعاملات المالية دراسة مقارنة مع القانون الكويتي، وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع تقسيمه إلى مقدمة وثلاثة فصول، وخاتمة.
وتكمن أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره:
1. إن من أبرز الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع، تلك الرغبة الشديدة لدي في استكمال دراستي العليا بالبحث في موضوعات أصول الفقه، لأنني شديد الإعجاب بهذا العلم، مؤثرا له على غيره، وإن كان في جميعها الخير الكثير.
2. إن موضوع مفهوم المخالفة أثار الكثير من النقاس بين الفقهاء قديما وحديثا، مما يعني حاجته إلى المزيد من الدراسات لتوضيح جميع جوانب هذا الموضوع والإلمام بجميع تفاصيله.
3. إن الموضوع يجمع بين الجانبين الأصولي والفرعي، مما يطلق عليه عند الفقهاء: تخريج الأصول على الفروع، وهو ما يعطي البحث ثراء فكريا.
4. إنه لم يسبق أن كتب أحد في هذا الموضوع، كدراسة مستقلة، حسب علمي.
وبعد تناول هذا الموضوع بالدراسة توصلت إلى هذه النتائج:
1. رجحت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء جمهور المالكية وجمهور الشافعية وجمهور الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن مفهوم المخالفة حجة.
وضع الأصوليون-من خلال الاستقراء- شروطاً عدة للقول بحجية مفهوم المخالفة، وهذه الشروط هي:
-ألا يعارض المفهوم ما هو أرجح منه، سواء كان منطوقا أو مفهوما، فإذا عارضه ذلك سقط العمل به.
-ألا تظهر للمسكوت عنه أولوية، أو مساواة للمنطوق بالحكم، ألا يكون القيد المنطوق به، قد خرج مخرج الغالب.
-ألا يكون القيد المنطوق به جاء جوابا لسؤال عن حكم، أو بيانا لحكم حادثة، ألا يكون القيد المنطوق به جاء بسبب علم المتكلم بأن السامع يجهل هذا الحكم المخصوص.
- ألا يكون القيد المنطوق به قصد به ترك المسكوت عنه، لخوف أو نحوه، مما يقتضى تخصيصه بالذكر.
- ألا يكون القيد المنطوق به قصد به الامتنان.
-أن يكون القيد المذكور مستقلا، فلو ذكر على وجه التبعية لشئ آخر فلا مفهوم له.
-ألا يكون القيد المنطوق به، قصد به التعظيم، وتأكيد الحال، ألا يظهر من السياق قصد التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم له.
- ألا يعود العمل بالمفهوم على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، فلو عاد عليه بالإبطال لم يعمل به
2. رجحت الدراسة أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما إلا من بائعه، فيجوز تصرف المشتري فيه مع بائعه بالبيع والشركة ونحوها دون غير البائع فلا يجوز. وهو وجه عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
3. رجحت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء (جمهور الفقهاء من الحنفية و المالكية و الشافعية و الظاهرية) من القول: بعدم جواز المساومة على سوم غير المسلم.
4. رجحت الدراسة مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) القائل بأن من باع ثمرا غير مؤبر، فإن الثمرة غير المؤبرة تكون للمشتري.
5. رجحت الدراسة مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية القائل بتحريم ربا الفضل. خاصة انه قد ثبت رجوع من قال بإباحته من الصحابة كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما.
6. رجحت الدراسة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) من تضمين أصحاب المواشي ما تتلفه ليلاً من المزارع، والحقول؛ لأن المتلفات من الزروع وغيرها يجب تعويضها على متلفها، إلا أن الشرع الكريم قد جعل لما تتلفه المواشي حكماً خاصاً، وهو تعويض المتلف منها ليلاً، والقول بعدم التعويض مطلقاً يتنافى مع حديث ناقة البراء، ويكون سبباً لإتلاف كثير من زروع الناس، بعدم التحفظ في حفظ المواشي بالليل.
7. رجحت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء من عدم جواز الرجوع في الهبة إلا الوالد فيما يهدي لولده.
8. رجحت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء القائل بجواز الرهن مطلقاً، سواء في السفر أو الحضر.
9. رجحت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) القائل بأن السلم لا يكون إلا مؤجلاً.
10. رجحت الدراسة قول الحنفية ومن معهم القائل بثبوت الشفعة للجار.