Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسائل المعاملات المالية التي اتفق فيها المذهب الحنبلي مع المذهب الحنفي :
المؤلف
العازمي، صلاح سعود.
هيئة الاعداد
باحث / صلاح سعود العازمي
مشرف / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / محمد عبد العزيز ابراهيم
الموضوع
المعاملات (فقه اسلامي).
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
330 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 343

from 343

المستخلص

فقد بذل علماؤنا الأجلاء جهدهم في فهم نصوص الشريعة من الكتاب والسنة، واستنبطوا أحكاماً أثرت الفقه الإسلامي في كل باب من أبوابه..
غير أن اجتهادات هؤلاء الأئمة كانت تختلف من إمام لآخر، تبعًا لطريقة فهم كل واحد منهم لنصوص الشرع، والأصول التي ارتضاها لنفسه في التعامل مع تلك النصوص فهماً واستنباطاً واجتهاداً وقياساً، الأمر الذي ترتب عليه وجود الاتجاهات الفقهية للأئمة الكبار.
أسباب اختيار الموضوع:
اخترت دراسة هذا الموضوع للأسباب التالية:
أولا: إن المذهب الحنبلي يميل إلى الاعتماد على الأثر، وتقديمه على القياس والرأي، بخلاف المذهب الحنفي الذي عرف عنه احتفاله الكبير بالقياس، والتشدد في قبول الأخبار.
ثانياً: الرغبة في الوقوف على الأسباب التي أدت إلى مواطن الاتفاق بين المذهبين في المسائل محل البحث.
ثالثا: ميلي الشديد إلى الفقه المقارن، والولوج في ميدانه ودروبه ومسالكه، والبحث في مسائله، لما له من فائدة كبيرة في تقوية الملكة الفقهية، والتعرف على مسالك المذاهب الفقهية المختلفة.
رابعاً: لم أقف على أحد من الباحثين تناول دراسة هذا الموضوع في بحث أكاديمي من قبل، على حسب علمي واطلاعي.
أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة:
1-رجحت الدراسة أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، سواء أكان جوهراً للأثمان وأصلاً لهما - وهو الذهب والفضة - أم كان عرضاً ثم طرأت عليه الثمنية فتعامل الناس به على انه ثمن كالفلوس، وأن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مطلقاً، سواء أكان مما يكال أو يوزن أم من غيرهما.
2-رجحت الدراسة مذهب الحنفية والحنابلة في تحريم بيع سلعة بثمن حال، ثم يعود البائع لشرائها من المشتري بأكثر منه إلى أجل، وكان ذلك من غير شرط.
3-رجحت الدراسة مذهب الحنفية والحنابلة في جواز بيع ما مأكوله في جوفه.
4-رجحت الدراسة مذهب الحنفية والحنابلة في صحة البيع والشرط، إذا علق الفسخ في البيع على شرط.
5-رجحت الدراسة بطلان البيع والشرط، إذا اشترط المشتري على البائع بأنه لا خسارة عليه، أو شرط عليه: إن نفق المبيع وإلا رده عليه.
6-رجحت الدراسة مذهب الشافعية في عدم بطلان خيار الشرط بالجنون أو الإغماء، أما وأنه إذا جن أو أغمي عليه من له الخيار انتقل الخيار إلى الناظر في ماله، فيقوم مقامه، الحنفية والحنابلة الذين ذهبوا إلى أن الجنون والإغماء لا يبطل الخيار، فإذا أفاق فهو على خياره، وإن مضت مدة الخيار، ولم يفق فقد لزم البيع- فقد أرادوا طرد قولهم في أن هذا الحق لا ينتقل بالموت إلى الورثة، وإذا كان ذلك كذلك لم ينتقل حال الجنون والإغماء من باب أولى.
7-رجحت الدراسة مذهب المالكية القائلين بأن خيار الرد بالعيب يكون على الفور، إلا أن الفور عندهم يمتد إلى اليوم ونحوه، وهو رأي وسط بين من يرى التراخي ومن يرى الفور.
8-رجحت الدراسة مذهب المالكية, والشافعية, القائلين بجواز بيع الدين لغير المدين بعين حاضرة سواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً؛ لأن بيع الدين ليس من الغرر المنهي عنه؛ إذ ليس مجهول العاقبة, بل معروف قدره, وصفته, ومقدور على تسليمه, فيبقي على الأصل الإباحة, لاسيما إذا روعيت الشروط التي ذكرها المجيزون, فإنها تقلل المفاسد وتدفعها عن هذا البيع.
9-رجحت الدراسة مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بجواز إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة إلا إذا شرط خلاف ذلك أو دل العرف أو القرينة على خلاف ذلك، كالنسخ فإن الخطوط تختلف فليس له أن يؤاجر غيره إلا بإذن المستأجر؛ ل أن الأصل في العقود الجواز والصحة، ولعدم ثبوت ما يقتضي المنع من نص أو إجماع أو معنى صحيح.
10-رجحت الدراسة مذهب المالكية, والشافعية القائلين جواز وصحة إجارة المصحف؛ لتقوم منافعه التي يستأجر لها من قراءة فيه أو نسخ منه... على أن يقتصر في التعامل به بالإجارة ونحوها على قدر الحاجة والضرورة, وأن لا يتوسع في ذلك تعظيماً للمصحف وإجلالاً له من أن يصبح مبتذلاً بأخذ العوض في مقابلة الانتفاع به.
