Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
امتلاك واستخدام الاسلحة النووية فى ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية.
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
عبد الحافظ،محمد رتيب محمد .
هيئة الاعداد
باحث / محمد رتيب محمد عبدالحافظ
مشرف / عبدالواحد الفار
مناقش / عصام محمد أحمد
مناقش / عبدالمعز عبدالغفار
الموضوع
الأسلحة النووية. دولى.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
690.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
كلية الحقوق،
تاريخ الإجازة
15/3/2018
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون الدولى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 372

from 372

المستخلص

لقد كان السلاح النووي منذ ظهوره عاملًا أساسيًا في رسم معالم النظام الدولي ، وكان أهم مقياس في تحديد قوة الدولة وسرعان ما تحول إلى أداة سياسية في منظومة العلاقات الدولية ، فأصبحت كل دولة تسعى إلى اكتسابه من أجل فرض حضورها على المسرح الدولي ، فبعد اكتسابه من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ، سارعت بريطانيا في إجراء أول تفجير نووي سنة 1952 ثم فرنسا سنة 1960 ، ثم الصين سنة 1964 ، غير أن استخدامه في هيروشيما ونجازاكي ورغم أنه كان حاسمًا لصالح أمريكا إلا أنه أفرز رؤية ملموسة وواقعية عن مدى الدمار الذي يخلفه .
ومن ثم أصبحت هذه الدول ترى أنه بات لزامًا عليها أن تكثف الجهود من أجل التحكم في انتشار هذا السلاح وإيجاد نظام دولي قانوني، لأجل ذلك بدأ بالتوقيع على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية سنة 1963 ثم معاهدة الفضاء الخارجي سنة 1967، وصولًا إلى أهم معاهدة في هذا المجال وهي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سنة 1968.
كذلك تظل التهديدات النووية جزءًا أساسيًا في العلاقات بين العديد من الدول. كما يلوح خطر أن تزداد في الأهمية. وبالتالي فإن انتشار الأسلحة النووية سيكون من شأنه على الأرجح التسبب في نتيجتين مشؤومتين:
تتمثل أولاهما في احتمال حصول الإرهابيين على أسلحة نووية وهو التهديد الذي أطل برأسه بوضوح في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبطبيعة الحال لم ينجح الإرهابيون بعد في شن هجوم نووي، لكن وفق تقارير المحللين ليس السبب هو عجزهم عن هذا، فباستخدام كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب ومقدار قليل من التجهيزات العسكرية المتاحة عبر الإنترنت، وفريق صغير من الإرهابيين المكرسين جهودهملهذا الغرض، يمكنهم تجميع قنبلة نووية في غضون أشهر قلائل ثم توصيلها إلى وجهتها المقصودة:
إما عن طريق الجو أو البحر أو السكك الحديدية أو الطرق البرية وسيكون تأثير مثل هذا الهجوم إذا جرى في قلب نيويورك أو لندن رهيبًا إلى درجة لا تصدق.
النتيجة الثانية لانتشار الأسلحة النووية ستتمثل في إزدياد التهديدات باستخدامها وهو ما سيعيق على نحو عظيم تحقيق الأمن العالمي. وسيكون من العسير من جوانب عدة التراجع فيه. فمع انضمام المزيد من الدول إلى النادي النووي بغرض تحسين وضعها الدولي أو التغلب على مواطن انعدام الأمن التي تراها لديها، سيتعين على هذه الدول أن تمر بمنحنى التعلم النووي الخاص بها. وهي عملية غير مضمونة النجاح. وهو ما تبينه لنا خبرة الدول النووية عبر الأعوام الستين الماضية. واحتمالات وقوع أحداث مؤسفة على مر الطريق شبه مؤكدة.
وعليه تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية:
يشكل انتشار الأسلحة النووية تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الدولي نظرًا للمخاطر التي تنجر عنه سواء ما تعلق باحتمال قيام حرب نووية سيما مع وجود مناطق توتر عديدة أو عن طريق الخطأ أو حوادث عرضية من شأنها أن تؤدي إلى فناء البشرية
فأضرار تلك الأسلحة على الإنسان والبيئة جد خطيرة، إذ تقضي على مظاهر الحياة على وجه الأرض، كما أن الناجين الذين يتعرضون للإشعاع النووي يمكن أن يموتوا خلال دقائق أو خلال سنوات، إضافة إلى التشوهات الخلقية التي تحدث للأجيال القادمة والعاهات المستديمة والأمراض المزمنة التي تصيبهم فتتسبب في معاناة مفرطة لا مبرر لها.
إن الخطوات التي تقوم بها الدول النووية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة نحو تحديث وتطوير ترسانتها النووية،بلاشك تؤثر بالسلب على جهود منع الانتشار النووي، وزيادة عدد الدول المالكة للسلاح النووي: بسبب عدم التزام الدول النووية ومخالفتها أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم التحرك لإزالتها بصفة نهائية، ورفض أي محاولة بحظر استخدام الأسلحة النووية أو تحقيق نزع كامل لها، ورفضها بصفة نهائية، ورفض التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية.
