Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حماية المستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد /
المؤلف
أبو الهنا، محمد أحمد محمود.
هيئة الاعداد
مناقش / عاطف عبد الحميد حسن
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
باحث / محمد أحمد محمود أبو الهنا
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
الموضوع
حماية المستهلك. قانون مدني.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
404ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون مدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 412

from 412

المستخلص

تمثل حماية المستهلك متطلباً أمنياً في غاية الأهمية، حيث أن دور الأمن في جميع الدول هو حماية المواطنين مما قد يتعرضون إليه من أخطار في حياتهم أو صحتهم، ويأتي ذلك من خلال حماية المستهلك من السلع المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، ومواجهة منابع الفساد والقضاء على الغش التجاري ومحاسبة المسئولين من الدولة عن الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة في مراقبة الأسواق ودخول بعض السلع إلى داخل الدولة المنتهية الصلاحية أو الفاسدة منها، ومحور مسئولية الدولة هنا هو العقد الاجتماعي الذي يبنى على تحمل الحاكم المسؤولية مقابل توليه السلطة .
وتعد ظاهرة الاستهلاك الجماهيري ، من ثمرات الثوره الصناعيه ومن مستحدثات المجتمع الاستهلاكي والتى تعطينا تفسيرا منطقيا لظهور الأفكار الاستهلاكيه والتى شجعت بدورها على مزيد من النمو للمنتجات الجماهيريه .
وقد بزغت هذه الظاهره عقب الحرب العالميه الثانيه واتجاه المشرع فى مصر خاصةً وفى الدول العربيه عامةً بدايةً من قانون حمايه المستهلك رقم 67 لسنه 2006 انتهاءً بالقانون رقم 181 لسنه 2018 .
ولقد تلاحظ نمو مجتمع الاستهلاك وترتب عليه تزايد الاستهلاك الجماهيري على وجه الخصوص، لذا فالمنهج الجديد للإنتاج قد اتجه برمته نحو رفع معدل الإنتاج خلال ذات الزمن المخصص للعمل، وفي ذات الوقت نحو تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال وضع مستويات ومعايير له، والحق إن هذا التقدم التقني أدي بدوره إلي رفع مستوى الإنتاج خلال ساعة العمل الواحدة، ولعل هذا التقدم في الإنتاجية هو ما شجع من ناحية أخرى علي مجيء المجتمع الاستهلاكي.
ولقد إزدادت هذه الظواهر في مجموعها من سرعة الاستهلاك، كما شاركت في الإعداد للفرد الضعيف أمام الإغراءات المتزايدة التي يتعرض لها في ظل هذا المجتمع الاستهلاكي( )، ومن هنا فقد أضحي البحث عن الفائدة هو الغاية الأساسية، ولا أهمية في ذلك لأن يصبح المستهلكون هم في النهاية الضحايا، وبالتالي فلا عجب في القول بأن المجتمع الاستهلاكي أفرغ العديد من التداعيات والآثار السلبية.
وفي الواقع أدركت الولايات المتحدة الأمريكية المخاطر الأولي التي تنتج من داخل المجتمع الاستهلاكي، ويعد العالم (جالبيرت) أول من سلط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة، كما ألمح إليها الرئيس الأمريكي چون كينيدي في خطابه عام 1962أمام الكونجرس الأمريكي بقوله ” أن المستهلكين يشكلون الجماعة الاستهلاكية الأكثر أهمية، والوحيدة التي لم يتم تنظيمها بعد بصورة فعلية ”( ).
فقد أعلن الرئيس الأمريكي كينيدي عن الحقوق التي يجب على المستهلكين الاحتجاج بها. ولا خلاف على أن خطابه شارك في خلق حالة من الوعي مفادها أن الإنتاج لم يعد الغاية الوحيدة، ومن ثم يجب على متخذي القرار أن يعطوا الأهمية الأولي للمستهلكين.