11-رجحت الدراسة مذهب المالكية والشافعية القائلين بصحة إجارة المشاع من غير الشريك- كما قال أصحاب القول الثاني- لقدرة المستأجر على استيفاء منفعة الحصة الشائعة بالمهأياة, وبذلك يزول المانع- من صحة الإجارة- الذي احتج به أصحاب القول الأول من عدم القدرة على استيفاء المنفعة.
12-رجحت الدراسة مذهب الحنفية والحنابلة القائلين إن ما تلف بفعل الأجير المشترك فعليه الضمان، أما ما تلف من حرزه فلا ضمان عليه، إلا أنه يثبت أنه تعدى أو فرط.
13-رجحت الدراسة مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بوجوب تضمين الأجير المشترك إذا أتلف بعمله كالحائك إذا أفسد حياكته أو القصار إذا أفسد الثوب بتخرقيه من دقه أو مده أو الخباز إذا أفسد خبزه بإحراقه.
14-رجحت الدراسة مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بفسخ الوقف إذا تعذر الانتفاع به، وبناء عليه فإن العقار الموقوف إذا تعطل يباع ويشترى مكانه وقف آخر.
15-رجحت الدراسة مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بأنه لا ضمان على المودع لديه إذا دفع الوديعة إلى ظالم بعد إكراهه؛ إذ مادام المودع لديه لم يقصر في المحافظة على الشيء المودع وحاول دفع الظالم فلا ضمان عليه, إذ لا يوجد منه ما يستوجب هذا الضمان خاصة إذا كان الظالم يهدده في نفسه وماله إذ أن ذلك من مقاصد الإسلام التي يجب المحافظة عليها.
16-رجحت الدراسة مذهب الحنفية والحنابلة القائلين إن الاستحقاق إذا ورد على جزء شائع في النصيبين، فإن القسمة تبطل، وتستأنف من جديد، لأنه قد ظهر لهما شريك ثالث، وفي عدم فسخ القسمة تفريق نصيبه بين النصيبين وذلك إضرار به، فلا يجوز.
17-رجحت الدراسة مذهب المالكية القائلين بجواز الشركة في العروض بقيمتها يوم العقد عليها بناء على أن عقد الشركة يقتضي جواز تصرف الشريكين في المالين جميعا وجعل الربح بينهما.
18-رجحت الدراسة مذهب مذهب المالكية, ورواية عن زفر رحمه الله تعالى من الحنفية, ووجه عند الحنابلة) القائلين إن شركة الأعمال أو الصنائع إنما تصح وتجوز عند اتحاد العمل أو اختلافه إن تلازم, أي إذا كان عمل أحدهما يتوقف على عمل الآخر. إما إذا اختلفت صنعة كل منهما, وتباين عملهما, وكان عمل أحدهما لا يتوقف على عمل الآخر بل يختلف عنه اختلافاً كلياً, فلا تصح الشركة ولا تجوز للغرر, إذ قد يعمل أحدهما لرواج صنعته بين الناس, ولا يعمل الآخر لعدم رواج صنعته أو حرفته بين الناس فيشارك صاحبه في كسبه دون أن يشاركه في عمله, أو أن يقدم له أي عون, فلم يبق لشركة الأعمال أو التقبل أي معنى إذا كان أحدهما سيعمل دون الآخر, وتكون مشاركته في ربح الشركة إنما هي مشاركة له في كسب غيره, دون أن يبذل ما يستحق عليه هذا الكسب فيكون من أكل أموال الناس بالباطل.
19-رجحت الدراسة أنه يجوز للوكيل أن يبيع ملك غيره، الموكل على بيعه علة من لا تقبل شهادته لهم أو شهادتهم له، كما يجوز له أن يشتري منهم لطالب الشراء منه، لكن بشرط أن لا يحابي ولا يداهن ولا يبخس حق موكله بشيء، فإن تبين أنه قد داهن أو حابى فإنه يضمن ما ضيع من حق الآخرين.
20-رجحت الدراسة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من جواز أن يدفع الراجل إلى آخر أرضه على أن تكون الغراس من العامل ويتولى غرسها مدة معلومة وما تحصل من الشجر أو الثمر أومنهما يكون بينهما؛ إذ إنها لا تختلف عن الصورة المزارعة إذا ما كان البذر على العامل.
21-رجحت الدراسة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة القائل بعدم ثبوت الشفعة في العوض غير المالي هو الرأي المختار ، لأن هذه الأعواض لا تقوم على المغالبة والمماكسة كالبيع ، وإنما يكون فيها التسامح والتكارم من الجانبين ، فلا ينظر إلى قيمة الشقص لعلو الجانب المعنوي عليها ، كما أن العوض فيها مجهول ، فلو قبل العوض قيمة الشقص أدى هذا إلى اختلاف في الثمن والمنازعة بين المشتري والشفيع ، ولو قيل القيمة البضع ، أو رفع سلطنة الزوج ، أو الدية لم تكن محددة لاختلاف المهور وبدل الخلع باختلاف الناس ، بالإضافة إلى أن شخصية المنتقل إليه في هذه الأعواض محل اعتبار ، فوجب الاقتصار في الشفعة على البيع، وهبة الثواب باعتبارها بيعاً ، وأخيراً فإن هذه المسالة اجتهادية لم يرد فيها نص شرعي قاطع، فترد على أصول الأحاديث الواردة في الشفعة ، والتي ذكرتها كحق في معرض البيع.