Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام القبض في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة :
المؤلف
العجمي، حسن عبدالله محمد.
هيئة الاعداد
باحث / حسن عبدالله محمد العجمي
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد عبدالعزيز إبراهيم
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي). الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
294 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 311

from 311

المستخلص

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- بلورة وتأطير رؤية شرعية لأحكام القبض وتطبيقاته المعاصرة.
2- مناقشة أحكام القبض وتطبيقاته لدى البنوك وما مدى ارتباطه بالفتوى.
3- التعرف على التكييف الفقهي لأحكام القبض وتطبيقاته المعاصرة.
4- تقديم توصيات شرعية وقانونية للمقننين لإصلاح ما قد يوجد من خلل.
النتائج
1- يجوز قبض المنقولات في البيع كالثياب والمجوهرات ونحوها ممن يعد تتناولها باليد ويحكم بالمنقولات التي لا تتناول باليد ما عليه العرف بأنه تخلية أو تمكين فهو قبض، وما لا فلا، وهذا ما نص عليه وهذا ما نص به أهل العلم ،أما لو كان المبيع من المكيلات والموزونات والعدديات، فهذا لا خلاف بأن قبضه يكون بكيله ووزنه وعدّه.
2- اعتبار القبض عند الفقهاء يعني: حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد، أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه، وهو ما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي.
3- يجوزعند بيع الأسهم وتقييد القيمة في حساب العميل الاستثماري يتمكن العميل من التصرف في ذلك المبلغ ولو لم يقبضه حقيقة، وبالتالي فهو قبض حكمي تجري عليه أحكام القبض الحقيقي.
4- يؤخذ بالقبض الحكمي المعتبر شرعاً في القيد المصرفي وذلك لمن كان له مبلغ من المال في حسابه وهي على الحالات الآتية:
• إذا أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
• إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
• إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر.
5- يعد الشيك وخصائصه وأحكامه في حالة من قبضه قبض لمحتواه إذا كان محتواه في ذمة المسحوب عليه، حيث إن الضمانات المتاحة لحماية حق المستفيد من الشيك أبلغ من الضمانات المتاحة لحماية ثمنيه الأوراق النقدية المجمع على اعتبارها نقداً موجباً للإبراء العام والقابلية المطلقة.
6- يطبق على الشيك الالكتروني كافة شروط الشيكات ومواصفاتها، غير أنه ليس ورقياً بل معالج الكترونيا بشكل كلي، أو جزئي ويتضمن أمراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بان يدفع مبلغ من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد، وينطبق على الشيك الالكتروني نفس الأحكام التي تنطبق على الشيك العادي.
7- يجوز أن يسلم الشيك ويحرر به ما يشترط فيه التقابض فهو قبض لمحتواه عند أكثر الفقهاء المعاصرين.
8- القابض للشيك يلزمه تحمل الضرر فترة التأخير، سواء زاد السعر أو نقص لأنه قد فرط في تأخره في صرف الشيك، وذلك أن المصرف الذي سحب الشيك عليه – وفروعه- يفترض أن يكون مستعداً لصرف قيمة الشيك في أي وقت يتقدم به حامله باعتبار أن الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع..، على انه من النادر أن يتأخر احد في صرف الشيك ترقباً لزيادة السعر أو نقصه.
9- اعتبار الكمبيالة على أنها أداة وفاء لا يعتبر قبضها قبضا لمحتواها, إلا إذا كانت مسحوبة على المصرف , واجبة الدفع حال الاطلاع عليها, وفي هذه الحالة: لا فرق بين الكمبيالة والشيك المصرفي, إذ كل منهما قبضه يعتبر قبضا لمحتواه.
10- يجوز تحرير الكمبيالة على ورقة عادية، بينما الشيك، فلا بد أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه البنك المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله، وعندما يرغب العميل في سحب شيك على البنك، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه.
11- يجوز التعامل بالكمبيالة على أنها بمعنى الحوالة أو بمعنى القرض، وهما جائزان بالإجماع، أو تكون بمعنى السفتجة، وهي جائزة على الراجح.
12- لا يجوز التعامل بالذهب والفضة بالأجل أو الشيكات غير المصدقة من البنك لعدم توافر شرط التقابض.
13- يجوز إصدار الأسهم لحاملها لأن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة، فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.
14- تصدير الأسهم بأرقام تسلسلية، وفيه تبادل مصحوب بورقة بفاتورة، يمكن أن يعرضها معرفة للسرقة أو الغصب ، وبالتالي لا يكون هناك تحفظ من جواز إصدارها، وتداولها، والله أعلم.
15- جواز نقل أسهم الشريك الأول لدى الشركة إذا كان معروفا لديهم وذلك عن طريق التظهير ،وفي حالة تنازل الشريك عن حقه ،جاز نقل ملكية السهم إلى شريك آخر بحسب الشروط المتفق عليها.