Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ترجيحات الشيخ عليش في المعاملات المالية في كتاب فتح العلي المالك :
المؤلف
الرشيدي، عبدالرحمن مفلح فالح ادبيس.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالرحمن مفلح فالح ادبيس الرشيدي
مشرف / عزت شحاتة كرار
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي). الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
335 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 346

from 346

المستخلص

إن دراسة مسائل المعاملات المالية- سواء المعاملات التقليدية أو المعاصرة- من مجالات البحث العلمي التي ينجذب إليها طلاب الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد التي تعتني بدراسة العلوم الإسلامية، وأصبحت هذه الجامعات أصبحت تشجع طلبة الدكتوراه والماجستير على دراسة مسائل المعاملات المالية نظرا لحاجة سوق العمل في البنوك والشركات الإسلامية إلى باحثين في هذا المعاملات المالية، خاصة الكوادر التي درست الفقه الإسلامي، وتشربت مبادئه وأهدافه، واستوعبت مسائله ومباحثه، ومن هنا صار معظم الطلاب يبحثون عن هذه الموضوعات لتسجيلها وبحثها ودراستها، ونيل الدرجات العلمية فيها.
ولأنني واحد من هؤلاء الطلاب، فقد فكرت في خوض هذا المجال، وفكرت أيضا أن البداية بدراسة فقه المعاملات المالية التقليدية في الفقه القديم من شأنها أن تؤسس الباحث وتجعله واقفا على أرض صلبة في العلم والفقه، قبل أن يخوض غمار المعاملات المالية الحديثة بكل إشكالاتها.
وبعد تفكير عميق وبحث في المكتبات والمؤلفات المعاصرة، وبعد أن قرأت العديد من الموضوعات المسجلة في الجامعات العربية، لاحظت أن هناك إقبالا على دراسة آراء الأئمة في المسائل الاقتصادية، فأعجبني هذا المسلك، ووقع اختياري على موضوع”ترجيحات الشيخ عليش في المعاملات المالية في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك”.
هدفت الدراسة الى ترجيحات الشيخ عليش بعد أن بحثت عن العلماء الذين لديهم نزعة اجتهادية، ولم يسبق لأحد من الباحثين أن تناول دراسة ترجيحاتهم، فوقع اختياري على الشيخ عليش وكتابه فتح العلي المالك.
كما إن الشيخ عليش من كبار فقهاء عصره، بل كان أكبر فقهاء المالكية في مصر.
وقد توصلت فى هذه الدراسة هذه بعض النتائج أهمها :
1. بينت الدراسة أن الشيخ عليش -رحمه الله- يرى أن بيع المكره لا يصح، ولا يرتب أي التزام على البائع.
2. بينت الدراسة أن الشيخ عليش-رحمه الله- ذهب إلى صحة تصرفات الفضولي في حضور صاحب المال.
3. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- لجواز بيع التلئجة، إذا سكت البائع أو وريثه سنة من تاريخ العلم بالبيع.
4. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش- رحمه الله- لجواز البيع بالمعاطاة وأنه متوقف على العرف، فإن كان العرف يجري بعقد هذا النوع من البيوع في الجليل والحقير، فإن المعاطاة تجوز في الجليل والحقير، وإن لم تجر العادة بذلك فيهما فلا ينعقد به، وإن جرت العادة بذلك في الحقير دون الجليل انعقد به في الأول دون الثاني.
5. يرى الشيخ عليش-رحمه الله- بطلان بيع الثمار التي لم يبد صلاحها.
6. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- لصحة البيع مع وجود الغرر اليسير المغتفر، والذي لا يؤثر في صحة العقد.
7. نظرا لكون مسألة الخلو من المسائل المستجدة، فقد اهتم بها شيخ الإسلام الشيخ عليش، رحمه الله، وعقد لها مباحث وفصولا مستقلة في فتاويه.
8. بينت الدراسة ذهاب الشيخ عليش-رحمه الله- إلى أنه لا يجوز أن تكون أجرة الأجير جزءاً مما ينتج من عمله.
9. بينت الدراسة ذهاب الشيخ عليش-رحمه الله- إلى أن النقود الورقية من قبيل العروض.ويترتب على القول بعرضية النقود الورقية ما يأتي: (أ) عدم جريان الربا بنوعيه في النقود الورقية، لانتفاء علة الربا، فإن كانت لعلة هي الكيل والوزن مع الجنس، كما هو مذهب الحنفية، والحنابلة، فلانتفاء شطر العلة الأول، إذ النقود الورقية معدودة، وإن كانت العلة هي الادخار والاقتيات في المطعومات، وغلبة الثمنية أو مطلق الثمنية كما هو مذهب المالكية، فانتفاء الطعم ظاهر، وأما غلبية الثمنية، أو مطلق الثمنية، فمنتفيان أيضاً، لأن أصل الثمنية منتفية، إذ الفلوس على هذا التخريج هي عروض وليست أثماناً، فلا تتصور فيها الثمنية سواء كانت غالبة أم مطلقة، ومثل هذا يقال: إن كانت العلة هي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان كما هو مذهب الشافعية، ويضاف إليه أن العلة عندهم قاصرة على الذهب والفضة لا تتعدى لغيرهما. (ب) عدم وجوب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة، وهذا يعني أن مالكها إن جعلها لمجرد القنية أو للادخار فلا زكاة فيها. (ج) يجري فيها الخلاف في صحة كون العروض رأس مال الشركة والمضاربة.
10. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- لجواز الرجوع في الهبة التي قصد بها الثواب.
11. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- أن الوفاء بالوعد لا يجب قضاء، إلا إذا دخل الموعود في شيء بسبب هذا الوعد.
12. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- لجواز رجوع الوصي في وصيته متى شاء، إلا إذا التزم عدم الرجوع فيها، فالأصح أنه لا يجوز له الرجوع.
13. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- لعدم جواز الحبس على النفس، فإن وقف الواقف على نفسه، فوقفه باطل.
14. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- لجواز بيع الوقف إذا خرب، أو تعطلت مصالحه، واستبداله بغيره. وقد عقد الإمام الشيخ عليش لهذه المسألة فصلا مستقلا من كتابه، وأطال فيها النفس، وحشد أقوال فقهاء المالكية.
15. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- بأن العين الموقوفة تظل في ملك الواقف ولا تزول ملكيته عنها بمجرد الوقف.
16. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش -رحمه الله- بجواز استبقاء الزرع والغرس بأجرة المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولا يحق للموقوف عليه أن يطالبه بقلعه.
17. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش -رحمه الله- بعدم جواز السفتجة لا إلا في حالة الضرورة.
18. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- جواز عزل الموكل وكيله، بشرط ألا يتعلق بالوكالة حق للغير، كما يجوز للموكل عزل وكيله حتى لو كان التزم عدم عزله.
19. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش رحمه الله- عدم صحة إقرار المريض مرض الموت.
20. بينت الدراسة ترجيح الشيخ عليش-رحمه الله- أن التقادم يسقط الحق المالي، ولكن بشرط ألا يقل هذا التقادم عن سنة أو أكثر.