![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن حضور الخصوم أمام القضاء إجراء جوهري يلعب دوراً هاماً في العملية القضائية، حيث بات من المسلَّمات عدم جواز الحكم على شخص دون سماع أقواله، وذلك تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يعد ضمانة هامة من ضمانات صحة التقاضي مفهوم الحضور يختلف باختلاف التشريعات القانونية فمنها من تتبنى الحضور الفعلي والقانوني والاعتباري كالتشريع المصري ومنها من تتبنى الحضور الفعلي فقط كالتشريع العراقي قد يحدث أن يتغيب أحد الخصوم عن الدعوى رغم تبيلغه تبليغاً صحيحاً، فإن كان الغائب هو المدعي فإن المشرِّع المصري لا يعتد بغيابه؛ لأن المدعي يعتبر حاضراً بصورة دائمة قانوناً، حتى وإن تغيب عن الحضور؛ لأنه هو رافع الدعوى ويعلم بتاريخها وموعد الجلسة، أما المشرِّع العراقي فإنه لا يعتبر المدعي حاضراً دائماً، بل يعتبر غائباً ويصدر الحكم غياباً في حقه، إذا لم يحضر أية جلسة من جلسات المرافعة، بموجب نص المادة (55) من قانون المرافعات العراقي 1. ترى الباحثة بأن ينص المشرِّع العراقي صراحةً في الفقرة الأولى من المادة (55) من قانون المرافعات المدنية العراقي، على مفهوم الحضور الاعتباري للخصم، وذلك بإيداع الخصم لائحة أو مذكرة بالدفاع، بالإضافة إلى الحضور الششخصي والتمثيلي، مادام يهدف إلى نفس الغرض والغاية |