Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية الجنائية لعضو مجلس النواب فى القانون العراقى والمقارن /
المؤلف
السهلاني، زينب عبد علي جريد.
هيئة الاعداد
باحث / زينب عبد علي جريد السهلاني
مشرف / أحمد شوقي عمر أبوخطوة
مناقش / أحمد لطفي السيد مرعي
مناقش / أحمد فتحي أبوالعينين
الموضوع
السلطة التشريعية - قوانين وتشريعات. المسئولية الجنائية. الممارسة البرلمانية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
472 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 472

from 472

المستخلص

يتعلق موضوع (المسئولية الجنائية لعضو مجلس النواب في القانون العراقي والمقارن) بمبدأ جنائي دستوري، أقرته معظم الدساتير لكونه ينطوي على مصلحة تشريعية تقوم على تحقيق التوازن بين مصلحة جديرة بالحماية ألا وهي حماية استقلالية السلطة التشريعية وحسن أدائها لواجباتها من جهة، وحماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة، وضمان ارضاء الشعور العام للمجتمع في خضوع الجميع للقانون. وتحقق الْمَسْؤُولِيَّة الجِنَائيّة يعني تحمّل الشخصٍ الآثارَ التي تترتَّبُ على فعله الجرمي الذي انتهَك به أصول وأحكام القانون، وما أتاه من سلوك مناقِض للنُّظم الْقَانُونِيَّة السائدة في الْمُجْتَمَع، إذا كان هذا الشخص مسؤولاً عَنْ فعله وقادرًا على الالتزام بتحمل النتائج الْقَانُونِيَّة المترتبة على الفعل الجرمي المقترف”؛ ويترتب على الْمَسْئُولِيَّةُ الجِنَائيّة لعُضْو مَجْلِس النُّوَّاب التزامه بتحمل التبعات والإجراءات الدُّسْتُوريّة والْقَانُونِيَّة المترتبة عَنْ فعله المُجرَّم قانونًا، ويُعَد تحققها إيذانًا باتِّخَاذ الْإِجْرَاءَات الدُّسْتُوريّة ورفع الحَصَانَة النِّيابِيَّة عنه تمهيدًا لاتِّخَاذ الْإِجْرَاءَات الجِنَائيّة بحقه”. وقد اقترن مبدأ الحَصَانَة النِّيابِيَّة، بمبدأين من المبادئ الدُّسْتُوريّة الجنائية المهمة ؛ ألا وهما مبدأ العدالة الجِنَائيّة للمتقاضين، والمساواة بينهم أمام الْقَانُون الجِنَائيّ، فالمبدأ الْأَوَّل يستند على الثَّانِي، وقد خلص الْفِقْه الجِنَائيّ إلى أن المساواة تعني المعاملة دون تمييز بين المراكز الْقَانُونِيَّة الواحدة، فالاختلاف بين الأشخاص في المراكز الْقَانُونِيَّة، يمنح القضاء سلطة تقديرية في تطبيق القواعد الْقَانُونِيَّة المختلفة، التي تقرر المعاملة الجِنَائيّة المفترضة حسب كلِّ مركز منها، أي الحكم بمعاملة قانونية مختلفة للمراكز الْقَانُونِيَّة المختلفة، دون أن يشكِّل ذلك إخْلالاً بمبدأ المساواة الجِنَائيّة. وتُعَد الحَصَانَة النيابية امتيازًا يمنحه المُشَرِّع الوطني الى أعضاء مجلس النواب بحكم الوظائف أو تكليفهم بالخدمة العامة التي يتولاها المجلس، وتعني إعفاءَ عُضْو مَجْلِس النُّوَّاب من تَبِعَة الْمَسْؤُولِيَّة الجِنَائيّة، وعدم جواز مسائلته جزائيًا أو مدنيًا، مطلقاً أثناء وبعد انتهاء الدورة النِّيابِيَّة عما يبديه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامه بعمله النيابي ، أي أن الحَصَانَة النِّيابِيَّة الموضوعية تكون سببًا للإعفاء من تطبيق الْقَانُون الجِنَائيّ الموضوعي، أو سببًا للإعفاء من