Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسائل التي خالف فيها الشافعية أصولهم في أحكام الأسرة /
المؤلف
الرشيدي، عبيد محمد حمد.
هيئة الاعداد
باحث / عبيد محمد حمد الرشيدي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / الليثى حمدى خليل
الموضوع
الفقه الشافعى. الفقه الإسلامى - مذاهب.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
311 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 320

from 320

المستخلص

الحمد لله الذي أوضـح لنا الديـن، وهـدانا بغيـر حول مـنا ولا قــــوة إلى خير شرائع المرسلين، وأخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور، وصلوات ربي وسلامه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعـــد:
فإن علم الفقه من أشرف العلوم، وهو المعين الذي حفظ للأمة الإسلامية وجودها بين الأمم على اختلاف العصور، وهو مفخـرة من مفاخـرها العظيمة، فلا حياة للأمة بدونه، كيف لا وهو علم الحلال والحرام وهو الجامع لمصالح الدين والدنيا، ولبى مطالب الأمة في جميع ما عرض لها من أحكام ومستجدات فساير حاجاتها وواكب متطلباتها، فكان بحق هو فقه الحياة، فلما لهذا العـــلم الشريف من مكانة سامقة آثرت أن يكون بحثي لنيل درجة ”الماجستير” في هذا العلم الشريف الذي رغبت الشريعة في تعلمه والاجتهاد فيه، وجعلت للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا، وقد انتشر هذا الفقه وبرع في تدوينه علماء كبار مجتهدون، تنوعت مشاربهم واختلفت طرقهم، قاموا بتدوينه وحفظه، وإن المتصفح لكتب التراث يجد نفائس علمية تركها لنا علماء إجلاء أفنوا حياتهم في تحصيل العلم وتعليمه ونشـره؛ لذا كان من الواجب على طلبة العلم الشرعي إخراج هذا التراث النفيس محققا تحقيقا علميا جادا؛ إعلاء لدين الله ؛ ثم نشرا لهذا العلم وتقديرا لجهود علمائنا - رحمهم الله تعالى - ؛ ليستفيد منه الناس عموما، وطلبة العلم الشرعي خصوصا.
ومن أولئك العلماء الإمام الشافعي وتلاميذه من بعده
أسباب اختيار الموضوع وأهميته
وموضوع هذا البحث كما هو واضح من عنوانه: البحث في المسائل التي خالف فيها الشافعية أصولهم في أحكام الأسرة. وعلم الخلاف علم قديم تضرب جذوره في القرن الهجري الأول عندما كانت المساجد تزخر بالمناقشات العلمية بين العلماء، ثم اتسعت رقعته وأصبحت المناقشات والمناظرات العلمية بين اتباع المذاهب، كل يؤيد مذهب إمامه ويدافع عنه متمسكا بأصول مذهبه حتي وصل الي مخالفة تلاميذ إمام المذهب له في بعض المسائل .
يقول ابن خلدون في التعريف بهذا العلم: ”فأعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظـارهم خـــلافا لا بد من وقوعه… واتسع في الملة اتساعا عظيما... وجرت بينهم المناظـــرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه تجري على أصول صحيحة وطرائق قويـمـة يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به... ”.
وفي هذا العصـر قويت الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي وفتح باب الاجتهاد وهذا الاتجاه إحياء لعلم الخلاف، وعودة إلى ازدهار الفقـــه المقارن, ولاشك إن الدراسة في كتب الخلاف وأسبابها لكفيلة بالكشف عن مآخذ العلماء وأدلتهم فيما ذهبوا إليـه، وعنـدها يتمكن الباحث المنصـف أن يتعـرف على الراجـح من المرجوح، فتضيق الشقة بين المذاهب ويلتئم الصف ومن هنا برزت أهميـــة هذا البحث.
