Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الحكم بعدم الدستورية :
المؤلف
صالح، مصعب يوسف محمد.
هيئة الاعداد
مناقش / مصعب يوسف محمد صالح المصلاوى
مشرف / محمد باهي أبو يونس
مناقش / محمد رفعت عبدالوهاب
مناقش / منصور محمد احمد
الموضوع
القانون الدستوري.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
492 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
13/4/2019
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الدستوري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 502

from 502

المستخلص

يعتبر الدستور أساس الشرعية وقيمتها، فهو أصل كل نشاط قانوني يُمارَس داخل الدولة، حيث تتمركز في نصوص الأحكام والمباديء التي تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتتضمن هذه النصوص القواعد الحاكمة لاختصاصات السلطات العامة في الدولة، وعلاقتها ببعضها البعض من جهة، وعلاقتها بالأفراد من جهةٍ أخرى، و تحدد حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، ويستلزم ذلك وجود قضاء دستوري، يتولى مهمة صيانة الحدود الدستورية وحمايتها، من خلال حماية النصوص الدستورية، وإعلاءً لأحكام الدستور، وحماية للتشريعات من الخروج عليه، من جانب سلطة التشريع بما تصدره من تشريعات، قد تنطوي في بعض الأحيان على تعارض مع القواعد الدستورية، فإن )النظم الدستورية الحديثة تحرص على وجود تنظيم دستوري، يكفل وينظم تحقيق مبدأ علوّ وسموّ قواعد الدستور)(( في الدولة الديمقراطية، ويكفل احترام نصوص ومباديء الدستور فيها، من خلال الرقابة على العمل التشريعي الذي تُسنه سلطة التشريع، صوناً لأحكام الدستور، وتحصيناً لها.
يرى أستاذنا (العميد) الدكتور/ محمد باهي أبو يونس أن: (مبدأ علوّ الدستور يصرفه الفقه في معناه إلى ما للدستور من علوّ يجعله قمة الأدوات التشريعية، فإنما يعلله اعتباره القاعدة التي تأسس عليها نشأة مؤسسات الدولة، والأساس الذي يستقر عليه بناؤها القانوني، هو إذن في سننها الوضعية، تشريع فوقي لا يعلوه نص، أساسي لا يسبقه أصل)( ).
هذه هي الرقابة الدستورية – التي يُعتبر علوّ الدستور الأساس النظري أو الأساس القانوني الذي يتأسس عليه نظامها-، فلا يتأكد الضمان الفعلي والحقيقي لمبدأ سمو الدستور وعلوه، بغير الرقابة الجدية والفاعلة على دستورية القوانين، ولولاها لأصبح هذا المبدأ نظرياً بحتاً فارغاً من كل محتوى، فاقداً لأيّ أثرٍ قانوني؛ ذلك أن مجرد الاكتفاء بتقرير البطلان للقوانين المخالفة للنصوص الدستورية، يكون أمراً غير مُجدٍ ما لم تُحدّد الجهة التي تقرر هذا الجزاء وتَحكُم به.