![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن استمرار التعامل بين الفرد والإدارة، يقتضي وجود قواعد خاصة تنظم تلك الروابط والعلاقات، ولقد تباينت مواقف التشريعات حول تلك الغاية، المتمثلة في الحفاظ على التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة، التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها، وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. لذلك نجد بعض الدول عملت على إنشاء جهات أو هيئات، تختص بالفصل في المنازعات الناجمة عن تلك الروابط والعلاقات، الأمر الذي أدى إلى وجود جهتين قضائيتين، تختص احدهما بالفصل في المنازعات العادية، والأخرى تختص بالمنازعات الإدارية، ويعرف هذا التنظيم بنظام (القضاء المزدوج). ونظراً لأن بعض المنازعات يصعب تحديد طبيعتها، من حيث كونها إدارية أو مدنية، فضلاً لعدم دقة معايير واضحة يمكن الإرتكان عليها في توزيع الاختصاص القضائي، وأيضاً لوجود استثناءات في النظام القضائي بصفةٍ عامة،كان تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري، أمراً حتمياً في ظل الأخذ بنظام القضاء المزدوج والمعمول به في فرنسا ومصر وسلطنة عُمان، لذلك نظمت هذه التشريعات إشكاليات التنازع الحاصل في ظل الأخذ بنظام القضاء المزدوج، وذلك من خلال إيجاد جهات مُختصة لحل صور هذا التنازع |