Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الصلح في حل المنازعات سواء للأشخاص العاديين أو الاعتباريين :
المؤلف
المري، حمد صالح محمد.
هيئة الاعداد
باحث / حمد صالح محمد المري
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مشرف / --
الموضوع
الصلح. الفقه الاسلامي. الشريعة الاسلامية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
315 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية التربية - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 317

from 317

المستخلص

أهداف البحث: •ذكر آراء أصحاب المذاهب الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة).•تبيين الخلافات داخل المذهب إن وجد.
• عزو كل رأي إلى قائلة ومصدره الأصلي معتمدًا على المصادر الأصلية لكل مذهب .
• الرجوع إلى المراجع القانونية، وتبين آراء شرّاح القانون في المسائل المتعلقة بالبحث.
• تعريف المصطلحات الفقهية والقانونية، والحديثة تعريفا مختصرا غير مخل.
• الترجمة للأعلام الواردة في البحث معتمدا علي المصادر الأصلية لذلك.
• الاستعانة بالمعاجم اللغوية في تبين معاني الكلمات التي تحتاج إلى تفسير
نتائج البحث:
• . أوضحت الدراسة تعدد تعريفات الصلح وتبنت رأي ابن عرفه بأن الصلح هو: انتقال عن حق أو دعوى بعوض؛ لرفع نزاعٍ أو خوف وقوعه؛ لسببين اثنين: شموله أنواع الصلح من إقرار وإنكار في المعاملات (والصلح على إنكار محل خلاف عند الفقهاء سأذكر ذلك في موقفه)، ولأنه جعل الصلح ليس رافعًا وقاطعًا للنزاع فحسب، بل جعله حائلًا لوقوع المنازعة؛ نظرًا لأنه يقوم بدورٍ وقائي في منع النزاع.
• بينت الدراسة أن الصلح في القانون هو عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا، أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته.
• أظهرت الدراسة أن لفظي التصالح والصلح هما نفس المعنى وذات طبيعة واحدة ويرتبان أيضًا أثرًا جوهريًا واحدًا في الدعوى الجنائية، ولكن المحكمة تتردد في التفرقة بين الصلح والتصالح، حيث لها السلطة في تقدير التصالح بوصفه مسألة موضوعية. فإذا ثبت أن هناك خطأ في الصلح أو أنه غير قانوني تعتبره كأن لم يكن وتنظر الدعوى على هذا الأساس.
• أوضحت الدراسة أن التخارج بمفهومه العام يعد نوعٌ من أنواع الصلح، أو صورة من صوره، فلذلك تراعى عند تطبيقه أحكام عقد الصلح من الشروط والأركان.
• أوضحت الدراسة أن الصلح والتحكيم يتفقوا في أن كلا منهما يستند إلى إرادة طرفي الخصومة، كما أن كلاهما يؤدي إلى حسم النزاع بين الأطراف، ويختلفوا في أن التحكيم ينتج عنه حكم قضائي، بخلاف الصلح فإنه ينتج عنه حكمٌ يتراضى عليه الطرفان المتنازعان.
• بينت الدراسة أن الصلح والإبراء بينهما عموم وخصوص، فيجتمعان في الإبراء بمقابل في حالة النزاع، وينفرد الإبراء في الإسقاط بغير مقابل أو في غير حالة النزاع، كما ينفرد الصلح إذا كان بدل الصلح التزامًا لا إبراءً؛ لأن الإبراء يكون من الأشياء المتعلقة بالذمة –عادة- كالديون مثلًا.
• بينت الدراسة أن العفو يتفق مع الصلح في أن كل منهما يعد سببًا من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يكون له تأثير على حق المضرور من الجريمة. ويختلفان في في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين
• أوضحت الدراسة أن الصلح والأمر الجنائي يتفقان في أنهم لا يطبقون إلا بصدد الجرائم البسيطة ولا يؤثران على الدعوى المدنية، كما يتفقان في الأثر المترتب عليهم وهو إنهاء الدعوى الجنائية بغير محاكمة. ويختلفان في عدد من الأمور من أهمها أن الصلح الجنائي يتطلب لانعقاده توافق إرادتين هما إرادة المجني عليه وإرادة المتهم، أما الأمر الجنائي فلا يصدر إلا من القاضي الجزئي أو من عضو النيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل.
• أظهرت الدراسة أن كل من الصلح والتصالح يتفقا في عديد من الأمور أهمها التنازل عن الشكوى والطلب في الأثر المترتب عليهما وهو انقضاء الدعوى الجنائية، واتسامهما بطابع استثنائي، ويختلفان في العديد من الأمور أهمها أن الصلح لا يتقيد بوجوب سبق شكوى أو طلب، أما التنازل فيقتصر على الحالات التي يتطلب فيها المشرع شكوى أو طلب.
• بينت الدراسة أن منشأ الخلاف في اختلاف الفقهاء في أركان عقد الصلح: أن الجمهور يرون: أن كل ما يقوم به العقد فهو ركنه، سواء أكان داخلًا في ماهيته أم خارجًا عنها، فالصيغة والعاقدان والمحل لا يتصور قيام العقد إلا بهما؛ لذلك اعتبرها الجمهور ركنًا من أركان الصلح عندهم، أما الحنفية فيرون أن ركن الشيء: ما يتوقف عليه وجود ذلك الشيء، بحيث يكون داخلًا في ماهيته؛ لذلك قصروا ركن العقد على الصيغة المكونة من الإيجاب والقبول الدالة على توافق الإرادتين، أما بقية الأركان (العاقدان والمحل) فغدوهما شروطًا؛ لأنهما خارجان عن حقيقة العقد، وإن كان العقد لا يتم إلا بهما.
• أظهرت الدراسة أن أركان عقد الصلح في القانون ثلاثة أركان هي : تصالح الإدارة مع المتهم، تصالح المتهم مع سلطة الاتهام، تصالح المتهم مع المجني عليه.