Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الصلح في انقضاء الدعوي الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي :
المؤلف
المطيرى، جراح مجزع هزاع.
هيئة الاعداد
باحث / جراح مجزع هزاع المطيرى
مشرف / عزت شحاتة كرار
الموضوع
الصلح. المعاملات (فقه إسلامي). الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
208 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 230

from 230

المستخلص

إن دراسة مسائل المعاملات المالية- سواء المعاملات التقليدية أو المعاصرة- من مجالات البحث العلمي التي ينجذب إليها طلاب الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد التي تعتني بدراسة العلوم الإسلامية، وأصبحت هذه الجامعات أصبحت تشجع طلبة الدكتوراه والماجستير على دراسة مسائل المعاملات المالية نظرا لحاجة سوق العمل في البنوك والشركات الإسلامية إلى باحثين في هذا المعاملات المالية، خاصة الكوادر التي درست الفقه الإسلامي، وتشربت مبادئه وأهدافه، واستوعبت مسائله ومباحثه، ومن هنا صار معظم الطلاب يبحثون عن هذه الموضوعات لتسجيلها وبحثها ودراستها، ونيل الدرجات العلمية فيها.
ولأنني واحد من هؤلاء الطلاب، فقد فكرت في خوض هذا المجال، وفكرت أيضا أن البداية بدراسة فقه المعاملات المالية التقليدية في الفقه القديم من شأنها أن تؤسس الباحث وتجعله واقفا على أرض صلبة في العلم والفقه، قبل أن يخوض غمار المعاملات المالية الحديثة بكل إشكالاتها.
وبعد تفكير عميق وبحث في المكتبات والمؤلفات المعاصرة، وبعد أن قرأت العديد من الموضوعات المسجلة في الجامعات العربية، لاحظت أن هناك إقبالا على دراسة آراء الأئمة في المسائل الاقتصادية، فأعجبني هذا المسلك، ووقع اختياري على موضوع”ترجيحات الشيخ عليش في المعاملات المالية في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك”.
وهدفت الدراسة الى معرفة موقف الشريعة الإسلامية من الصلح الجنائي.
والاطلاع على اختلاف الفقهاء في الصلح الجنائي وتحرير محل النزاع.
وبيان ما للصلح الجنائي من آثار إيجابية تعود بالنفع على المجتمع ككل وعلى المجني عليه أو ورثته وحتى على الجاني نفسه .
وإبراز النواحي المشرقة والمضيئة في شريعتنا الإسلامية الغراء.
وعقد المقارنة بين الشريعة والقانون في الصلح الجنائي.
وهنا تبرز اهمية الدراسة في ايضاح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت مفكري الغرب وقوانينهم, والذين كلما بانت لهم الحقيقة ,وانكشف لهم شيء جديد ظنوا أن لهم قصب السبق في ذلك, مع أن علماء الإسلام –بفضل الله –قد سبقوهم إلى مثله أو قريب منه.
كما تبرز أهمية البحث في أن موضوع الصلح والعفو عن العقوبة قد لاقى اتجاهات مختلفة بين العلماء خاصة في المذاهب الأربعة حيث الاختلافات في الآراء داخل المذهب الواحد, فيحتاج ذلك إلى الوقوف عليها ومعرفتها وتبيين الراجح منها حسب ما يتوصل له الباحث .
وأخيرا تبدوا الأهمية للبحث :أن الصلح الجنائي أصبح من أبرز فوائده أن صار من أنجح وسائل العلاج وأكثرها نفعا ونجاحا في اصلاح الجاني, وإعادة دمجه في المجتمع ليكون لبنة صالحة فيه , وعليه فإن دراسة هذا الموضوع والبحث فيه يعد حاجة ملحة في عصرنا هذا لأن خيره يعمّ وفائدته ظاهرة.
وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية :
1- أن الصلح واجب ديني أقرته الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من منطلق القاعدة النبوية: ”إصلاح ذات بينكم” ؛ مما دلل علي وجوب الصلح باعتباره عقد يرفع النزاع الضرر مما يحافظ على سلامة المجتمع من التفرق والانهيار وتقوية للعلاقات بين الناس وتحقيقاً لمعاني التساوي والإخاء والتكامل والتراحم بما يحقق سلامة التدين والاستقامة في الحياة.
2- أن التشريعات الجنائية المعاصرة أجازت الصلح في بعض جرائم الأشخاص والأموال، وتهدف تلك التشريعات من تلك الإجازة، محاولة لتخطي أزمة العدالة الجنائية والتي نجمت عن ظاهرة التضخم العقابي نتاج الثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي عمت القرية الكونية وقد بدا مصطلح الصلح بمثابة المنقذ في سماء التشريعات الجنائية المعاصرة.
3- أن الصلح يحظى بأهمية ومكانة خاصة من الناحية العملية لا تتوافر لغيره من العقود والأحكام، فهو يكون حاسماً للنزاع ويضع حداً للخصومات التي تكون قائمة بين يدي القضاء هذا إذا كان الصلح أثناء نظر الدعوي وهو ما يسمي بالصلح القضائي، وقد يتم الصلح قبل رفع الدعوي أمام القضاء وهذا يخفف العبء الواقع على القضاء توفيرا للوقت والجهد ونفقات التقاضي .
4- أن الصلح الجنائي يختلف عن الصلح المدني الذي يتعلق بنزاع مدني يدور حول المصالح الخاصة , أما الصلح الجنائي فيقتصر على المنازعات التي تنشأ بمناسبة وقوع جريمة يتعلق بها حق المجتمع من خلال الدعوة العامة.
5- اتفقت أراء فقهاء القانون الوضعي علي أن الصلح في المنازعات المدنية عقد ينهي بموجبه الطرفان ما بينهما من نزاع حال ويوقيان به ما قد ينشأ بينهما من نزاع في المستقبل.
6- أن عقد الصلح قد يبرمه المرء بنفسه وقد يتولى إبرامه شخص أجنبي ويكون هذا الأجنبي وكيلًا إذا كان مأذونًا له في عقد الصلح ولا تستلزم الوكالة بالخصومة الوكالة بالصلح لأن الخصومة ضد الصلح والشيء لا يتناول ضده وكذلك الوكالة بالصلح لا تستلزم الوكالة بالخصومة.
7- أن التراضي شرط هام لثبوت حكم الصلح اي هو شرط لصحته إذا فقده العقد كان فاسدًا.
8- أن الصلح الجنائي وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى العامة , لا يخل بحق المجني عليه أو المضرور في الحصول على تعويض الأضرار التي خلفتها له الجريمة المرتكبة ,حيث يكون له في هذه الحالة رفع دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.
9- إذا عقد مجلس الصلح بين الجاني وأولياء الدم ولم يختر ولي الدم القصاص ,فإنه لابد أن يختار بين أمرين : إما أن يختار الدية , أو أي مال في مقابل دم , وإما أن يختار المسامحة عن الدم مجانا , فالأمر دائر بين العفو مجانا والصلح على مال.
10- أن عقد الصلح مبني على التيسير على المتنازعين , وهو مبني كذلك على رفع الخصومة , فما تراضى عليه الطرفان مما يرفع الخصومة فالشرع يؤيده ويحث عليه .
11- أن أولياء الدم إن اتحدت كلمتهم علي العفو مجانًا أو علي الصلح علي مال، فلهم ما صالحوا الجاني عليه أو ما عفوا عنه، واعتُبرت نفس الجاني معصومةً بهذا الصلح، وكذلك إذا اختلفوا فعفا بعضهم سقط القصاص عنه.