ولقد كان من الأسـباب التي دعتني الاعداد لهذا البحث - بالإضـافة إلى ما سبق - الأسباب التالية:
1 - قيمة المذهب الشافعي العلمية ممن حيث الانتشار واهتمام أئمته بجميع المسائل الفقهية خاصة مسائل الخلاف وقدموها مقرونة بأدلتها ببين كل المذاهب بأسلوب علمي رصين وواضح، ومعالجتها معالجة علمية مما يتيح لي فرصة الإطلاع على كتب هذا العلم، والوقوف على دقائق مسائله، مما يزيد في التحصيل وينمي الملكة الفقهية وكما قيل: ”من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه”.
2- اهتمام أئمة المذهب الشافعي بالكتاب والسنة اهتماما ظاهرا، مما يجعل لهذا البحث قيمة علمية خاصة.
3- مكانة فقه الأسرة حيث تعد مسائل الحياة الزوجية من أهم القضايا الاجتماعية, وما له من أهمية في القضاء والمرافعات حيث تزدحم محاكمنا بالخصومات التي سببها المشاكل الأسرية.
4- وأخيرا شعوري القوى بأهمية نشر تراثنا الإسلامي الأصيل في هذا الوقت الذي تعالى فيه سعار الدعوات المغرضة للتشكيك فيه والتقليل من مكانته والنيل منـــه مما يعد تفريطا بتأريخ أمتنا وعلومها وآدابـها.
فبعد هذا الجهد متواضع ي هذا البحث فد توصل الباحث الي النتائج الآتية:
1- عدم اشتراط العدالة في الولي وخصوصا إذا كانت تنتقل إلى حاكم فاسق مثله فبقاؤها في الولي الخاص – والحال ما ذكر – أليق لكونه أعرف بمصلحة الفتاة وأرفق.
2- ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ولا في قياس فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
3- خالف الإمام الرافعي الشافعية في قوله وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر . ووفاقه من أصحاب المذاهب : المالكية.
4- لا يستحب اذا خطب الولي ان يقول الزوج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
5- إن الإسلام دين محترم وهو الدين الحق والمرتد أشد الكافرين حقارة لأنه خرج من الحق إلى الباطل ، ومراجعة المرتدة فيه نوع تكريم لها والمصلحة الشرعية تدعو إلى نبذها وتركها لكفرها وفي ضوء هذه المعاني أرى رجحان قول الشافعي بعدم صحة مراجعة المرتدة
6- يجوز الخلع بأزيد مما أعطاها لأنه عقد معاوضة يوجب أن لا يتقيد بمقدار معين
7- وإن اختلف في الخلع هل هو طلاق أو فسخ . وفي الحالين يترجح قول الشافعي في أن الخلع واقع وللزوج مهر المثل والله تعالى أعلم
8- لا تلازم بين خروج الزوجة من الإيلاء بالوطء وبين لزوم الكفارة على الزوج المولى لأنه لو جامعها زوجها العاقل ولم يكفر خرجت من الإيلاء وكان عليه كفارة لحنثه بالعود إلى الجماع فإذا لم يكفر مطلقا أثم ولا أثر لذلك على الفيئة ، فكان وطء المجنون للمولى منها إخراجا لها من الإيلاء إلا انه لا يحنث لأن القلم مرفوع عنه
9- عدم و ظهر السكران
10- عدم تحريم القلبة واللمس بشهوة للمظاهر قبل التكفير
11- الأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة في النظر إليها
12- إن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع ، فالأظهر لا يضرب
13- بعدم حرمة النظر إلى الأمرد عند عدم وجود الشهوة ولا خوف الفتنة وذلك للآتي :
- أنه لم يأت فيه نص بخصوصه
- أنه ليس امرأة حتى يحرم النظر إليه مطلقا
- أن المرأة حرم النظر إليها كونها امرأة ، وهذا إنما حرم النظر إليه إذا كان جميلا وهو يختلف باختلاف طبائع الناس ، فكان الفرق في الحكم بينه وبين المرأة واضح
- أن في حرمة النظر إليه مطلقا مع مخالطته للرجال مشقة وحرج ، ولا يمكن صونه من المخالطة ، والأمر إذا ضاق اتسع والله أعلم.