![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن من الطبيعي أن توجد نسبة من العاملين ترتكب من الأخطاء ما يستوجب المساءلة، فإنه يجب أن يقابل الخطأ جزاء مناسب، فالغاية التأديب وفقًا لما يراه الفقه الإداري منع المخالف من العودة مستقبلًا إلى ارتكاب ذات المخالفة أو غيرها من المخالفات وضرب المثل لزملاء المخالف حتى يتحروا الدقة في أداء العمل المنوط بهم، أي أن التأديب أو توقيع الجزاء التأديبي يهدف في المقام الأول إلى زجر العامل المخطئ إصلاحًا له وعبرة لغيره وهكذا يبدو موضوع تأديب العاملين خطوة هامة في الإصلاح الإداري مع ضرورة مراعاة الضمانات التي تقي الشطط في توقيع هذا الجزاء. وعلى ذلك فإن سلطة توقيع العقوبة التأديبية تنعقد للرئيس الإداري، بل أن الرئيس الإداري له سلطة تكييف الواقعة التي ارتكبها الموظف وما إذا كانت تشكل جريمة تأديبيه من عدمه قبل أن ينزل العقوبة التي يراها مناسبة، إلا أن هذه السلطة لم تعد مطلقة بل أصبحت مقيدة بعدة قيود تمثلت في شكل ضمانات للموظفين عمومًا. الذي يعد مبدأ التناسب من المبادئ القانونية الحديثة التي ابتكرها القضاء وسعى إلى تكريسها، نتيجة اتساع السلطة التقديرية للإدارة وتدخلها في كافة المجالات، الشيء الذي أدى إلى المساس بالحقوق والحريات الفردية، وقد كان لهذا الدور الرائد في الحد من هذه السلطة التقديرية المتزايدة التي قد تؤدي إلى الأضرار بالموظف وبالتالي الأضرار بدوام سير المرفق العام بانتظام واطراد، وذلك بعقلنة اختيار الإدارة عند قيامها بنشاطاتها وإرجاعها لاتخاذ القرارات المشروعة إذا جانبت هذا الهدف. |