لعب الأمريكي ”رالف نادر” - عقب خطاب الرئيس الأمريكي كينيدي - دوراً هاماً في تغيير النظرة إلي المستهلكين، حيث دلل علي إمكانية مواجهة المجموعات الاقتصادية الكبرى من أمثال چنرال موتورز، التى أكرهت على أن تسحب من السوق سيارة خطرة، كما ضُغط على الحكومة الأمريكية في سبيل أن تتخذ بعض التدابير في مجال المنتجات الغذائية.
ولقد رصد عمل ”رالف نادر” كافة المجالات، بحيث أنه لم يقتصر على مجال دون آخر، كما ظهر في صورة المثال الذي يجب أن يحتزيه كافة المستهلكين، الذين قرروا السير في ذات الطريق لمكافحة الضغوط التي يتعرضون لها في ظل المجتمع الاستهلاكي( ).
ونظراً للتطورات العلمية المتلاحقة في مجالات عدة منها الصناعية والتجارية والمعلوماتية والزراعية ... من سبل التقدم الذي كان له انعكاساً كبيراً على أساليب وطرق توزيع الخدمات والسلع والمنتجات التي زادت من عملية الاستهلاك التي تعدت حدود التعــاقد العادي لتصل إلى أنواع عدة من التعاقد عن طريق الإنترنت أو التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها، ولم يقف التطور العلمي عند هذا الحد بل مازال يفرز العديد من الابتكارات والاختراعات، وقد كان لهذا التطور في المجالات المختلفة انعكاساً كبيراً على الأساليب التي ذكرت سابقاً، فقد ظهرت آليات متعددة ومتنوعة يتم من خلالها تسويق السلع والمنتجات( ).
ومن الجدير بالذكر أنه قد ترتب على الطفرة التكنولوجية التي تحققت منذ منتصف القرن العشرين ازدحام الأسواق بأشكال من المنتجات لم تكن معهودة من ذي قبل من سلع استهلاكية كالأغذية ومستحضرات التجميل والمنتجات الدوائية والمنتجات الصناعية الخطرة منها والمعيبة... وغيرها ولم ينته المآل إلى هذا الحد بل مازال التطور السريع المتلاحق بسرعة الفيمتوثانية وصولا إلى الأجهزه المنزلية والحاسبات الآلية وتصنيع سيارات ووسائل اتصالات متعددة الأنواع والأشكال،.
أدى ذلك إلى عدم ملاحقة التشريعات لحماية المستهلك، مما قد يصيب المستهلك العادي والمستهلك عبر الوسائل الإلكترونية من مخاطر في حال تعاملاته مع هذه المنتجات، ومن جهة أخرى فقد ترتب على التطورات سالفة الذكر إلى فصل عملية الإنتاج عن عمليه التوزيع، وأصبحت الشركات هي التي تقوم بدور الدعاية واستخدام أساليب مختلفة لإقناع المستهلك بإقتناء وشراء السلعة، فقد أصبح دور الشركات الرئيسية هو التوزيع، أما المنتج فقد تم فصله عن المستهلك إلا فيما يخص المعلومات التي ترفق بالسلع من بيانات وبالتالى تحدد نوع السلعة ودولة المنشأ وكيفية استخدامها والمخاطر الناجمة عنها، فأصبح المنتج والموزع هما المتحكمان سواء بإدلاء بيانات خاطئة وإعلانات كاذبة وفرض شروط تعسفية قبل التعاقد دون أن يكون للمستهلك حق التفاوض بشأنها وتعديلها ، ولذلك أختل التوازن التعاقدي بين المهني (منتجاً أو متخصصاً في أداء الخدمات) وبين المستهلك .
ولذلك كان من الضروري حماية المستهلك (الطرف الضعيف) في العلاقة العقدية( )، وبالتالي سارع المشرع الى إصدار قانون حماية المستهلك والذي يهدف إلى تحقيق نوع من إعادة التوازن التعاقدي مع عدم الإجحاف بحقوق المهني أو المنتج أو مؤدى الخدمة، وكان المستهلك هو محل تركيز وهدف قانون حماية المستهلك في العلاقة العقدية.
