Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظرية العلم اليقيني وتطبيقاتها في القضاء الإداري :
المؤلف
صبرة، حسن حسين حافظ.
هيئة الاعداد
باحث / حسن حسين حافظ صبرة
مشرف / عبدالرؤوف هاشم بسيونى
مشرف / عبدالرؤوف هاشم بسيونى
مشرف / عبدالرؤوف هاشم بسيونى
الموضوع
القضاء الإداري.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
347 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة الزقازيق - كــليـــة الحـقـــوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 351

from 351

المستخلص

تكمن أهمية الرسالة فيما يلى: قد تصدر الإدارة قرار إدارى فى مواجهة الأفراد ولا يتم نشره أو إعلانه وبالتالى فإن ميعاد الطعن بالإلغاء لا يسرى فى مواجهة المخاطبين به مما يهدد استقرار المراكز القانونية الأمر الذى معه ابتدع مجلس الدولة الفرنسى هذه النظرية وجعل العلم اليقينى بالقرار الإدارى يحرك مهلة الطعن بموجب الحكم الصادر فى عام 1822 , وحيث اعتمد مجلس الدولة الفرنسى بمقتضى هذا الحكم , العلم اليقينى كوسيلة للعلم بالقرار الإدارى بجوار النشر والإعلان ومنذ نشأة مجلس الدولة المصرى حيث تبنى هذه النظرية واعتبارها الوسيلة الثالثة من وسائل العلم بالقرار الإدارى ووضع لها شروط وبتوافر هذه الشروط مجتمعة نكون بصدد العلم اليقينى بالقرار الإدارى وهذه الشروط وضعت لتحقيق مصالح الأفراد بحيث لا تسرى مدة الطعن على القرار فى مواجهتهم إلا وهم يعلمون بالقرار علما يقينيا كما لو كان أعلن إليهم. - الأخذ بهذه النظرية يؤدى إلى المحافظة على حقوق الأفراد من الضياع وعدم تفويت الفرصة عليهم وأن طبيعة عمل القاضى الإدارى هى إيصال الحقوق لأصحابها بعد البحث والتحرى عن الحقيقة. أهمية هذه النظرية تكمن فى التخفيف من التكدس وتراكم القضايا أمام مجلس الدولة حيث إن القاضى الإدارى يتطرق إلى الناحية الشكلية بخصوص إعلان القرار أو نشره أو علمه به علما يقينيا, ففى حالة توافره أو عدم توافره الأمر الذى يسهل عليه سرعة البت فى الدعوى المنظورة أمامه قبل التطرق فى الموضوع. وهذه الوسيلة إجرائية تتعلق بالناحية الشكلية لموضوع دعوى الإلغاء والتى يترتب على توافرها بدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء على القرار. أهداف الرسالة: - بيان ما يترتب فى حالة عدم قيام الإدارة بنشر القرار الإدارى أو إعلانه وعلم صاحب الشأن بهذا القرار بطريق العلم اليقينى علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا, وشمول هذا العلم لجميع عناصر القرار وثبوت هذا العلم فى تاريخ معين, والآثار التى تترتب على هذا العلم وأهمها سريان ميعاد دعوى الإلغاء. أيضا وفى حالة ثبوت العلم اليقينى بالقرار بيان من عليه عبء إثبات هذا العلم ووسائل إثباته.