Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاحتياطات الشرعية للحفاظ على الأسرة من الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي :
المؤلف
العازمي، بدر فالح مبارك.
هيئة الاعداد
باحث / بدر فالح مبارك العازمي
مشرف / عزت شحاتة كرار
الموضوع
الطلاق. الطلاق - مصر - قوانين وتشريعات. الأسرة في الإسلام. الأحوال الشخصية للمسلمين.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
275 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 293

from 293

المستخلص

أهداف البحث :
جمع المادة العلمية من كتب الفقه الإسلامي القديمة والحديثة.
• أجتهد قدر استطاعتي في استقصاء جميع المسائل المستجدة التي يمكن أن تندرج تحت دليل الاحتياط.
• الحرص على ذكر الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس في جميع المواضع التي تحتاج إلى ذلك، مع الالتزام ببيان وجه الدلالة من كل دليل.
• أذكر بعض الأحكام التي تخص المسألة التي أعرض لها، كالتعريف، وبيان المشروعية – إذا كانت متفقًا عليها – والحكم الفقهي.
• التعريف بالمصطلحات الغريبة في الهامش.
• عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف.
• تخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مظانها من دواوين السنة، فإن كان الحديث قد أخرجه الشيخان أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، أما ما لم يخرجاه فإني أخرجه بحسب موضعه في كتب السنة الأخرى، مع ذكر درجته عند المحدثين.
• عند نقل كلام أحد العلماء بالنص أجعل ذلك بين علامتي التنصيص، وأوثق في الهامش بذكر المصدر مباشرة.
• ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، باستثناء مشاهير الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة.
• ذكر بيانات مراجع البحث عند أول مرة يرد فيها.
• وضع خاتمة في آخر البحث تتضمن أبرز النتائج والتوصيات.
وأخيراً أتقدم بالشكر الجزيل ، والثناء العاطر ، لكلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية ، وخاصة لفضيلة المشرف ، واللجنة المناقشة ، ولكل من كان له جهد معي ، من خلال النصائح والمشورة وغيرها كتب الله أجر الجميع ، وجعل هذا العمل خالصا مُتقبلا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
نتائج البحث :
- بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على العمل بالاحتياط ، وأنه معتبر مقصود ، وعلى أنه أصل من أصول الشريعة الإسلامية .
- بينت الدراسة أن المراد بأصل الحكم الدليل الذي يستفاد منه واعتوار الشك له يكون إما لعدم وقوف المجتهد عليه من غير قطع بانتفائه
- وضحت الدراسة بعد تتبع مسائل الاحتياط يجد أن للاحتياط مقاصد وثمارا عديدة كيف، لا وهو من أصول الشريعة الإسلام
- بينت الدراسة أن الاحتياط لحق الزوج المفقود، من أن يُفَوَّتَ بغير سبب شرعي معتبر؛ جعل لمدة أربع سنوات حيث إن النِّكَاحَ عُرِفَ ثُبُوتُهُ وَالْغَيْبَةُ لَا تُوجِبُ الْفُرْقَةَ ، وَالْمَوْتُ فِي حَيِّزِ الِاحْتِمَالِ ، فَلَا يُزَالُ النِّكَاحُ بِالشَّكِّ
- رجحت الدراسة أن تقدير مدة أجل المفقود ، هو أمر اجتهادي ، يقدره الحاكم بالنظر في أحوال الواقعة ، والظروف المحيطة بها ، وتحديد مدة أربع أعوام مستندة قضاء عمر رضي الله عنه ،
- رجحت الدراسة أن للقاضي عدم التفريق بين الغائب وزوجته احتياطاً ، إلا إذا خشيت المرأة على نفسها ، وانقطعت نفقتها ، سواء طالت المدة أم قصرت ، وكذلك إلى أن المفقود والغائب لا فرق بينهما إلا بشرط ، إن كان الغائب غيبة غير منقطعة ، أما إن كانت غيبة منقطعة ؛ فحكمها حكم زوجة المفقود.
- رجحت الدراسة وجوب التوثيق بالكتابة ، للاحتياط ، وذلك لحفظ الحقوق ، وسد أبواب المفاسد ، التي قد تنتج عن عدم الكتابة والتوثيق ، والاحتياط لأمر الزواج لشرفه ، وقدسيته ، وأهميته ، وخطورته، ومنعا لادعاء الزوجية من ذوى الأغراض زورا وبهتانا، أو نكاية وتشهيرا، أو ابتغاء غرض آخر.
