الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قوم التنظيم القضائيُّ الحديث على مجموعةٍ من المبادئ، من أهمِّها أنَّ الدولة هي الحائزة والمحتكرة للعدالة، والتي تمثِّل صفةً أساسيةً للسيادة بحيث تُصدر الأحكام باسم الشعب، وهذا ما ذهبتْ إليه معظم دساتير العالم بتكريسها هذا الحقَّ الحصريَّ لها في حسم النزاعات، رغم اختلاف مفهوم العدالة من بلدٍ إلى آخرٍ تبعًا لوظيفة القاضي التي تتغيَّر نسبيًّا. ولا يعدُّ القضاء الطريقَ الوحيدة لتسوية ما يحدث من منازعات؛ إذ توجد هناك وسائلُ أخرى يتمُّ اللجوء إليها لتسوية المنازعات، وتُسَمَّى بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ومن أهمِّها التحكيم، والتوفيق، والوساطة، والصلح، إذ وُجدت العديد من الاعتبارات سواء السياسية أو القانونية أو الاقتصادية، والتي دفعت مختلف دول العالم إلى الأخْذِ بهذه الوسائل وإدراجها ضِمن تشريعاتها، ومنها فرنسا ومصر والعراق وإقليم كردستان، واتِّساعًا لدور الدولة في المجال الاقتصاديِّ، وبُغية تحقيق التطوُّر والنموِّ في الجانب الاستثماريِّ؛ فإنَّ الدولة تضطر إلى التعاقد مع جهاتٍ دوليةٍ وأخرى وطنيةٍ سواء بطريق التعاقد العاديِّ أو عن طريق التعاقد الإداريِّ، لإنشاء أو تطوير البنى التحتية لها. فالأخير يحفظ لجهة الإدارة امتيازاتِها إزاء الطرف الآخر، فضلًا عمَّا يتضمُّنها من شروطٍ استثنائيةٍ غير مألوفةٍ في مجال القانون الخاصِّ ولا نجدها في طريقة التعاقد العاديِّ. |