الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعريف الإغراق بأنه: ”ممارسة غير مشروعة تقع في إطار التجارة الدولية، بموجبها يقوم المنتِج بطرح مُنتَجاته بأسعار تقل عن أسعار المنتَجات مثيلتها أو بأقل من كُلفة إنتاجها، من أجل إزاحة المنافسين له في السوق لاحتكاره3. يُعتبر الإغراق التجاري مدخلًا لوقوع الاحتكار، وبالتالي فإنّ منع وقوع الإغراق التجاري تكون نتيجته عدم تحقق الاحتكار. 4. توصلَّ الباحث من خلال البحث هذا، بأن الإغراق التجاري غير ممنوع في ذاته وإنما يكون ممنوع إذا اقترن بوسائل غير مشروعة، ونتج عنه ضرر أصاب الغير. 5. تبيّن للباحث بأن الإغراق التجاري يحدُث على مستويين، المستوى المحلي ويسمى بالتسعير الضار أو الضاري، أو الإغراق الداخلي، والمستوى الدولي وهو ما يُطلَق عليه أو يسمى بالإغراق. 6. أثبتت الدراسة مدى جسامة الأضرار التي يخلُفها الإغراق، سواءً من الناحية الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو السياسية، وإنْ دّل ذلك على شيء فإنما يدل على وجوب التصدي له، بكل وسيلة بحيث تمنع حدوثه. |