![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد لجان التحقيق البرلماني من أهم الأجهزة العاملة داخل البرلمان، ومنها ينطلق البرلمان في ممارسة دوره التشريعي والرقابي على حدًّا سواء، وفق ما خول له من سلطات في مواجهة الحكومة، ومن خلال ما يملكه في مواجهتها من حق اقتراح القوانين ومناقشتها، ومناقشة أعمال الحكومة بلا قيود، إلا ما نص عليه الدستور, فما إن رأى البرلمان ضرورة إجراء تحقيق في عمل من أعمال الحكومة وجب عليه تشكيل لجنة تتولى التحقيق في القضية محل البحث. وقد حرصت الدساتير واللوائح الداخلية للعديد من الدول النص على سلطات لجان التحقيق، إلا أنها تباينت بين السعة والضيق في حجم هذه السلطات؛ إذ لم يكن حجم هذه السلطات واحدًا في كافة الدول, إلا أن أساس هذه السلطات كان واحدًا في مواجهة الحكومة, والتي هي أساس سلطة البرلمان من خلال ما يملكه من حق اقتراح القوانين ومناقشتها، ومناقشة أعمال الحكومة بلا قيود، إلا ما نص عليه الدستور, فللبرلمان من باب أولى حق تشكيل اللجان التي تتولى القيام بفحص عمل من أعمال الحكومة, والكشف عن الحقيقة المثار بشأنها الموضوع محل التحقيق. وبطبيعة الحال فإن تشكيل هذه اللجان في الأساس يكون من أعضاء مجلس النواب, إلا أنه لا يقدح في استعانة اللجان التحقيقية بالخبراء والمختصين في مجال الموضوع, أو القضية محل التحقيق، والذي لا يشترط توافر صفة العضوية باللجان التحقيقية؛ ومن ثم فإن دورهم ينحصر في إبداء الرأي والمشورة, وتقديم المعلومة المناسبة ضمن اختصاصهم، دون أن يكون لهم حق التدخل في المناقشات والجلسات, أو التصويت, أو وضع التوصية، وعلى قدر ما منح لهذه اللجان من سلطات بقدر ما وضع لها من ضوابط, تقوم في إطارها بممارسة عملها بما يضمن لها الحيدة والنزاهة والعدالة؛ لتحقيق الهدف المرجو من تشكيلها. |