Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاختيارات الفقهية للإمام المرداوي في الجنايات والحدود :
المؤلف
الدوسري، إسماعيل فهد عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / إسماعيل فهد عبد الله الدوسري
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / حسينى سليمان جاد حفناوى
مناقش / زاهر فؤاد محمد ابو السباع
الموضوع
الفقه الاسلامى.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
230 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 237

from 237

المستخلص

إن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام، ومعرفة فقهاء الإسلام الذين يرجع إليهم في هذا الباب من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل العلم العناية بها وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول -عليه الصلاة والسلام؛ فإنهم هم الفقهاء على الكمال، الذين تلقوا العلم عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام، وتفقهوا في كتاب ربهم وسُنة نبيهم -عليه الصلاة والسلام ، ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين، فارتحلوا في طلب العلم، وتبصَّروا في دين الله، وتفقهوا على الصحابة، وسألوهم عمَّا أشكل عليهم، وعملوا بذلك، ثم نقلوا ذلك إلى مَن بعدهم من أتباع التابعين، وكان من الذين حفظوا، وكتبوا، ودرسوا، وأثروا جوانب العلم الشرعي الإمام علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي.أسباب اختيار الموضوع وأهميته:
من المعلوم أن المرداوي -رحمه الله- يعتبر من أعمدة المذهب الحنبلي, وقد قام بتحقيق وتصحيح وخدمة المذهب بمؤلفاته,.
إن مؤلفات المرداوي في الفقه الحنبلي تدل على سعة علمه, وتبحره في الفقه, وكثرة اطلاعه, ودقته في التحقيق.
إن فقه المرداوي منثور في كتبه.
إن آراء هذا العالم تلقي الضوء على شخصيته الفقهية, وقيامه بالاجتهاد في وقت عمَّ فيه التقليد البلاد الإسلامية.
لما للاختيارات الفقهية من فائدة ونفع يتمثلان في إبراز جهود صاحب الاختيار من خلال الاطلاع عن كثب على مؤلفاته في هذا المضمار، ولأن دراسة الاختيارات تثري الملكة الفكرية لدى الباحث، وتعطيه الدربة على أن يسلك منهج الفقهاء في دراسة المسائل الفرعية، بالإضافة إلى مقارنتها والاستدلال لها.
الإفادة من السبل التي يسلكها أصحاب الاختيارات في طرح اختياراتهم الفقهية.
اهم النتائج:
إذا جنى اثنان على واحد جنايتين فكلاهما قاتل.
إذا قتل رجل آخر في داره بدعوى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله مع إنكار الولي يُعمل بالقرائن والأحوال.
إذا اجتمع قوم في دار فجرح وقتل بعضهم بعضًا، فمن ليس به جرح يشارك المجروحين في دية المقتولين.
يجوز لولي الصبي والمجنون العفو عن حقهما من القود إلى الدية إن كانا محتاجين إلى النفقة.
يستوفى من الجاني إذا قطع أطرافه ثم قتله بالسيف، وتدخل جناية الأطراف في الجناية على النفس.
تجب الدية على من ضرب إنسانًا فتغير لون سنه إلى السواد ونحوه، والظفر يقاس على السن.
يسقط التغريب في حق الزانية البكر إذا تعذر المحرم.
قيام حد القذف على جميع الشهود عند اختلافهم.
وجوب حد القذف على من صدق القاذف.
وجوب حد القذف على من اتهم محصنة بالزنى، واتهمها بأنها أمة أو كافرة، وكانت خلاف ذلك.
سقوط الحد عن السكران إن ألم به ما يزجره.
ضم النقدين حال السرقة وإقامة الحد عليه.
إقامة حد السرقة على التواطؤ بين أكثر من شخص.
يتبع البغاة إن خيف رجوعهم.
أسير البغاة لا يطلق سراحه مع تخوف تجمعهم.
ينظر الأصلح في نساء وصبيان البغاة.
ضمان البغاة في التلف على أهل العدل حال الحرب.
لا تقبل دعوى دفع الخراج إلى البغاة إلا ببينة.
لا يجوز إقامة الحد على السكران حال سكره إلا بعد صحوه.
يسقط الحد عن السارق إذا ملك المسروق قبل الترافع.
المطالبة ليست شرطًا لقطع يد النباش.