Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجوانب القانونية لمبدأ المواجهة في التحقيق الإداري :
المؤلف
السبيعي، عبد الله سعد مسلط جازع.
هيئة الاعداد
باحث / عبد الله سعد مسلط جازع السبيعي
مشرف / عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان
الموضوع
القانون العام. قانون العقوبات. القانون العام.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
161 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 161

from 161

المستخلص

الضمانات التأديبية هى ضمانات ذات طبيعة عامة تنطبق على كل قرار صادر من السلطة العقابية متضمنا توقيع جزاء تأديبي على موظف نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة ، هذه الضمانات لا تقتصر فاعليتها على القرارات الصادرة من السطلة الإدارية بتوقيع العقاب وإنما تشمل أيضا الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومجالس التأديب ، وأيضا القرارات الصادرة من هيئة النيابة الإدارية ، فضرورة أن يكون توقيع الجزاء مسبوقا بتحقيق يتوافر فيه للموظف المخالف جميع مقتضيات حق الدفاع ، وضرورة أن يكون العمل الصادر بتوقيع العقاب مسبباً وخضوع هذا العمل لرقابة القضاء ، هى جميعا ضمانات تنطبق على القرارات والأحكام الصادرة بتوقيع العقاب( ) .
ونظرا لأهمية هذه الضمانات في الواقع العملي ، تولى الفقه دراسة هذه الضمانات جميعاً بشئ من التفصيل ، إلا أنه لا يوجد بحث او مرجع علمي حول مبدأ المواجهة بصفة خاصة ، ويعد مبدأ المواجهة من الضمانات الأساسية في التحقيق الإداري ، حيث يقتضى الزام السلطة المختصة بالتحقيق ، فور اكتشافها ارتكاب مخالفة تأديبية واتجاه نيتها إلى إجراء التحقيق مع الموظف المخالف بارتكاب هذه المخالفة ، بأن تقوم بإعلانه بالتهمة قبل التحقيق معه بوقت كاف ، حتى يتمكن من إعداد دفاعه وحتى لا يفاجأ بتوجيه الاتهام له عند التحقيق ، وكذلك إتاحة الفرصة له للإطلاع على ملف التحقيق.
ولقد أصبح مبدأ المواجهة ضمانة جوهرية ، ليس على المستوى الجنائي والتأديبي فحسب ، وإنما على مستوى العقوبات الإدارية العامة ، فلابد من احترام مبدا المواجهة قبل توقيع العقوبة الإدارية ، بمعنى يجب اخطار صاحب الشأن بالتهمة الموجهة إليه ، وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإعطائه مهلة لإعداد دفاعه وتمكينه من تقديم مذكراته ودفوعه.
نظرا لأهمية مبدأ المواجهة من خلال إحاطة الموظف المخالف علماً بالمخالفة المنسوبة إليه ، ودور ذلك المبدأ الفعال في أعضاء هذا الأخير فرصة لتحقيق دفاعه وبالتالي ورد الخطأ عنه وتقيد الإتهام المنسوب إليه في حالة إذا كان بريئاً لأجل ذلك كله ، وضعت المحكمة الإدارية العليا عدة ضوابط من شأنها الحفاظ على فاعلية هذا المبدأ ، أولاً: أن يوجه الإتهام بصورة يستفاد منها اتجاه النية إلى توقيع الجزاء ، ثانيا: أن يوجه إلى الموظف المخالف وقائع محددة ، ثالثا : أن يوجه الإتهام إلى الموظف المخالف بصورة مباشرة .
لذلك يكون مطلباً مشروعاً تمكين الموظف المخالف – الذي يتخذ ضده أي إجراء تأديبي من الدفاع عن نفسه ، وهذا بالضرورة يستلزم إعلان صاحب الشأن وإخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه ، وهذه الإجراء يمكن من خلاله تحقيق ضمانة المواجهة على أكمل وجه ، فإذا ما تجاوزت سلطة التأديب هذه الإجراء حولت المواجهة من ضمانة حقيقية إلى ضمانة صورية لا تؤدي دورا فاعلا في مواجهة سلطة التأديب ، إذ أنها ضمانة تأديبية مقررة لصالح الموظف المخالف ، وواجب إجرائي وموضوعي يتعين على الجهة التأديبية اتخاذه حيال الموظف المخالف.
أهمية البحث :