إن الواقع الدولي يؤكد أن التنافس النووي بين الدول المالكة للأسلحة النووية (أعضاء مجلس الأمن)، قد تمخض عنه تطوير ترسانة نووية ضخمة كما تسبب في تلوث نووي كبير في العديد من المناطق في أنحاء العالم المتفرقة، وأدى إلى وقوع الكثير من الضحايا، ولا شك أن هذا المخزون يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين بما يناقض مدى مصداقية أعضاء مجلس الأمن في المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
وطالما استمر الوضع على هذا الحال ستسعى دول أخرى إلى اقتناء مثل هذه الأسلحة وذلك لوجود دول لها القدرة على ذلك، الأمر الذي سيفضي حتمًا إلى تسابق بعض الدول لامتلاك السلاح النووي بسبب الخوف وعدم الثقة وعدم فعالية الضمانات الدولية الحالية لحماية أي دولة في مواجهة المخاطر التي تترتب على امتلاك غيرها للأسلحة النووية.
تعتبر الإتفاقيات الدولية أداة هامة في منع الانتشار النووي لاسيما بعد انضمام غالبية الدول لها مما يجعل منا قاعدة آمرة وعلى الدول مراعاتها واحترامها. غير أن الملاحظ بالرغم من أهمية معاهدة منع الانتشار.إلا أنها تميزت بالانتقائية والازدواجية بتقسيمها العالم إلى دول نووية وأخرى غير نووية، وعدم وضعها أحكامًا عامة تحظر على الدول الكبرى زيادة ترسانتها مع وضع آليات لنزع السلاح وعدم وضع معيارمحدد للمساعدة وتبادل المعلومات بين الدول النووية،وغيرها ولم تستطع رغم عالميتها الحد من انتشار الأسلحة النووية الأفقي بضم دول نووية واقعية إليها كالهند وإسرائيل وباكستان، أو منع دول من الانسحاب كدولة كوريا الشمالية.
تعسف مجلس الأمن في استخدام سلطاته المخولة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع القضايا النووية ( العراق وإيران وكوريا ) بل أن المفارقة في أن من يخضع للتفتيش الدولي ونظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر مهددًا للسلم والأمن الدولي مما يستدعي تسليط عقوبات دولية عليه ، في حين أن إسرائيل التي ترفض الانضمام إليها والخضوع لرقابتها وتعمل على تطوير صناعة الأسلحة النووية لا تفرض عليها أي عقوبات على نشاطها النووي ولا زالت الوكالة تتغاضى عن هذه المسألة مما يتبين معه ازدواج المعايير الدولية إزاء التعاون مع الدول .
وهذا إنصراف واضح لمجلس الأمن عن طبيعة اختصاصاته الوظيفية وسيطرة توجهات الدول الكبرى عليه بما يخالف مقاصد الأمم المتحدة ويزعزع الثقة في مجلس الأمن وتفقده مصداقيته في العمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين ويؤدي إلى فشله في التصدي لحل المشكلة.
قصور القضاء الدولي ممثلًا في كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لعدم الإقرار والحكم بتحريم الأسلحة النووية تحت أي ظرف صراحة رغم أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البيئي لما لهذه الأسلحة من آثار وخصائص تدميرية فريدة من نوعها.
بل كان على المجتمع الدولي إصباغ الصفة التجريمية على صناعة واستخدام الأسلحة النووية والتهديد بها، على أساس أنها تنطوي على أفعال مجرمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
بعد الانتهاء من هذه الدراسة تبين للباحث التقدم بمجموعة من التوصيات التي خرج بها الباحث من الدراسة المتضمنة في موضوع امتلاك واستخدام الأسلحة النووية لعلها تجد استجابة لدى المجتمع الدولي.
1 ـ على المجتمع الدولي إعادة النظر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لكثرة عيوبها وفشلها في تحقيق أهدافها وعدم قدرتها على مواجهة التحديات النووية العالمية وذلك بتعديل المعاهدة بما يخدم مسألة الحد من انتشار الأسلحة النووية لاسيما المواد الثانية والثالثة والمادة الثامنة الفقرة الثانية منها. والعمل على أن تخضع جميع الدول لنفس الحقوق والالتزامات دون تمييز ودون انتقائية.
2 ـ على المجتمع الدولي الضغط على جميع الدول حتى تنضم إلى معاهدة منع الانتشار، وفتح منشآتها النووية أمام الوكالة الدولية وتنفيذ القرارات الدولية بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مع ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع مرافقها للتفتيش الدولي، وفقًا لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3 ـ يتعين على الدول مواصلة المفاوضات مع تحديد هدف لها هو التوصل إلى المنع الكامل للأسلحة النووية وإلى إزالة تلك الأسلحة كما تعهدت به، ويتوجب على مؤتمرات المراجعة القادمة أن تبحث عن حل نهائي لمشكلة الأسلحة النووية بحيث يتم القضاء على هذه الأسلحة المروعة بصفة نهائية وإلى الأبد.