الْمَسْؤُولِيَّة الجِنَائيّة، وهي تسري من تاريخ اكتساب الصفة النِّيابِيَّة، ويبقى النائب متمتعًا بهذا الامتياز طيلة مدة نيابته وبعدها. أما الحَصَانَة الْإِجْرَائِيَّة فتُعَدُّ المظهر الثَّانِي للْحَصَانَةِ النِّيابِيَّة، وهي ليست مطلقة، ولا تعفي عُضْو مَجْلِس النُّوَّاب من الْمَسْؤُولِيَّة الجِنَائيّة مطلقًا، وتقرير الحَصَانَة النِّيابِيَّة الاجرائية لعُضْو مَجْلِس النُّوَّاب، وعدم جواز اتِّخَاذ أي إجراءات جزائية ضده خلال مدة الفصل التشريعي، لا يعني أنه غير مسؤول جنائياً، وأن الأفعال غير المشروعة أو المجرمة التي يرتكبها هي أفعال مشروعة أو مباحة، وإنما الحَصَانَة النِّيابِيَّة الاجرائية تعني إرْجَاء اتِّخَاذ الْإِجْرَاءَات الْقَانُونِيَّة بحق النّائِب إلى حين موافقة الْمَجْلِس النِّيَابِيّ الذي ينتمي إليه على رفع الحصانة النيابية عنه أثناء الانعقاد، أو رئيسه إذا ما وقع الاتهام في أثناء العطلة التَّشْريعِيَّة للْمَجْلِس، إذا تأكد الْمَجْلِس أو رئيسه، حسب وقت تحريك الدَّعْوَى، أن الجرائم التي تم تحريك الدَّعْوَى بموجبها ليست ملفَّقة أو كيدية، دُبرت لتحول بين العُضْو وأدائه واجبات الوظيفة النِّيابِيَّة، ما عدا حالة التَّلَبُّس بالجرم المشهود فــي جناية، فتستطيع الأجهزة المعنية اتِّخَاذ الْإِجْرَاءَات ضده من دون موافقة الْمَجْلِس. والْمَسْؤُولِيَّة الجِنَائيّة ضمانة لممارسة السُّلْطَة؛ إذ إن السُّلْطَة بلا مَسْؤُولِيَّة تؤدي إلى التعسُّف والاستبداد، والْمَسْؤُولِيَّة بلا سلطة تؤدي إلى الحدِّ من صلاحيات المسؤول، وعُضْو مَجْلِس النُّوَّاب وإن كان يتمتع بامتيازات السُّلْطَة ومحاطًا بضمانات عدة من أهمها الحَصَانَة النِّيابِيَّة، فيكون محلاً للْمَسْؤُولِيَّة الجِنَائيّة إذا ما خالف الْقَانُون وارتكب جريمة، خارج نطاق الجرائم القولية والكتابية بمناسبة أداء واجباته النِّيابِيَّة، إذ إن حصانته النِّيابِيَّة ليست مطلقة، بل مقيَّدة ومحددَّة بالنطاق الْقَانُونِيّ للْحَصَانَةِ الْمَوْضُوعِيَّة والْإِجْرَائِيَّة، مما یترتب علیه مَسْؤُولِيَّة النّائِب الجِنَائيّة والمدنية والسياسية عَنْ الجرائم كافّةً، ويستثنى منها الجرائم القولية والكتابية بمناسبة أداء واجباته النِّيابِيَّة التَّشْريعِيَّة والرَّقَابِيّة والتمثيلية فقط. إذا ارتكب عُضْو مَجْلِس النُّوَّاب إحدى الجرائم التي تنشأ عند قیامه بفعل أو الامتناع عَنْ فعل فإنه یُسأل عنها، شأنه شأن أي مواطن عادي، وإن كان یتمتع بحصانة إجرائية تحول دون محاسبته جنائيًا، إذ إنه يكون محلاً للمسائلة الجِنَائيّة متى ما رُفعت عنه الحَصَانَة الْإِجْرَائِيَّة، عندئذ یُسأل ويعاقَب على سلوكه الجرمي، فالحَصَانَة الْإِجْرَائِيَّة لا ترفع عَنْ الفعل الذي يرتكبه عُضْو مَجْلِس النُّوَّاب صفة الْجَرِيمَة، ولكنها توقف الْإِجْرَاءَات الجناية التي تمسُّ حرية عُضْو مَجْلِس النُّوَّاب حتى يصدر الإذن برفع الحَصَانَة عنه، فهي حَصَانَة مؤقتة تقيّد حرية القضاء، والنيابة العامة في تحريك الدَّعْوَى الجزائية قِبَلَ أعضاء مَجْلِس النُّوَّاب عَنْ الجرائم التي يرتكبونها، قبل صدور إذن الْمَجْلِس برفع الحَصَانَة الْإِجْرَائِيَّة عنه.