إن إقرار مبدأ المواجهة غايته إحاطة الموظف أو العام علماً بما هو مسند إليه من إتهامات ومخالفات ، ليدلي بأوجه دفاعه في خضوعها على الوجه الأمثل ، ومن ثم فإن مواجهة وسماع الموظف أو العامل المخالف بما هو منسوب إليه و سماع دفاعه يعتبر من الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني ، وبمعنى آخر نذكر أن الفيصل في تقدير هذا المبدأ هو إحاطة العامل أو الموظف بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه وكذلك الأدلة التي تقوم عليها وذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه كما أن المحكمة من مواجهة الموظف بالتهمة المسندة إليه هو تمكينه من إبداء دفاعه لأنه من الحقوق الدستورية الثابتة .
وترتيبا على ذلك نذكر أنه لا يمكن الاستغناء عن مبدأ المواجهة لمجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا مادياً لا شبهة فيه ، حيث أن الحكم على ثبوت المخالفة أو انتفائها مردة ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة وسؤال المخالف عنها وتحقيق دفاعه بشأنها أحد عناصره الجوهرية .
وتأكيداً على أهمية هذا المبدأ وعظم الغاية التي تقرر من أجلها ، فإنه إذا أجرى تحقيق دون مواجهة الموظف بالتهمة المسندة إليه وأدلة ثبوتها كان القرار الصادر بتوقيع الجزاء باطلاً.
نطاق البحث :
أياً كان النظام التأديبي المطبق في الدولة، أي سواء أكان نظاماً إدارياً أم قضائياً أم نظاماً شبه قضائي، فإن من عوامل فعاليته ونجاحه أن يوفر للموظف قدراً أدنى من الضمانات تكفل له الإحساس أو الشعور بالعدالة والأمن والطمأنينة في إجراءات المساءلة أو المحاكمة التأديبية ، هذا القدر الأدنى من الضمانات تمليه في الواقع قواعد العدالة والإنصاف أو المبادئ العامة للقانون وذلك دون حاجة إلى النص عليه وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا حينما قضت بأن ثمة قدرا من الضمانات الجوهرية يجب أن تتوافر كحد أدني في كل محاكمة تأديبية وهذا القدر تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات وإن لم يرد عليه نص .
ومن الضمانات الجوهرية التي تذكر عادة في هذا الشأن ضمانات سابقة على توقيع الجزاء التأديبي وضمانات معاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي وضمانات لاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي ، ولقد فضلنا من جانبنا أن يقتصر نطاق بحثنا على أحد الضمانات السابقة على توقيع الجزاء التأديبي متمثلة في تحديد ماهية وإجراءات مبدأ المواجهة ، حيث يقتضى هذا المبدأ كقاعدة عامة إحاطة الموظف علما بالوقائع الآثمة وبمختلف الأدلة التي تثبت حدوث تلك الوقائع ونسبتها إليه ، ومعنى ذلك أن المواجهة تنطوي على عنصرين هما ، إعلان الموظف المخالف بالوقائع المنسوبة إليه ، وإطلاعه على الملف المتضمن لكافة التحقيقات التي أجريت معه وكذلك كافة الأوراق المتعلقة بها.
منهج البحث :
لدراسة هذا الموضوع سوف نعتمد على المنهج التحليلي لأنه يقتضي استحضار النصوص القانونية والسوابق القضائية ثم تطبيقها على وقائع القضية او المشكلة البحثية ، كما سنعتمد على المنهج المقارن بين مبدأ المواجهة كأحد ضمانات التحقيق الإداري في كل من القانون الفرنسي والمصري والقانون الكويتي ، اذ نتعرض إلى النصوص التشريعية والأحكام القضائية واَراء الفقهاء ونقوم بتحليلها والتعليق عليها ، لنوضح مواضع الشبه والإختلاف بين كل من القانون الفرنسي والمصري والكويتي في هذا الصدد .
ولذلك اتبعنا التقسيم التالي مبحث تمهيدي وفصلين وخاتمه ، نتناول بعون الله في المبحث التمهيدي ماهية مبدأ المواجهة في التحقيق الإداري ، بينما نتناول في الفصل الأول إعلان الموظف المخالف بالوقائع المنسوبة إليه ، وأخيراً نتناول في الفصل الثاني أحكام المواجهة أثناء التحقيق وأمام المحكمة التأديبية .