ورغم كل محاولات حماية المستهلك في القوانين الوضعية إلا أن الشريعة الإسلامية سبقت هذه القوانين الوضعية في هذا ، واهتمت بالمستهلك بالإشارة إلى ذلك في بعض الأحاديث والآيات القرآنية، فقد حثت الشريعة الإسلامية على الأمانة في المعاملات ونص الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغش قائلاً ”من غشنا فليس منا” ( ).
وقد حرصنا في دراستنا هذه على أهمية البحث ومشكلاته والمنهج الذي تم السير عليه أثناء البحث والهدف المرجو منه كالتالي:
أولا : موضوع الدراسة:
ماذا يعنى المستهلك ؟ يجب أن يكون هناك تعريفاً للمستهلك ، لكي يتسنى القيام بتقديم الحماية له، وذهبت في ذلك العديد من الإتجاهات منها الموسع ومنها المضيق في تعريف المستهلك، وقد استند كلاهما إلى حجج ومبررات، ومن ثم كثرت التعريفات - باختلاف التشريعات الخاصة بكل مجتمع - كان الدافع من وراءها هو محاولة تحديد دقيق لمعنى كلمة المستهلك من الناحية القانونية حتى يتم سن القوانين التي تضع الحماية للمستهلك في جميع مراحلها سوء قبل أو أثناء أو بعد التعاقد.
وقد تناولت الدراسة فى مختلف جوانبها العديد من الموضوعات والتى يمكن سردها على النحو التالي :
1- حماية المستهلك في مرحلة التفاوض، وحمايته في إرادته وحريته في التعاقد وتتمثل في حماية رضاء المستهلك طبقاً لأحكام التدليس والغلط، ويقصد بهذا الذي يصل إلى درجة معينة من الجسامة، بحيث لولاه لما أقدم الشخص على إبرام العقد( ).
2 – أيضا الحماية المدنية للمستهلك من الشروط التعسفية التي يضعها المنتج أو مؤدى الخدمة قبل إبرام العقد، وقد لاحظ بعض الفقه أن هذه الحماية ليست غريبة عن النظريات التقليدية للإلتزامات في القانون المدني، حيث أثبت تطور القانون المدني منذ مولده أنه المرآة الصادقة لحاجات المجتمع، ومقتضيات استقراره، حيث حفل هذا القانون بمجموعة من المبادئ التي تسعى إلى تحقيق تلك الغايات في إطار توازن دقيق، يحاول أن يوفق بين مقتضيات العدالة ومقتضيات الاستقرار، فبدأت إرهاصات فكر جديد يحاول أن يقيد من مظاهر وآثار مبدأ سلطان الإرادة وحريته في التعاقد، ثم تبلور التطور بمرور الوقت في محاولة محددة تتجه إلى الإنصاف والعدالة وتحقيق التوازن بين أطراف العقود أو إصلاح ما أختل من هذا التوازن بعد إبرام العقد( ).
3 – ومع ذلك لم تفرض النظرية التعاقدية عند نشوءها على أي من المتعاقدين إلتزاماً خاصاً مثل ما انفردت به المادة 17 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006( الملغي) الخاص بالإعلانات المضللة والخادعة والكاذبة، يعد كذلك متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشره إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وأيا كان وسيلة هذا الإعلان( ).
فظهور الإعلانات عن السلع والمنتجات من خلال القنوات التلفزيونية وشبكات الإنترنت والصحف والمجلات وجميع الوسائل سواء التقليدية أو الحديثة ، كانت بهدف الترويج للسلع والمنتجات، فلم تكن عملية الشراء سابقاً تحتاج إلى متخصصين في الأشياء محل التعاقد، بل أصبح الاعتماد وبصفة أساسية على البيانات والمعلومات المدونة أو المرفق بهذه المنتجات( )، ولكن أصبح المنتجون الآن يلجئون إلى هذه الإعلانات والأغلبية يُدرج في الإعلان معلومات وبيانات عن السلع والمنتجات بطريقة غير صحيحة تتضمن مغالطات في بعض الأحوال العلمية( ).
