Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسائل المعاملات المالية في ترتيب المدارك للقاضي عياض(ت544هـ) :
المؤلف
العازمي، منصور خالد منصور.
هيئة الاعداد
باحث / منصور خالد منصور العازمي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / زاهر فؤاد محمد
مناقش / محمد ممدوح شحاته
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
342 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 339

from 339

المستخلص

تعد المعاملات من أهم ما يتعين الاهتمام بها، وبمعرفة أحكامها، لعموم الحاجة إليها، فهى مما يتعلق بها قوام الإنسان؛ لأن الله خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء ولم يتركه سدى يتصرف كيف يشاء، بل علمه كيفية البيع والشراء وتبادل المنافع والخدمات؛ توثيقا للروابط بين الناس، لأن الإنسان مدني بطبعه يميل إلى الألفة ويسعى وراء الجماعة، ويشعر دائما بافتقاره إلى الآخرين لعلمه بعجزه عن القيام بكافة شئون حياته منفردا.
ويعد كتاب (ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للإمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 544هـ) ، أوعب الكتب المخصصة لتراجم فقهاء السادة المالكية.
أسباب اختيار الموضوع:
أولاً: أهمية المسائل الفقهية التي أوردها القاضي عياض بن موسى اليحصبي في كتابه ترتيب المدارك، حيث إن أغلب هذه المسائل تجمع بين دقة النظر وعمق الفكر، والتمكن من الفقه والأصول.
ثانيا: إن كثيراً من المسائل التي ذكرها القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك نقلها من مؤلفات فقهية ضاع بعضها ولم يصل إلينا، مما يزيد من قيمة هذه النقول.
ثالثا: إن جمع هذه المسائل فيه فوائد عديدة، منها الاطلاع والتعمق في منهج فقهاء المذهب المالكي، ومن ناحية أخرى فقد تحتوي هذه الأقوال على بعض أوجه التيسير- خاصة إذا كانت صادرة عن عالم معتبر له وزنه وقيمته بين الفقهاء، مما يمكن من الاستفادة منها في التيسير على الناس في الأمور الشاقة.
النتائج
1. أوضحت الدراسة الأهمية الكبيرة لكتاب (ترتيب المدارك) للقاضي عياض.
2. أوضحت الدراسة أن القاضي عياض -رحمه الله- عُني بذكر المسائل التي تشتمل على تفردات فقهاء المالكية واختياراتهم، من المسائل الغريبة والنوازل وغيرها.
3. أوضحت دراسة حرص القاضي عياض-رحمه الله- على ذكر المناظرات التي جرت بين علماء المالكية وغيرهم من أئمة المذاهب الأخرى، أو حتى تلك المناظرات التي جرت بين علماء المالكية أنفسهم، شحذاً للخاطر، وترييضاً للذهن، وتقوية للملكة الفقهية.
4. رجحت الدراسة القول بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين.
5. أوضحت الدراسة أن أن العبرة في تحديد مقدار الصاع بالكيل أو الحجم لأن الحجم يعتبر ثابتاً بصرف النظر عن طبيعة المادة التي توضع فيه، وأن تحديده بالوزن ليس صحيحاً لاختلاق كثافة كل مادة موزونة عن الأخرى .
6. أوضحت الدراسة أن بأن البيع ينعقد بكل ما دل عليه مما عده الناس بيعا.
7. رجحت الدراسة ما ذهب إليه الشافعية من جواز معاملة المسلم إذا كان في ماله حلال وحرام مختلط لكن تكره معاملته لمكان الاشتباه في وقوع التعامل فيما هو حرام.
8. رجحت الدراسة القول القائل بتحريم الحيل وإبطال ما يمكن إبطاله منها؛ وذلك لقوة أدلته مع سلامتها من المناقشة القائمة، وضعف أدلة القول الأخر، مع ورود المناقشة القائمة عليه.
9. رجحت الدراسة أن الأجرة تستحق بنفس العقد, فيملك المؤجر الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترطوا أجلاً.
10. رجحت الدراسة قول جمهور الفقهاء القائلين بجواز الوقف ولزومه، وأنه ليس للواقف الرجوع فيه ولا بيعه ولا هبته ولا يورث بعد موته، وأنه لا يحتاج للزومه إلى حكم حاكم، ولا إلى الوصية به بل هو لازم بمجرده.
11. رجحت الدراسة قول الجمهور الذين قالوا: بلزومية الوقف: وذلك للأدلة التي استدل بها هذا الفريق وقوتها وضعف أدلة المخالفين، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة وقف عمر رضي الله عنه قد صرح أنه لا يباع ولا يورث، ولا يوهب، هذا دليل على أن الواقف ليس له أن يتصرف فيه بما يخل إلى المقاصد التي قصدها الواقف في ذلك.
12. رجحت الدراسة قول من قال بجواز بيع الوقف واستبداله للمصلحة الراجحة ولو لم تتعطل منافعه، وذلك لأن الوقف يقصد به الانتفاع سواء كان على قوم معينين أو على جهة عامة، فما كان أنفع كان أولى بالأخذ به والعدول عما سواه.
13. رجحت الدراسة ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور من المذهب من اعتبار الإيجاب والقبول لكن لا يتعين اللفظ للدلالة عليهما, بل تنعقد الهبة بكل ما دل عليهما.
14. رجحت الدراسة قول الجمهور الذين قالوا: بأن الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي، لأن المودع قد تبرع في حفظ مال الغير وليس مطالباً به، فلا يمكن تضمنيه بما ليس هو مطالباً بحفظة أصلاً.
15. رجحت الدراسة القول القائل بمنع الانسان من التصرف في ملكه تصرفاً يصر جاره وأن التصرف الذي ينتج عنه أذي يحلق الجار فضلا عن منع أذاه وهو الموافق أيضاً لقواعد الشرع اليت تمنع الحاق الضرر بأي مسلم.
16. رجحت الدراسة القول القائل بمنع الانسان من التصرف في ملكه تصرفاً يصر جاره وأن التصرف الذي ينتج عنه أذي يحلق الجار فضلا عن منع أذاه وهو الموافق أيضاً لقواعد الشرع اليت تمنع الحاق الضرر بأي مسلم هذا ما ظهر لي.