Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجريمة السلبية في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي و تطبيقاتها المعاصرة /
المؤلف
عبد الرسول، مرفت حمدى أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / مرفت حمدى أحمد عبد الرسول
مشرف / عزت شحاتة كرار
مناقش / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / حسن محمد سيد
الموضوع
الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
573 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

أسباب اختيار الموضوع وأهميته:
أولاً : من الأسباب التى دعتنى إلى اختيار هذا الموضوع , هى حالة السلبية العامة واللامبالاه التى أصبحت سمة عامة فى سلوك الممتنع الذى يتسم بالأنانية والانعزالية وعدم المشاركة الإيجابية , وهذا له أثره الكبير فى تهديد مصالح وحقوق العباد .
ثانياً : تُعَدُّ الجريمة السلبية مجالاً خِصْبَاً للاختلاف بين الشُرَّاح حول تحديد أركانها وعقوباتها وهذا ما دفعنى إلى اختيار هذا الموضوع مع بحث تطبيقاته وصورها المعاصرة .
ثالثاً : دراسة الموضوع من جوانبه الشرعية والقانونية , لمناقشة أبعاد الجريمة السلبية لحماية الدولة ووقايتها من الجرائم , رغبة مني فى تحصين الأمة من خلال حماية مرجعيتها الدينية والقانونية .
رابعاً : معرفة أقوال الفقهاء والعلماء القدامى والمعاصرين فى حُكْمِ هذه الجرائم ولمعرفة عظمة هذا الدين وكيف أنه نَظَّم العلاقات الإنسانية لمنع هذا الظلم .
خامساً : حاجة المسلمين عامة لمعرفة حكم هذه الجرائم وبيان الأحكام الفقهية والقانونية.
أهداف البحث:
البحث محاولة لتبسيط فهم الجريمة السلبية , فى كلٍ من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لاسِيَّمَا فى التشريع الجنائى المصرى , وذلك من خلال تبويب وتعريف أغلب الجرائم , موضحة ومبينة أركان كل جريمة منها , ومقارنتها بأحكام الشريعة الإسلامية .
وأريد بهذا البحث أن يأتى كمحاولة لإطلالة عامة على معالم هذه الجرائم الخطيرة , وشرحاً وبياناً وافياً لها , هذا ما استدعى ضرورة البحث الجاد والموضوعى على الصعيد التشريعى والشريعة الإسلامية عبر التفكير الدقيق للإحاطة بالموضوع من جوانبه الشرعية والقانونية , لتحصين الأمة من خطر هذه الجرائم .
أولاً : النتائج :
لقد توصلنا من خلال البحث والتحليل على مدى الرسالة إلى عدة نتائج وهى:
1- وضحت الدراسة أن الفقه الإسلامى تفوق على القانون الوضعى بقرون كثيرة حيث وصل إلى تجريم ومعاقبة التارك منذ فجر الإسلام فى حين إن القوانين الوضعية لم تصل إلى هذه النتيجة إلا متأخراً ؛ حيث وجدت قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) فى الشريعة الإسلامية من مدة تزيد على أربعة عشر قرناً , حيث جاءت بها نصوص القرآن وبهذا تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية التى لم تعرف هذه القاعدة إلا فى أعقاب القرن الثامن عشر الميلادى , حيث أدخل فى التشريع الفرنسى كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية, وقررت لأول مرة فى إعلان حقوق الإنسان الصادر فى سنة 1789 م , ثم انتقلت القاعدة من التشريع الفرنسى إلى غيره من التشريعات الوضعية, وإذا كانت الشريعة تقضى بتطبيق القاعدة على كل الجرائم فإن الشريعة لا تطبق القاعدة على غرار واحد فى كل الجرائم , بل إن كيفية التطبيق تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود , أو جرائم القصاص والدية , أـو جرائم التعزير
2- أكدت الدراسة أن جوهر الجريمة السلبية وجود واجب يفرضه القانون , بإنزال العقاب على مجرد الامتناع أو الترك عن القيام بفعل معين , فإذا تحقق الامتناع أو الاحجام عن القيام قامت الجريمة السلبية لأن القانون الجنائى قواعده آمنة , وعندما يأمر بإتيان عمل يكون الامتناع عن إتيانه جريمة سلبية .
3- بينت الدراسة أن نظرة الفقه الجنائى الإسلامى للمسئولية الجنائية عن الجريمة السلبية ( الامتناع أو الترك ) , أشمل وأعم ؛ ذلك أن وحدة السلوك من أهم المبادىء والقواعد الأساسية , فلا فرق بين سلوك إيجابى وسلوك سلبى , طالما قد نتج عنه إثم , أو محظورات شرعية .
4- بينت الدراسة أن مصطلح السلبية والامتناع والترك كلها تدل على معنى لغوى واحد وإن اختلف اللفظ , فمن معانى السلبية : الامتناع , ومن معانيها أيضاً: الترك , وأيضاً هذه الألفاظ الثلاثة السلبية والامتناع والترك تؤدى إللى نفس النتيجة , وهى عدم القيام بالفعل المطلوب شرعاً , سواءاً كان بنية مقصودة أم غير مقصودة , عن طريق السهو أو النسيان أو الخطأ مما أدى الترك أو الامتناع أو السلبية إلى نتيجة إجرامية ؛ من جراء عدم القيام بالفعل المطلوب شرعاً , ومما اعتبره جريمة فى نظر الشريعة الإسلامية .
