Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ترجيحات الإمام السرخسي في الأحوال الشخصية :
المؤلف
أحمد، أبوطالب أحمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / أبوطالب أحمد محمد أحمد
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد حسن
مناقش / عزت شحاتة كرار
مناقش / الليثي حمدي خليل
الموضوع
الأحوال الشخصية للمسلمين.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
293 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 298

from 298

المستخلص

هذا البحث تكلمت فيه عن ترجمة وافية للإمام السرخسي، وعن مؤلفه المبسوط، وعن الألفاظ التي استخدمها في الترجيح، ثم عن بعض ترجيحاته في فقه الأسرة من خطبة، ومهر، وأحكام متعلقة بالنكاح، وأحكام متعلقة بالطلاق، والنفقة، والعدة.
أولا: بعض أهداف البحث.
1- الكشف عن ترجيحات علم من أعلام المذهب الحنفي وهو الإمام السرخسي رحمه الله تعالي من خلال كتابه المبسوط وهو من أهم أعلام المذهب ومؤلفه من أهم مراجع المذهب الحنفي.
2- اظهار الفوائد الجلية من أحكام الإسلام المتعلقة بفقه الأسرة.
3- بيان عظمة الإسلام وحفاظه على الأسرة التي هي أساس بيان المجتمع.
ثانيا: النتائج:
لقد خلصت إلى نتائج عديدة منها.
1- أن الإمام السرخسي علم من أهم أعلام المذهب الحنفي وصدق من سماه شمس الأئمة.
2- أن الإشهاد على عقد النكاح واجب لا يصح النكاح إلا به على الصحيح من أقوال العلماء.
3- أن عقد النكاح على مخطوبة الغير صحيح مع الإثم.
4- أن من تزوجت بدون تسمية المهر فلها مهر المثل.
5- أن الإمام السرخسي يري أن الصغيرة يجوزها أبوها أو جدها والجمهور يرون المنع، حيث قاسوا الصغيرة على اليتيمة وأن النبي صلي الله عليه وسلم قال لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر.
6- أنه تجوز المفاضلة بين الزوجتين الجديدة والقديمة وتفضل البكر بسبع والثيب بثلاث وهو قول جمهور العلماء.
7- أنه إن صنع لبن المرأة وأكله الطفل لا يثبت به التحريم وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالي، ولأن اللبن غير طعمه وصفته أولاً بالطعام، والأصل في الحرمة هو الشرب. وثانياً بالنار الذي غير في صورة اللبن وفي طعمه ولونه.
8- أن النكاح يصح بلفظ البيع وهو ما رجحه الإمام السرخسي رحمه الله تعالى.
9- أن فقه الأحوال الشخصية من العلوم التي يحتاج إليها كل مسلم لأن الإنسان يعيش حياته في ظل أسرة فلابد أن يعلم الحقوق والواجبات والحلال والحرام فيما يخص الأحوال الشخصية وغيرها حتى تستقيم حياته في ظل شرع الله تعالي.
10- أن الدين اعتبر الكفاءة في النكاح.
11- لو قال الرجل لامرأته أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها تقع طلقه واحده.
12- أنه يوجد فرق بين المعدة من طلاق، والمعتدة من وفاة فالمعتدة من طلاق لا تخرج من بيتها البتة إلا للضرورة القصوى أما المعتدة من وفاة فلها أن تخرج ولكن تبيت في بيت زوجها.
13- أن المبتوتة لا نفقة لها إلا إن كانت حاملاً فلها نفقة الحمل فقط.
14- أن الرجعة لا يشترط الإشهاد عليها.