![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تخضع سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لرقابة القضاء الإداري للرقابة القضائية، يستوي في ذلك أن ينتهي العقد بإرادتها المنفردة أو نتيجة الإخلال المتعالقد مع الإدارة بإلتزاماته المتعاقد ، أو حت كان هذا الإنهاء نتيجة لفسخا جزائية يودي بحياة العقد. ولا شك أن الرقابة القضائية هنا؛ عد من الضمانات الأساسية والضرورية لحماية المتعاقد مع الإدارة إزاء هذه السلطة الواسعة الممنوحة لها في عقود القانون العام، ودرءا لأي تعسف قد يصدر من جانبها، وحماية للمصلحة العامة من جهة ثالثة. وعلى الرغم من أن سلطة الإدارة مطلقة في إنهاء العقد الإداري، إلا أن إعمال الرقابة القضائية يحد من هذه السلطة المطلقة، ويقيد من الصلاحيات الممنوحة لإدارة عند إنهاء العقد اإلداري والتي يجب عليها الإلتزام بها لممارسة هذه السلطة، وذلك ينطبق على كافة مراحل العقد الإداري منذ الإبرام وحتی الانتهاء ، كما ويشترط كذلك توافر جميع الشروط الواجب على الإدارة الاتزام بها عند إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة. والواقع أنه له غضاضة من إنهار الإدارة لالتزامها بالعقد بإرداتها المنفردة طالما أن دواعي المصلحة العامة تقتضي ذلك. إذ أن فكرة الصالح العام هي الباعث الوحيد الذي يبرر للإدارة هذا الإنهاء وذلك ضمن رقابة القضاء الإداري على مشروعية هذا القرار ومدى التزام الإدارة بصحيح القانون عند إصداره، وتأخذ معظم الدول بهذا النظام في أغلب البلدان العربية. |