Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدى امكانية رئيس الدولة فى اصدار التشريعات:
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
محمود،مصطفى حماده محمد.
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى حماده محمد محمود
مشرف / السيد خليل أحمد هيكل
مشرف / صـــــلاح الديــن فـــوزي
مشرف / عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر
مشرف / ربيـــــع درديــــر محمــد
الموضوع
دستورى.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
534ص.|؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
7/12/2021
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

فقد أثرنا تناول موضوع ” ”مدى إمكانية رئيس الدولة في إصدار التشريعات” دراسة مقارنة ”، لما يشكل هذا الموضوع من أهمية خاصة حتى أصبح حديث الساعة فنلاحظ أن معظم الدساتير المعاصرة خولت رئيس الدولة في القيام بدور أساسي في العملية التشريعية في الأوقات الطبيعية، ويتمثل ذلك في النص صراحة في الدستور علي حق رئيس الدولة في اقتراح القوانين، أو جعل هذا الحق مشتركاً ما بين السلطة التشريعية متمثلة في ”مجلس النواب ” وبين السلطة التنفيذية متمثلة في ”رئيس الدولة”، بل والأكثر من ذلك، نجد أن هناك بعض الدساتير قد أعطت الاقتراحات بقوانين، التي تقدم من الحكومة وضعاً دستورياً يفوق تلك التي تقدم من البرلمان، بحيث يكون لها الأولوية بالنظر أمام البرلمان، بل وحددت معظم الدساتير في العالم فترة زمنية محددة لرئيس الدولة لكي يمارس حقه في الاعتراض علي قانون أقره البرلمان، وتتراوح هذه المدة طولاً وقصراً بحسب الدساتير، فهي تختلف من دستور لآخر. إلا أنه أحياناً ما تطرأ ظروف ضرورية تهدد كيان الدولة وتعجز القوانين العادية عن مواجهتها، يستوى في ذلك أن تشمل هذه الظروف الدولة بأسرها أو جزء منها وقد حرصت مصر وفرنسا على أن يتضمن دستورها نصوصاً تخول رئيس الدولة سلطات استثنائية تشريعية لا تملكها في الظروف العادية، من شأن هذه السلطات أن تساعده على التحكم والسيطرة على الوضع الحرج الذي أصبحت الدولة تحياه وتعيش في كنفه.
فإذا كان بعض الأديان يفصل بين أحكام الدين وشئون الدولة، ويرسم لكل منهما مجاله الخاص به، فإن الإسلام لا يأخذ بهذا الفصل بل يمزج بين الدين والدولة، ومن ثم كان الرسول – صلى الله عليه وسلم - له سلطة التشريع وحده،
وما كان لأحد من صحابته أو عامة المسلمين سلطة التشريع، ومصدر التشريع للرسول الكريم هو ما ينزل عليه من الوحي من الله -سبحانه وتعالى- وفهمه للنصوص القرآنية، ويعد الرسول – صلى الله عليه وسلم - في ممارسته لهذه السلطة مجرد مبلّغ عن الله –عز وجل - للعباد، حيث إن الله - سبحانه وتعالى- هو المشرع الحقيقي، وقد استمد الرسول – صلى الله عليه وسلم - الصلاحية المطلقة في التشريع من الله -سبحانه وتعالى-، حيث وردت عدة نصوص قرآنية كثيرة تعطي الرسول– صلى الله عليه وسلم - هذه الصلاحية المطلقة دون غيره.
وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم- جاء عهد الخلافة الإسلامية، وقد بدأت بالخلفـاء الراشدين-رضي الله عنهم-، وينوب الخليفة وفق أحكام الشريعة الإسلامية عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا، لذلك فهو صاحب الاختصاص بالتشريع، وقد كان الخلفاء الراشدون إذا استجد أمر من أمور المسلمين يحتاج إلى تشريع ينظمه ويُبيِّن أحكامه، يعودون إلى كتاب الله ملتمسين القاعدة التشريعية لهذا الأمر، فإن لم يجدوا بحثوا في أقوال وأفعال الرسول – صلى الله عليه وسلم - حول ما أقره من قاعدة تشريعية لهذا الأمر، فإن لم يجدوا اجتهدوا وأقروا قاعدة تشريعية جديدة على ألا يخالف هذا الاجتهاد القرآن الكريم والسنة النبوية الثابته قطعاً .
وأن هذا لا يعنى غل يد البشر عن التشريع نهائياً، بل إن الشريعة الإسلامية أقرت وجود مصدر آخر للتتشريع يتولاه البشر وهو الاجتهاد بالرأى لأن اعتبار الاجتهاد مصدراً من مصادر التشريع لا يتعارض مع القول إن التشريع خالص لله عز وجل لأن اللجوء إلى هذا المصدر لا يكون إلا في حالة عدم وجود نص قاطع في الأمر محل الاجتهاد أو وجود قاعدة كلية تركت الشريعة الإسلامية للمسلمين المجتهدين مجال تطبيقها على المسائل الجزئية المستجدة، وكذلك في حالة وجود أمور أو قضايا جديده تحتاج إلى تنظيم، وهى كلها أمور فتحت الشريعة الإسلامية باب الاجتهاد فيها للتأكيد على المرونة والقابلية للتطور بما لا يتعارض مع الأصول الثابتة في أحكام الشرع.