Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام التقديم في مسائل المعاملات المالية، مع التطبيق على المسائل المعاصرة :
المؤلف
الرشيدي، عبدالله عايض.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالله عايض الرشيدي
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / محمود عبدالرحمن صديق
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي). الفقه الإسلامي. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
587 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

أن للتقديم أثراً كبيراً في الأحكام الشرعية بصفة عامة، وأحكام المعاملات المالية بصفة خاصة، ويتمثل هذا الأثر في أن التقديم يمكن أن يكون وصفاً مبطلاً لبعض أنواع التعاملات المالية، كما قد يكون وصفاً مفسداً للبعض الآخر، وقد يكون وصفا مغيراً لبعض العقود المالية
أسباب اختيار الموضوع:
هناك بعض الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع مجالا للبحث والدراسة، وهي:
5. أهمية التقديم في مسائل العقود والمعاملات المالية، تستلزم جميع المسائل الخاصة بهذا الموضوع من كتب الفقه الإسلامي، وتبوبيها ودراستها دراسة مقارنة، حتى نقف بوضوح على أثر التقديم في هذا الجانب من الفقه.
6. للتقديم في مسائل العقود والمعاملات المالية ، من حيث الجواز وعدمه، كما أن له أثرا ملحوظا في تغيير أوصاف بعض العقود، وكل هذا يحتاج إلى بيانه وإظهاره وبلورته في صورة كاملة.
7. رغبتي في استكمال دراستي العليا في موضوعات المعاملات المالية الحديثة، بعد أن حصلت- بحمد الله تعالى- على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية في أحد موضوعات الشريعة الإسلامية.
8. جدة هذا الموضوع ، حيث إنه لم يسبق لأحد من الباحثين أن درس أحكام التقديم في مسائل المعاملات أو العقود المالية في بحث أكاديمي من قبل، على حد علمي واطلاعي.
منهج البحث:
اتبعت المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي والمنهج المقارن
أولا: نتائج البحث:
23. بينت الدراسة أن مشروعية التقديم في مسائل المعاملات المالية ليست على إطلاقها، ذلك أن التقديم في المعاملات مشروع في بعض المواضع، وغير مشروع في مواضع أخرى.
24. رجحت الدراسة مذهب مذهب المالكية والشافعية القاضي بصحة تقدم القبول على الإيجاب إذا دل ذلك على تراضي المتعاقدين بالعقد.
25. رجحت الدراسة القول الصحيح من مذهب الحنابلة بأن تقدم الشرط الفاسد على العقد غير مؤثر في صحة العقد.
26. رجحت الدراسة جواز العربون في البيع والإجارة، على أن يكون الخيار في الإمضاء والنكول مقيدا بمدة معلومة إذا لم يثبت نص في النهي عنه.
27. رجحت الدراسة أن تقديم الوعد بالتعاقد في عقود المعاوضات له أثر في وجوب إتمام العقد.
28. رجحت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء القائلين بجواز يقديم بيع العقار على قبضه، مراعاة للمصلحة العامة من سهولة البيع والشراء دون توقف على قبض.
29. أثبتت الدراسة جواز تقدم استهلاك بعض المأكولات على استهلاكها في الأسواق والمجمعات التجارية، بشرط ألا يؤدي إلى هلاك سلعة أخرى أو بوارها على البائع، فقد يكون هناك بعض المأكولات المثلية التي يباع عدد معين منها مع بعضه بثمن معين، فلا يجوز للمستهلك أن يعمد إلى هذه المأكولات ويأكل واحدة منها، ويترك البقية، لأن أحداً من المشترين لن يرضى بشراء هذه البقية، لعلمه أن يداً ما امتدت إليها، وهذا بلا شك يلحق ضـررا بالبائع.
30. أثبتت الدراسة جواز تقديم رسم مبلغ من المال للدخول في المزايدة بشرط أن يكون عقد الوثيقة” كراسة الشروط مستقلا بمبلغ مقطوع، وأن يكون المبلغ مقابل التكلفة الفعلية لإصدار الوثيقة مطبوعة كتكاليف الطباعة وأجرة العمالة لهذا الغرض.
31. أثبت الدراسة أن التامين الذي يدفع للدخول في المزايدة، هو بمثابة بيع العربون، وبالتالي جواز دفع هذا المبلغ من التأمين.
32. أثبتت الدراسة أن حق الأجير في العين المستأجرة مقدم على حق المؤجر، وبناء عليه يحق للأجير أن يحبس العين المستأجر فيها حتى يستوفي أجرته سواء أكان المستأجر مفلسا أم غير مفلس.
33. رجحت الدراسة جواز التعامل بمسألة ”ضع وتعجل”، أو الحسم من الدين نظير تقديم موعد سداده.
34. أثبت الدراسة عدم صحة قياس خصم الأوراق التجارية على مسألة ضع وتعجل.
35. أثبتت الدراسة جواز شرط تقديم دفع الأقساط إذا امتنع المدين أو تأخر في سداد قسط مما عليه ولم يكن معسرًا.
36. أثبتت الدراسة صحة مذهب الجمهور-خلافاً للحنفية- في تقديم حق البائع الذي لم يقبض الثمن ممن فلس على بقية غرمائه.
37. أثبتت الدراسة عدم جواز تقديم حق البائع عند موت المشتري، إذا مات المشتري وهو مفلس والمبيع موجود عنده بعينه، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
38. أثبتت الدراسة رجحان مذهب المالكية والشافعية والقاضي أبي يعلى من الحنابلة بتقديم حق البائع في حال تغير المبيع.
39. رجحت الدراسة ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم بجواز تقديم ديون العباد على ديون الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن ديون العباد مبنية على المشاحة، وديون الله مبنية على المسامحة والمساهلة، إلا إذا أوصى بها فتخرج من الثلث.
40. رجحت الدراسة أن ديون الصحة مقدمة على الديون المقر بها في مرض الموت، وذلك لتسرب التهمة إلى تلك الديون فكانت ديون الصحة أقوى فوجب تقديمها.
41. رجحت الدراسة مذهب الجمهور القائل بعدم جوز تقديم الوقف على الملك؛ لأن الملك إن كان شرطاً أو سببًا في نفاذ الوقف لم يجز تقديم الوقف على شرطه أو على سببه، كما لا يجوز تقديم الكفارة قبل عقد اليمين، ولا تقديم الزكاة قبل ملك النصاب، فالشروط رتبتها المتقدم.
42. رجحت الدراسة قول ابن تيمية، والمرداوي، بعدم جواز تقديم أي من نفقات الوقف أو حقوق المستحقين بعضها على بعض، وإنما يجمع بين العمارة وحقوق المستحقين حسب الإمكان.
43. أثبتت الدراسة أنه لا يجوز تقدير التعويض قبل وقوع الضرر والتعاقد عليه، وذلك لأن الضرر في هذه الصورة معدوم ومجهول.
44. أثبتت الدراسة حرمة الفوائد الربوية في البنوك، بناء على عدم جواز تحديد ربح المال بمقدار معين في المضاربة؛ لأن شرط كون الربح في المضاربة جزء شائعا معلوما منسوبا إلى الربح وليس إلى رأس المال قد ثبت بالسنة، والإجماع.