5- أكدت الرداسة أن العقوبة تزداد فى الجرائم السلبية تغلظاً إذا اقترن بها فعل إيجابى , فأكثر العقوبات فى الجرائم السلبية هى عقوبات تعزيرية , فهى المناسبة لتطبيقها كنظرية عامة للجريمة السلبية . ومن ثم فكل عمل يؤدى إلى تلك النتائج المحظورة شرعاً ينبغى التعزير عليها , لأن كل ما يؤدى إلى الحرام حرام وإن كان مباحاً , وذلك بعكس القانون الجنائى الذى يحرم الفعل سلفاً قبل النتيجة, مما يضيق من حدود التفسير المتاحة للقاضى عند التطبيق, ومن ناحية أخرى يؤدى إلى الإفلات من العقوبة إذا ما أتى الجانى فعلاً غير منصوص عليه بالنص القانونى , وهذا ما تولد عنه الخلاف بين الفقهاء فى عدم تسوية الفعل بالامتناع أو الترك .
6- وضحت الدراسة أن قاعدة ( الترك كالفعل ) من أرفع ما عرفته الشريعة الإسلامية فى باب التشريع وتقنين قواعد الأخلاق لتحقيق مصلحة الأمة , فلن تعرف القوانين الوضعية أن الترك كالفعل إلا فى أواسط القرن الماضى فهى من قواعد الأخلاق .
7- بينت الدراسة أن الامتناع أو الترك المؤثَّم ليس عدماً وخراباً وإنما هو كيان قانونى له وجوده وعناصره التى يقوم عليها فهو يقوم على عناصر ثلاثة :
أ ) الإحجام عن إتيان فعل إيجابى .
ب ) وجود واجب قانونى يلزم بهذا الفعل .
جـ) استطاعة أداء هذا الفعل ,
8- رجحت الدراسة بأن درجة تحري الواجب تتفاوت حسب المصلحة المحمية شرعاً , فالجريمة السلبية تدور مع المصلحة قوة وضعفاً . وهذا يعطى مرونة كبيرة عند الصياغة التشريعية للإعتداد بالمصالح وتقديم الأقوى على غيره , ومن ثم ينقسم الواجب إلى عدة تقسيمات وفقاً للمصالح المعتبرة, بينما فى القانون فإن الواجب يستمد قوته من النص فقط , فتتفاوت درجة الإلزام به حسب قوة مصدره , سواء كان قاوناً جنائياً أو مدنياً , أو أياً ما كان مصدره .
9- بينت الدراسة أن الخلاف الواسع بين فقهاء كل مذهب , بل بين فقهاء المذهب الواحد فى المسألة الواحدة وفى فروعها , وأن اختلافهم فى الأحكام المستمدة من القرآن إنما يرجع إلى اختلافهم فى وسائل فهمه , وطرقهم فى ذلك الفهم , واختلافهم فى الأحكام المستمدة من السنة ترجع إلى اختلافهم فى فهمها , أو إلى عدم العلم بها , أو على عدم وثوق بعضها بروايتها , على حين وثق بعضهم الآخر بها .
10- أكدت الدراسة أن تطبيقات الجرائم السلبية , كثيرة ومتنوعة , فهى تكاد تلامس كل واجب, وكل حق وتدخل فى باب الأخلاق والمروءة والمبادىء والقيم , بل تكاد تدخل فى جميع أبواب الدين , وباب الواجبات فى الشريعة الإسلامية واسع , فإن الواجب يكاد يطرق جميع أبواب الدين , منها أركان الإسلام , والمعاملات , ونظام الأسرة , والجهاد , ونظام القضاء , والنظام الاقتصادى.
11- بينت الدراسة أن مسلك الفقه الإسلامى متميز عن مسلك القانون , فقد رأينا جمهور الفقهاء يعتبرون الجريمة بالترك كالجريمة بالفعل سواءاً بسواء ؛ حيث ذهب إلى أن القتل بالترك كالقتل مباشرة لا فرق بينهما , وأوجبوا تطبيق القصاص فى الحالتين إذا ما توافرت شروط وجوبه , فإذا امتنعت أم عن إرضاع طفلها حتى مات فإنها تسأل عن وفاته , ولم يخالف ذلك إلاَّ الإمام أبو حنيفة نفسه الذى لم يعتبر أن جريمة الامتناع تكون عقوبتها كعقوبة الجريمة بالفعل , ولكنه مع ذلك يفرض لها عقوبة تعزيرية ولا يخليها من معنى الإجرام مثلما يفعل المنكرون بسببية الامتناع , أو لصلاحيته لوقوع جريمة القتل .
12- والخلاصة فى تقديرنا لم تحظى الجرائم السلبية بدراسة تطبيقية لها فى الفقه العربى على الرغم من أهميتها الظاهرة , لأن سلوك الممتنع ليس مجرد سلوك سلبى وإنما هو سلوك يخالف ماهو مفروض على الممتنع أن يقوم به, وعلى سبيل المثال فإن سلوك الموظف العام بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يبلغ قدراً جسيماً من المخالفة الصارخة لقوانين المجتمع , فسلوكه يتضمن أولاً أنه قد خالف القوانين التى وضعها المجتمع سلفاً , وهو قد خالف ثانياً أحكام القضاء التى صدرت نفاذاً لحكم القانون , وهو قد خالف ثالثاً القاعدة القانونية الجنائية التى تجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية.