الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يبدو من الوهلة الأولى؛ أن هناك تعارض بين ما اتجهت إليه فلسفة التجريم والعقاب الحديثة، لما تبنته من مبادئ في ظل مفهوم سيادة الدولة وما استقرت عليه التشريعات الدولية والوطنية، مثال مبدأ إقليمية النص الجنائي، ومبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ حق الدولة في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها، مع ما تبناه فكر واضعي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام1961م، من التوسع في مفهوم الحصانات والامتيازات لممثلي الدول ومن يحمل صفة الدبلوماسية، والتي جعلت من يحملها بمنأى عن تطبيق القانون الإقليمي، خاصة القانون الجنائي، غير مواجه بقواعد تجريم أو عقاب من الدولة الموفد إليها. وكان نتاج هذا التعارض الجريمة الدبلوماسية موضوع دراستنا في هذا البحث. لذلك يثير هذا البحث عدة فروض هامة، تكمن أهمها؛ في بعض التساؤلات التي تتكون منها إشكالية بحثنا، وهي هل قصدت معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية رفع صفة التجريم عن الدبلوماسي وجعلت جميع أفعاله مباحة؟ وإن كانت الإجابة بلا فهل الجريمة التي يكون أساسها استغلال الحصانات تشكل جريمة مستقلة لها وصف الذاتية، وما هو الوصف القانوني لها؟ وهل تمتد الحماية الدبلوماسية لتشمل جميع فروض الاعتداء سواء كان الاعتداء على الأفراد أم على الدولة، أم أن هناك حدود للحماية الدبلوماسية تتوقف عندها الحصانة والحماية الدبلوماسية؟ وهل يعتبر الاعتداء على الممثل الدبلوماسي جريمة عادية أم لها وصفا من الناحية الدولية؟ وما هي الأعمال والممارسات الإجرامية التي من الممكن أن ترتكب بسبب وجود الحصانة؟ وأخيراً هل يجوز التصدي لها وإخضاع المبعوث الدبلوماسي للمحاكمة أم أن الحصانات مطلقة لا قيد عليها؟. |