تقتضى وصف هذه الإعلانات بأنها كاذبة ومضلله( ) ويكون لها تأثير بالغ على رضاء المستهلك ودفعه إلى التعاقد.
ومن هنا نصت المادة 17 من القانون المذكور، على الحماية من الدعاية الكاذبة والمضللة للمستهلك التقليدي والمستهلك عبر الوسائل الإلكترونية.
أيضا تم تجريم ذلك وتقرير عقوبة مقيدة للحرية لمن يدرج في إعلان مخالفات علمية( ) بشأن المنتج أو السلع، مع إتاحة الفرصة للتعويض عن الأضرار الناجمة أيا كان تأثير هذه المغالطات على الرضاء والإقدام على التعاقد.
ولما كانت حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن السلع والخدمات أو المنتجات المعيبة، والتي لا تتطابق مع المواصفات المتفق عليها تعد ركناً أساسياً في نظام أمن وسلامة المستهلك والاقتصاد الحر، فقد أدى ذلك إلى التركيز على محاولة وجود تغطية قانونية خاصة تهدف إلى حماية المستهلك( ) في مواجهته للاقتصاد الحر سواء الاحتكار أو بتحديد الأسعار في كلتا حالتيها الزيادة والنقصان مع الحماية التي يسبغها المشرع والفقه والقضاء لضمان أعمال مبدأ المنافسة الحرة في ظل بيئة نظيفة من منتجات خالية من العيوب تضمن سلامة المستهلك.
4- ومن هنا كان واجب على المشرع أن يفرد حماية خاصة للمستهلك وإلتزام على عاتق المنتج والموزع بتبصير المستهلك وإعلامه بأي شيء يشوب السلعة أو الخدمة فيجب تبصير المستهلك وإعلامه تارة بالعيوب الخفية وتارة بمتغيرات الأسعار عن طريق وضع سعر على المنتج وإحاطته بالمعلومات الهامة والمؤثرة بشأن السلعة أو المنتج محل التعاقد، وتأتى هذه الحماية للمستهلك التقليدي والمستهلك عبر الوسائل الإلكترونية التي تدفعه إلى الإقدام على التعاقد أو الإحجام عنه( ) ولهذا نشأ الإلتزام بالإعلام والتوجيه الذي يقع على عاتق المهني لحماية رضاء المستهلك، ولم تكن القواعد العامة في القانون المدني تنص على هذا الإلتزام صراحة بل أفرد المشرع بنود قانونية خاصة بحماية المستهلك بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ( الملغى) والقانون 181 لسنة 2018، بجوار الحماية التي تقررها القواعد العامة.
6 - ونظراً لأهمية المستهلك الذي أصبح محور النظر في جميع التشريعات خاصة في الدول المتقدمة، فلم يكن القانون المدني وحده هو المنفرد بالحماية، بل هناك فروع أخرى من القانون سواء العام أو الخاص مثل القانون التجاري أو الجنائي التي تهدف إلى محاولة وضع المستهلك في إطار متوازن وعادل من الحقوق بينهما.
وفى ظل التقدم العلمي وانتشار المنتجات المعيبة والخطرة والمغشوشة والإعلانات الكاذبة وغيرها، كان ولابد على القانون الجنائي أن يسرد قانون خاص بحماية المستهلك مما ذكر سابقاً.
وهذا ما جاءت به التشريعات الجنائية بقوانين خاصة بحماية المستهلك خاصة في مرحلة ما قبل إبرام العقد، وتتمثل في جرائم الغش والخداع وحيازة الأغذية المغشوشة بقصد تداولها بعد ذلك.
