Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآثار الفقهية المترتبة على التدليس في العقد الإداري :
المؤلف
الصواغ، خالد حمد.
هيئة الاعداد
باحث / خالد حمد الصواغ
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
الموضوع
المعاملات (فقه اسلامي).
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
370 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - شريعة اسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 397

from 397

المستخلص

أهداف البحث :
•إن التوسع في التعامل بالعقود الإدارية في الوقت الراهن، أوجد العديد من المشاكل والمنازعات الاقتصادية التي تتعلق بهذه العقود، ومن أهم هذه المشاكل بالطبع مشكلة التدليس التي يمارسها أحد طرفي التعاقد على الطرف الآخر.
•إن التدليس في العقود الإدارية مسألة على قدر كبير من الأهمية، نظراً لكون هذا النوع من العقود يكون أحد طرفيه هو الحكومة أو إحدى الجهات التابعة لها، مما يعني تعلق هذا الموضوع بالمال العام الذي وفرت له الشريعة الغراء حصانة كبيرة، وأحاطته بسياج كبير من الحماية.
•الرغبة في الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي الوضعي فيما يتعلق بموضوع التدليس في العقود الإدارية.
•رغبتي في استكمال دراستي العليا في مجال المعاملات الحديثة والمعاصرة، بعد أن حصلت -بحمد الله- على درجة الماجستير في أحد هذه الموضوعات.
نتائج البحث :
• رجحت الدراسة ما ذهب إليه الشافعي من أن الأمارة المعتبرة في التدليس هي الأمارة القوية، لأن بها يتم الخداع الحقيقي والغش ويصعب معها اكتشاف الحقيقة إلا بالممارسة والتجربة بخلاف الأمارة الضعيفة فإنه يكفي لاكتشاف الحقيقة بعض التأمل،ولأن الأصل هو لزوم العقد، فلا يخرج عنه بإثبات حق الفسخ لأمارة ضعيفة.
• أوضحت الدراسة أن العقد الإداري من حيث تعريفه في الاصطلاح القانوني المعاصر لم يكن معروفا في الفقه الإسلامي بهذا الاسم، أما من الناحية العملية فإن العقد الإداري في القانون الوضعي المعاصر يوجد له أساس في الفقه الإسلامي في كثير من صوره.
• رجحت الدراسة أن الأصل في العقود هو الجواز والحل، وبناء عليه فإنه إذا دعت الحاجة إلى إنشاء عقد لم يكن موجودا في زمن الرسالة ولا يتضمن حراما فإنه يكون جائزا قياسا على العقود المشروعة.
• رجحت الدراسة ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم في أن الأصل في العقود والشروط الإباحة أو الجواز الصحة حتى يقوم الدليل على المنع؛ لأنها من العادات التي تراعى فيها مصالح الناس. فإن حرمنا ما يجري بين الناس من عقود وشروط، بغير دليل من الشارع، نكون قد حرمنا ما لم يحرمه الله.
• رجحت الدراسة حرية الإدارة الحكومية في اشتراط ما تراه من الشروط في العقد ما لم يقم الدليل الشرعي على المنع.
• أوضحت الدراسة أن الفقه الإسلامي من الناحية العملية يجيز للإدارة اشتراط شروط استثنائية غير مألوفة في العقد الإداري في كثير من صوره، ومن ذلك ما تتضمنه كراسة الشروط من التزام المتقدم بعطائه بمجرد تقديمه، ولا يستطيع العدول عنه إلا بعد البت في المناقصة، ومصادرة التأمين في عقد المناقصة في حال إخلال المتعاقد معها أو تقصيره في أداء التزامه التعاقدي، وكذلك فرض غرامةالتأخير على المتعاقد إذا أخل مع الإدارة في تنفيذ التزاماته التي تضمنها العقد الإداري.
• رجحت الدراسة القول بأن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين؛ لأن البائع قد عاد إليه المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع, فكان فسخاً كالرد بالعيب.
• أوضحت الدراسة أن التدليس الذي يتعلق به حق الخيار ويوجب ضمان المورد هو العيب المؤثر في مالية السلعة, بحيث يكون منقصاً لقيمة المعقود عليه, أو منفعته, ولا يتسامح في مثله عادة.
• أوضحت الدراسة أن الجهة الإدارية إذا علمت بعيب في السلعة عند العقد أو عند استلامها أو بعد استلامها ظهر عيب قديم لم يكن عالماً به, ولم يرض به: فإذا لم يكن بمقدور المورد إصلاح العيب، ففي هذه الحالة يثبت للجهة الإدارية خيار العيب، فتخير بين إمساك السلعة بالثمن، أو فسخ العقد والرجوع على المورد بكامل الثمن. وإذا كان بمقدور المورد إصلاح العيب فإنه يجب عليه القيام بذلك لأن الواجب عليه تسليم المبيع بحسب المواصفات والشروط والعينات المتفق عليها, خالياً من أي عيب.
• أوضحت الدراسة أن حق المشتري في رد الشيء المبيع في حالة كتمان البائع لبعض عيوبه أو صفاته التي يهم المشتري معرفتها, هو حق ثابت له لا يحتاج إلى اشتراطه في العقد صراحة, ومن ثم لا تدخل إرادة المتعاقدين في إثباته لأنه حق ثابت بالشرع.
• رجحت الدراسة ما ذهب إليه الأحناف من وجوب رضاء البائع أو قضاء القاضي بفسخ العقد، ورد المبيع بعد قبض في حالة كتمان البائع لما يشوب هذا المبيع من عيوب.
• رجحت الدراسة ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من ثبوت حق خيار التدليس على الفور مع إعطاء المشتري فرصة يومين وافقهم فيهما وذلك لتوسط هذا الرأي ومراعاته للطرفين فلا القول بسرعة الرد دون التدبر، ولا التراخي بما يضر بالطرف الآخر كما أن فرصة اليوم أو الأثنين تعتبر كافية لموازنة المشتري لأموره على نحو يقدم فيه على الرد أو الإمساك بما لا يعرضه للضرر، كما أن البائع لا يلحقه ضرر من هذه المدة لكونها يسيرة.