4 ـ العمل على أن تكون الطرق السلمية هي الوسيلة الأساسية لحل المنازعات الدولية طبقًا لميثاق الأمم المتحدة ومعايير الشرعية الدولية دون إملاءات من قوى دولية أخرى، ومع نشوب النزاعات الدولية من خلال بعث مناخ من الثقة بين الدول وإزالة جميع أسباب التهديدات الممكنة.
5 ـ التأكيد على أهمية الدور الإقليمي في معالجة القضايا والنزاعات الإقليمية، والتشجيع على إبرام المزيد من الإتفاقيات الدولية التي تقضي بإخلاء مناطق جديدة من الأسلحة النووية في العالم.
6 ـ العمل على وقف جميع تجارب الأسلحة النووية من طرف الدول المالكة للأسلحة النووية سواء في الواقع أو عن طريق المحاكاة. كما يجب على المجتمع الدولي توفير الدعم المالي والسياسي والتقني قصد تطوير نظام التحكم ونظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي حتى تستطيع منظمة الأمم المتحدة التحقق من مدى التزام الدول بأهداف وأحكام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
7 ـ لابد من تفعيل دور الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وتأكيد استقلاليتها من خلال التزام أعضائها بالقانون ومراعاة قواعد الشرعية الدولية والابتعاد عن المصالح الذاتية والاعتبارات السياسية لبعض الدول الفاعلة على مستوى العلاقات الدولية.
8 ـ على الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الانسياق وراء الاعتبارات والضغوط السياسية وتغليب الجانب القانوني والمحافظة على استقلاليتها وحيادها، وعليها كذلك تفعيل نظام حظر الانتشار النووي بوضع آليات جديدة للتعامل مع كافة الدول على قدم التكافؤ والمساواة بأن تخضع كافة الدول للرقابة ولنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل على تطويره فنيًا وقانونيًا بما يستجيب والتطور في المواد والتكنولوجيا النووية وضمان عدم تحويلها إلى الأغراض العسكرية. وإبرام اتفاقيات الضمان من جهة، ومن جهة أخرى المساعدة الفنية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية للدول الأعضاء، وتلتزم الوكالة بتقديم المواد والمعدات والمنشآت وكل ما يلزم من مساعدات قصد الحصول على التكنولوجيا النووية.
9 ـ لابد من بناء العلاقات بين الدول على أساس الثقة الكاملة في نوايا بعضها البعض، فكل دولة تؤكد على حقها في مراقبة وتفتيش الطرف الآخر بحجة أنه يشك في التزاماته ولا يثق في تعهداته غير أن قبول أي طرف بالرقابة والتفتيش يتطلب في حد ذاته درجة ما من الثقة المتبادلة وهي صفة مفقودة بين الدول وخصوصًا الدول الكبرى. وهكذا يؤدي عدم الثقة إلى طلب الرقابة والتفتيش في حين تتطلب الرقابة وجود الثقة التي لا يمكن خلقها في ظل الأوضاع الدولية الراهنة
10 ـ إن الحد من انتشار الأسلحة النووية يتطلب وعيًا عالميًا بمخاطر ذلك الانتشار، وليس بمنع الدول النامية من الإستفادة من حقها في التكنولوجيا النووية والسيطرة عليها من طرف قلة من الدول التي فشلت في منع تسريب أسرار الطاقة النووية، بل لابد من تسهيل وتفعيل الحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية وتبادل المعاهدات والمواد النووية واستخدامها سلميًا لكافة الدول دون أدنى تمييز.
11 ـ على الدول المالكة للأسلحة النووية المبادرة بالتخلي عن أسلحتها النووية وتفكيكها وعدم تقديم أي دعم لأي طرف في هذا المجال، فضلًا عن توفير ضمانات أمنية سلبية ملزمة قانونًا لكافة الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي. كما يجب على الدول التي تمتلك أسلحة نووية وليست طرفًا في هذه المعاهدة توفير مثل هذه الضمانات وعلى أن تتعهد بالتخلص منها في أقرب وقت.
12 ـ يتعين على الدول المالكة للأسلحة النووية التصديق على بروتوكولات المعاهدات التي تنشئ مناطق خالية من الأسلحة النووية.
13 ـ توعية الرأي العام العالمي بمخاطر الأسلحة النووية والآثار الضارة التي تنتج عنها بهدف حشد الدعم العالمي قصد التأثير على القرار السياسي للقضاء بصفة نهائية على ما يتوافر لدى الدول من أسلحة نووية.