- رجحت الدراسة قول جمهور الفقهاء القائلين بعدم وجوب الإشهاد على الطلاق ، وأن الطلاق يقع بدون إشهاد.
- رجحت الدراسة القول الأول القائل بعدم الجواز مطلقاً في استئجار اللأرحام، فلا فرق بين أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى لرجل صاحب الحيوان المنوي أم لا ، ولقوة ما استدلوا به أصحاب القول الأول ، ومن باب الاحتياط ، ولعظم أمر الأنساب في الإسلام ، فوجب الابتعاد عن كل ما يخل به ويضعفه.
- رجحت الدراسة القول الأول القائل باستحباب الإشهاد على الرجعة ، والآية محمولة على الاستحباب ، بدليل أن الله تعالى جمع فيها بين الرجعة والفرقة ، ومعلوم أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب ؛ بل هو مستحب فكذا الرجعة.
- بينت الدراسة إن العمل بالاحتياط لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع الاجتهاد بمفهومه العام، ومن المعلوم أن الاجتهاد ليس بمقبول من أحد ، ما لم يكن موافقاً لقواعد التشريع العام.
- بينت الدراسة أن المراد بوسائل الاحتياط، هي المنهج والطرق التي يتمكن بها المكلف من العمل بمقتضى الاحتياط، في مقام استنباط الأحكام من أصولها، أو في مقام امتثال التكاليف محلها، عندما تشتبه عليه أحكامها ويتمكن الشك من واقعها، ويتعذر الوقوف على الهيئة التي شرعت بها
- بينت الدراسة أن العلماء يوظفون الاحتياط كسبب من أسباب الترجيح عند تعارض الأدلة لأن العمل بالاحتياط أقرب إلى تحقيق مقصود الشرع ، وأن اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط .
- بينت الدراسة أسباب العمل بالاحتياط. شروط وضوابط العمل بالاحتياط موانع العمل بالاحتياط.
- بينت الدراسة أن فقد الدليل لا يكون سببا من أسباب العمل بالاحتياط ، إلا بعد التفتيش التام عنه لانعدام ما يؤمن من الوقوع في ورطة المخالفة في تلك المرحلة ، خصوصاً إذا كان موضوع الشبهة محكوماً واقعاً بالوجوب أو الحرمة
- بينت الدراسة وجوب التعامل بمبدأ الاحتياط فيما لم يعرف له أصل إنما هو الجري على مقتضى أصل الحلية العام في الأشياء ، التي لم يرد فيها دليل ، وينقل حكمها من الأصل إلى المنع ، وفي ذلك حقيقة أصل معلوم ، يبلغ به درجة القطع
- بينت الدراسة أن لبنوك المضامين صور عديدة لكن المباح فيها:
أولا: ان تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في الموضع المناسب من الجهاز التناسلي لزوجته
ثانيا: ان تؤخذ نطفة من الزوج وبويضة من الزوجة ويوضعا في أنبوبة اختبار طبي تنقل بعدها إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة.
- بينت الدراسة أن الفحص الطبي يحقق كثيرا من المصالح الشرعية كما أنه يدرأ كثيرا من المفاسد، وأنه ليس مضاهاة لخلق الله تعالى بل هو من قضاء الله وقدره، وينفع التحليل الجيني خاصة في العائلات التي لها تاريخ وراثي لبعض الأمراض ويتوقع الإصابة بها يقيناً أو غالباً ، والمتوقع كالواقع ، والشرع يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطه لما تحقق وقوعه ، والفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد ، وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية
- بينت الدراسة أن استحداث إجراءات عملية التوثيق في عقود الطلاق من التوثق من هوية كلا العاقدين ، وهوية الشاهدين ، وغيرها من الإجراءات التي تتبع البلد والمكان والعرف الذي يرغب العاقدان لإجراء العقد فيه كل ذلك أصبح بمثابة الإلزام القانوني .
- بينت الدراسة أن قانون الأسرة الكويتي أخذ مادته من استثناء الحنفية والشافعية من حكم نشوز الزوجة ، فقاس عليه خروجها للعمل باعتبار أن خروجها إليه صار متعارفاً عليه .
- بينت الدراسة أن عمليات رتق البكارة غش وخداع يظهر الفتاة على غير ما هي عليه لكنه أمر اقتضته الحاجة العامة في المجتمع فأصبح بمنزلة الضرورة ، والضرورة تبيح ارتكاب المحظور فكذا الحاجة .