Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العلل الفقهية عند الإمام القرافي في العبادات /
المؤلف
مزيد، محمد قليفص عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / محمد قليفص عبد الله مزيد
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
الموضوع
العبادات (فقه اسلامي).
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
274 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - شريعة اسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 282

from 282

المستخلص

هدف البحث:
1-خدمة علم العلل الفقهية من خلال إبرازه وإظهاره ليكون محل اهتمام الباحثين والعلماء وعنايتهم، وليحظى منهم بمزيد بحث وتحرير وتأليف.
2-طرح فكرة جديدة فيعرض الفقه والتأليف فيه ؛ لعلها تكون مفيدة للطلبة والدارسين ،وقادرة عل ىتخريج فقهاء متمكنين قادرين على الاجتهاد.
3-إفادة الباحث من خلال دراسة المذهب الحنبلي، ومراجعة كتبه ومصادره والغوص في معانيها.
النتائج:
1- القرآن الكريم أصل الأدلة وعمودها ، ومنه تستمد بقية الدلة حجيتها .
2- السنة الأصل التشريعي الثاني ، وهي المبينة لما أجمل من القرآن ، المفسرة لما أبهم من معانيه ، كما تستقل بتشريع الأحكام .
3- خبر الآحاد الذي تحققت فيه شروط الصحة ، يعتبر حجة ويعمل به ، ويقدم على القياس .
4- الحديث المرسل من الثقة ، الذي يروي عن الثقات العدول يحتج به .
5- إذا تعارض خبران ، وأحدهما صحبه العمل يرجح الذي صحبه العمل من غير تكذيب للخبر الآخر.
6- اتفاق مجتهدي أمة محمد – صلى الله عليه وسلم- في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني حجة إذا ثبت وقوعه .
7- القياس المنضبط المبني على إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لعلة بينهما مشتركة فيهما حجة شرعية .
8- قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ن ولم يُعلم أن غيره من الصحابة خالفه في ذلك حجة شرعية ويعد من قبيل السنة .
9- عمل أهل المدينة الذي نُقل نقلًا مستمرًا عن زمن النبي – صلى الله عليه وسلم- ، والعمل القديم ، أو المتصل من عمل الصحابة حجة .
10- عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستنباط ، لا يُعد حجة ملزمة ، وله مزية تقديم عند الإمام مالك .
11- المصالح المعتبرة هي المصالح الملائمة التي التفت الشارع إلى جنسها ، وراعاها في أحكامه .
12- العلاقة تكامل بين النص والمصلحة علاقة لا تقابل ، ولا توجد مصلحة حقيقية تخالف نصًا صريحًا .
13- الاستحسان المبني على العمل بأقوى الدليلين ، والذي يرجع إلى الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي ، معتبر شرعًا .