وتعد الحماية الجنائية للمستهلك من أهم جوانب الحماية التي يكفلها المشرع لجمهور المستهلكين، فهي الحماية التي يركن إليها المشرع حين يقدر عدم كفاية أو قصور الحماية المقررة في فروع القانون الأخرى.
فحماية المستهلك فيما مضى كانت تجد مجالها في دائرة القانون الخاص وبصفه خاصة في القانون المدني، إلى أن تبين عدم كفاية هذه الحماية وضرورة دعمها وتدعيمها بحماية جنائية تتمثل في الحماية من الغش في مجال المواد الغذائية والأدوية والمنتجات بصفة عامة يوماً بعد يوم.
ومع تزايد وسائل الخداع والاحتيال والسعي وراء الحصول على المكاسب غير المشروعة، خاصة مع التطور العلمي الهائل الذي ساعد على تمادى البعض في هذا المسلك، لذا اهتم الدستور المصري بتقرير الحقوق والحريات العامة ومن أهمها الحق في الأمن وتوفير الرعاية الصحية.
ثانياً: منهج الدراسة:
1- المنهج التحليلي: وذلك عن طريق تحليل النصوص القانونية النافذة من خلال الأُطر الخاصة بهذه الدراسة.
2- المنهج المقارن: عن طريق مقارنة الوضع في القانون المصري وما نظمه المشرع في مصر من نصوص القانون المدني أو القوانين الأخرى التي أوردت نصوص قانونية خاصة بحماية المستهلك وبنصوص القانون رقم 67 لسنة 2006 (الملغي) والقانون رقم 181 لسنه 2018 بشأن حماية المستهلك مع نظيره الفرنسي، وذلك خلال الأطر الخاصة بالدراسة.
ثالثا: خطة الدراسة:
لقد تناول الباحث موضوع الدراسة من خلال مقدمة توضح من خلالها الاشكاليات القانونيه الخاصة بمسأله حماية المستهلك في مرحلة ما قبل ابرام العقد ، ثم قسم الباحث موضوع الرسالة إلي فصل تمهيدى وبابين تناول من خلال الفصل التمهيدي التعريف بقانون حماية المستهلك ومظاهر الحماية التي وردت في هذا القانون ، حيث عرض من خلال فصل أول لتعريف قانون حماية المستهلك ، وتناول من خلال فصل ثان مفهوم حماية المستهلك ثم من خلال فصل ثالث مظاهر حمايه المستهلك.
أما عن الباب الأول من الرسالة فقد تناول مسألة التنظيم القانوني للاعلان والإلتزام بالإعلام حيث عرض من خلال فصل أول الاعلان ومن خلاله تعرض الباحث، للحماية المدنية من الاعلانات الكاذبة والمضللة .
وفي الفصل الثاني فقد تناول الباحث من خلاله مسأله الإلتزام بالاعلام
حيث عرض من خلال مبحث أول لمضمون الإلتزام بالإعلام وناقش من خلال المبحث الثاني النظام القانونى للإلتزام بالإعلام وتناول الباحث ايضا احكام الإلتزام بالاعلام من حيث الجزاء المترتب علي الاخلال به.
أما بخصوص الباب الثاني من الرسالة فقد خصه الباحث لمسألة التفاوض الذي سبق التعاقد حيث قسم هذا الباب الي فصلين يتناول من خلال الأول منهما مفهوم التفاوض ثم وضح الاشكاليات الناتجه عن عدم الفصل بين التفاوض ومرحله إبرام العقد من خلال الفصل الثاني.
ثم انهي الباحث موضوع الرسالة بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات.
رابعاً: إشكاليات الدراسة :
عدم تتطرق قانون حماية المستهلك للحمايه بشكل كاف فى مرحلة ما قبل إبرام العقد وعدم وضع جزاء واضح ومناسب للمخالفات التى يرتكبها المعلن والبائع والمنتج فى هذه المرحله بالاضافة الى عدم تحديد ضوابط للمسئولية مما يقلل من مراعاة وتنفيذ التزامات البائع والمنتج تجاه المستهلك